اختلف العلماء المعاصرون في حكم صبغة الحواجب إلى قولين:
القول الأول:
المنع مطلقاً وذهبت لهذا اللجنة الدائمة للإفتاء والشيخ عبد الله الجبرين.
1 - سئلت اللجنة الدائمة مايلي: انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومن تحته بشكل يشابه بصورة مطابقة للنمص من ترقيق الحاجبين ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب وأيضاً خطورة هذه المادة المشقرة للشعر من الناحية الطبية والضرر الحاصل له فما حكم الشرع في مثل هذا الفعل؟
- فأجابت:
بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرم شرعاً حيث أنه في معناه ويزداد الأمر حرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبيهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقوله تعالى ((ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)) وقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار). وبالله التوفيق
فتوى رقم (21778) تاريخ 19/ 12/1412هـ
2 - وقال الشيخ ابن جبرين:
أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله الحديث، وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها، فمنها كثيف ومنها خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير خلق الله تعالى. فتاوى المرأة ص 134
القول الثاني:
الإباحة مطلقاً فقد سئل الشيخ العيثيمين السؤال التالي:
ما حكم صبغ شعر الحاجبين بلون يقارب لون البشرة؟
- الجواب:
الحمد لله، لا بأس به لأن الأصل في هذه الأمور الإباحة إلاّ بدليل يقتضي التحريم أو الكراهة من الكتاب والسنة. من فتاوى الشيخ لمجلة الدعوة العدد 1741ص36 (بتاريخ 7/ 2/1421هـ).
ويمكننا ان نناقش القول الأول بما يلي:
1 - الصبغ ليس من تغيير خلق الله لأن تغيير خلق الله ضابطه أن يكون باقياً ثابتاً دائماً وأما ما لا يكون كذلك كالحنّاء والكحل فليس من تغيير خلق الله ولو فرضنا أن الصبغ تغيير لخلق الله فإن هذا يلزمنا أن نمنع صبغ الشعر مع أن تغيير الشيب من السنن المشهورة ولا يعد من تغيير خلق الله.
2 - الصبغ لا يشبه النمص ولا يدخل في معناه لأن الصبغ تلوين للشعر فقط وأما النمص فهو إزالة جذور الشعر أو بقاءها مع تقصير وقص… فلا تشابه ولازم المشابه بين الصبغ والنمص أن من صبغ شعر إبطه قلنا له هو حسبك من النتف وهذا لا يقول به أحد.
وعليه فان الصواب ما قاله الشيخ ابن عثيمين لخلو قوله من المعارضة ومع هذا وذاك فإنه لا ينصح بالتشقير مطلقاً إلا إذا خلا من أمور هي:
1 - الضرر والمرض يقع على المرأة.
2 - معارضة الزوج للتشقير.
3 - التدليس على الخاطب.
4 - التشبه بالكافرات الفاسقات والفاجرات ….
ويعرف الأمر الأخير بما يلي:
أن تكون الصبغة في جنسها ومقدارها ولونها مشابه بصبغ الكافرات الفاجرات التي تختص بهن، ويدخل فيه اختيار الصبغات من مجلات النساء الموجودة في الصالونات النسائية.
ولكن الأفضل ورعاً ترك تشقير الحاجبين لاختلاف أهل العلم فيه فيكون الأولى والأحوط تركه.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات…
نص الفتوى الصادرة عن اللجنة الدائمة
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم تشقير الحواجب فتوى اللجنة الدائمة –
فتوى رقم (21778) وتاريخ 29/ 12/1421هـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد الى سماحة المفتي العام من المستفتي مبارك صالح والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (7868) وتاريخ 19/ 12/1421هـ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
(فقد انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومن تحته بشكل يشابه بصورة مطابقة للنمص من ترقيق الحاجبين ولا يخفى ان هذه الظاهرة جاءت تقليدا للغرب. وأيضا خطورة هذه المادة المشقرة للشعر من الناحية الطبية والضرر الحاصل له فما حكم الشرع في مثل هذا الفعل؟ أفتونا مأجورين علما بان الأغلبية من النساء عند مناصحتها تطلب ما كتب من اللجنة وترد الفتوى الشفهية فنرغب حفظكم الله إصدار فتوى سائلينه سبحانه عز وجل ان ينفع بها ويحفظ لهذه الأمة دينها انه ولي ذلك والقادر عليه).
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن:
تشقير أعلى الحاجبين واسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز لما في دلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرم شرعا حيث انه في معناه ويزداد الأمر حرمة إذا كان ذلك الفعل تقليدا وتشبها بالكفار أو كان استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار). وبالله التوفيق.
اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل شيخ
عضو عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضو صالح بن فوزان الفوزان
¥