تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ويحرم على المرأة المسلمة إزالة شعر الحاجبين أو إزالة بعضه بأي وسيلة من الحلق أو القص أو استعمال المادة المزيلة له أو لبعضه… تنبيهات على أحكام تخص المؤمنات ص 27

وذهب الإمام أحمد وتبعه على ذلك ابن قدامة إلى إباحة حلق شعر الحاجبين دون النتف فقد روى الخلال في الترجل (225) من طريق إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله تحف المرأة جبينها؟ قال: أكره النتف والحلق ليس به بأس.

وأورد الخلال أيضاً من طريق محمد بن عبد الله بن إبراهيم: أن أبا عبد الله سئل عن النامصة والمتنمصة؟ فقال: هي التي تنتف الشعر فأما الحلق فلا، قيل له: فما تقول في النتف؟ قال: الحلق غير النتف، النتف تغيير فرخص في الحلق.

وقال ابن قدامة: وإن حلق الشعر فلا بأس لأن الخبر إنما ورد في النتف، نص على هذا أحمد… المغني (1/ 107)

وقال أيضاً (1/ 105) فأما حلق الوجه فقال أحمد: ليس به بأس للنساء وأكرهه للرجال.

وقد تأول أهل العلم لقول الإمام أحمد بأن الذي يظهر أن المراد بالحلق هنا الذي أجازه أحمد هو تقصير شعر الحاجب بالقراض (المقص) دون نتفه أو دون إزالته بالكلية فان النهي غير مختص بالطريقة وإنما مختص بعموم الإزالة بأي طريقة كانت. راجع فتاوى مهمة لنساء الأمة لعمرو سليم ص 191 - 192 (تعليق).

ولا يفوتني هنا أن أذكر من تابع الأمام أحمد في جواز حلق شعر الوجه، فقد أجاز ذلك ابن الجوزي كما في أحكام النساء له (ص151) بقصد التحسن للزوج، وحمل أحاديث النهي عن النمص إذا اتخذ شعاراً للفاجرات فيكن المقصودات أو للتدليس على الرجال، وأورد ابن الجوزي أن هذا هو مذهب شيخه عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي.

وأشار الحافظ إلى مذهب ابن الجوزي فقال: وقال بعض الحنابلة: إن كان النمص أشهر شعاراً للفواجر امتنع وإلا فيكون تنزيهاً … الفتح (10/ 39 - 319) وممن أجاز حلق شعر الوجه العيني الحنفي كما في عمدة القاري له (2/ 193).

? وقد فّرق أصحاب هذا القول بين الحلق والنتف فقالوا:

الحلق يكون بالموسى والنتف يكون باليد، وكذلك قالوا أن الحلق لا يزيل الشعر من الجذور، والنتف يزيل من جذوره وأصله.

وأن القص تقصير لإزالة فلا يكون في معنى النتف.

- مع استدلالهم بأثر عائشة عند الطبري وقد مرَّ الكلام على ضعفه.

- والذي يظهر أن الصواب هو قول الجمهور لأن العلة التي من أجلها منع النمص هي إزالة شعر الحواجب والوجه تغيراً لخلق الله بأي وسيلة كانت الإزالة، وليس النتف هو المقصود لذاته لأن الجميع يؤدي إلى نتيجة واحدة وهي تغير خلق الله، وظاهر حديث ابن مسعود في لعن الواشمة والمتوشمة والواصلة والمتوصلة والنامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة دل على اعتبار تغير خلق الله فقال: المغيرات خلق الله فكأنه ذكر بعض أفراد هذا المعنى العام، فذكر الخاص قبل العام، ومعلوم أن تغير خلق الله يكون بالحف والقص وما شابه.

رابعا: متى يباح النمص؟

مما سبق علمت أن النمص – وما كان في معناه وعلته – فعل محرم لذاته. وما كان محرماً لذاته لا يباح إلا عند الضرورة فقط.

وقد ذكر الفقهاء بعض الحالات التي يجوز فيها النمص وأخذ شعر الوجه ومن هذه الحالات:

أ) إذا نبتت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة، فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب إزالتها. المجموع (1/ 439) شرح مسلم (14/ 106)

قال الحافظ: وإطلاقه مقيد بأذن الزوج وعلمه، وإلا فمتى خلا عن ذلك منع التدليس. الفتح (10/ 390 - 391)

ب) قال العثيمين:أما ما كان عن الشعر غير المعتاد بحيث ينبث في أماكن لم تجر العادة بها كأن يكون للمرأة شارب أو ينبث على خدها شعر فهذا لا بأس بإزالته، لأنه خلاف المعتاد وهو مشوه للمرأة، أما الحواجب فإن من المعتاد أن تكون رقيقة دقيقة وأن تكون كثيفة واسعة هذا أمر معتاد وما كان معتاداً فلا يتعرض له لأن الناس لا يعدونه عيباً، بل يعدون فواته جمالاً أو وجوده جمالاً وليس من الأمور التي تكون عيباً حتى يحتاج الإنسان إلى إزالته. فتاوى المرأة ص 112 - 113

ج) أن يكون شعر الحاجبين زائداً عن المعتاد زيادة مشينة للخلقة – كأن يسقط على العين فتتأذى المرأة – بحيت تصل إلى حد التشويه، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه. مجموع فتاوى العثيمين (4/ 133) وفتاوى مهمة لنساء الأمة (ص 193) عن ابن منيع.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير