تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[05 - 09 - 06, 10:48 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله:

اقراره صلى الله عليه و سلم للكتابة في الغضب والرضى هو في امور التشريع و قوله انما انا بشر هو فيما سواها و لم يكن الصحابه ليكتبوا سب رسول الله فلان و شتم رسول الله فلان و لكن يكتبون العلم الذي ينطق به كما ان سبه و شتمه الذي ذكره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الحديث من الافعال و ليس من الاقوال فهو لا يقول الا حقا حتى وان غضب وذلك في امره و نهيه اما ان يغضب لما يغضب له بنو آدم كقوله " لا اشبع الله بطنه " وغير ذلك فهذا ليس قول في حلال و لا حرام و قد يرافق الغض الامر و النهي و مع هذا لا ينهى عن طاعته فضلا عن الكتابه فكم مرة امر بأمر و هو غاضب و لم يقل لا تنفذوا امري في غضبي كحديث سبب نزول قوله تعالى " لا يكلف الله نفسا الا وسعها ... الايه " و كقول اسيد بن حضير و رفيقه " لو اتينا النساء في المحيض وخالفنا اليهود " فغضب غضبا يعرف في وجهه.,وهكذا.

والله اعلم

ـ[المعلمي]ــــــــ[06 - 09 - 06, 12:34 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الكريم أبو بكر جميل بن صبيح:

جزاك الله خيرا ..

جوابك موفق نسبيا، لكن يرد عليه عدم ظهور البينونة بين ماهو تشريع من غيره لأن الأصل في كل أقواله وأفعاله وتقريراته التشريع ..

ـ[سعيد بن خليل]ــــــــ[06 - 09 - 06, 07:56 م]ـ

ليست كل أقواله تشريع ..

قال النووي في شرح مسلم ((باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً، دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا، على سبيل الرأي)).

فما أمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم تشريعا وجب امتثاله وما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور الدنيا الصرفة التي تتعلق بزمان دون زمان أو مكان دون مكان لم يجب الاخذ به كالامور العسكرية من تقسيم الجيش الى اجزاء ووحدات و اختيار ساحة المعركة المناسبة أو رايه صلى الله عليه و سلم في الامور الزراعية البحتة من تلقيح الاشجار وعدمه و امثال هذا.

فهذه أمور كان صلى الله عليه و سلم يشاور فيها أصحابه و ياخذ بأقوال اهل الخبرة منهم.

وكل هذه المسائل معلومة مميزة عند العلماء من الجيل الاول الى اليوم و لله الحمد.

ـ[المعلمي]ــــــــ[07 - 09 - 06, 08:23 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الكريم سعيد بن خليل:

أنا أوافقك أخي أن كل أقواله ليست شرعا، لكنها شرع عند الإطلاق المتجرد من القرينة المرجحة!

وهذا معنى قولنا: " لأن الأصل في كل أقواله وأفعاله وتقريراته التشريع .. "

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير