تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم الوضوء بماء الورد أو بماء اللقاح؟]

ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[05 - 09 - 06, 10:28 م]ـ

ما حكم الوضوء بـ "ماء الورد" أو بـ "بماء اللقاح"؟؟

سمعت من أحد المشايخ بأن الوضوء بهما جائز ..

وبعد طرح آرائكم سأطرح رأي الشيخ واستدلاله لصحة الوضوء بهما .. وفي غيرهما ..

ـ[أبو عبدالله الأثري]ــــــــ[06 - 09 - 06, 12:37 ص]ـ

قال ابن المنذر في الإجماع:

((أجمعوا على أن الوضوء لا يجوز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر, ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء)) ص32

ـ[أبو صهيب]ــــــــ[06 - 09 - 06, 03:32 م]ـ

ماء الورد ليس ماء مطلقا باق على أصل خلقته الطبيعية فكيف إذا يجوز الوضوء به؟! ومن قال بصحته يلزمه صحة الوضوء بجميع أنواع الماء المقيد كالشاي والنعناع والأنواع الشراب ولا قائل بذلك ومن فعل فقد خرق الإجماع

ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[08 - 09 - 06, 11:07 م]ـ

ذهب إلى جواز الوضوء بالمائعات ومنها ماء الورد أبو بكر الأصم من الحنفية

فليحرر الإجماع

ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[08 - 09 - 06, 11:18 م]ـ

وقياس مذهب الأحناف الجواز لأنهم يرون أن الطهور هو الطاهر فى نفسه وإن لم يك مطهرا لغيره

وأن المائعات تزيل النجس

لكن الذى أعلمه من مذهبهم عدم الجواز

فليسأل الأحناف عن هذا

ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[20 - 01 - 08, 11:39 م]ـ

يرفع ..

ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 01 - 08, 01:14 ص]ـ

ذهب إلى جواز الوضوء بالمائعات ومنها ماء الورد أبو بكر الأصم من الحنفية

فليحرر الإجماع

لا يخفى عليكم أنه لو لم يكن في المسألة إلا خلاف الأصم فلا عبرة به

لخروج الأصم عن قول الجماعة

ولكن هذا قول محكي عن غيره

ففي الحاوي الكبير

(مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ مَاءِ وَرْدٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ عَرَقٍ.

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ مُعْتَصَرًا مِنْ شَجَرٍ أَوْ ثَمَرٍ، أَوْ وَرَقٍ إستعماله في الطهارة؟، كَمَاءِ الْوَرْدِ وَالْبُقُولِ الْفَوَاكِهِ فَهُوَ طَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهِّرٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِي حَدَثٍ، وَلَا نَجَسٍ، وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَالْأَصَمِّ، أَنَّهُ طَاهِرٌ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي إِزَالَةِ النَّجَسِ دُونَ الْحَدَثِ، فَأَمَّا ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالْأَصَمُّ فَاسْتَدَلَّا بِأَنَّهُ مَائِعٌ طَاهِرٌ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مُطَهِّرًا كَالْمَاءِ،)

و لا أظنه يصح عن ابن أبي ليلى

ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 01 - 08, 01:17 ص]ـ

فائدة

وذكر شيخنا أبو خالد السلمي - حفظه الله

الأصم المعتزلي

لا يذكر اسمه في كتب الفقهاء إلا تعجباً من حاله وتندرا به حيث لا يرد اسمه إلا عندما يقال أجمع العلماء على كذا ولم يخالف إلا الأصم!

ولولا شذوذه وخرقه للإجماعات لما سمع به أحد!

فهو سائرٌ على قاعدة " خالف تعرف ".

حتى قال عنه إمام الحرمين أبو المعالي الجويني: " وهذا الرجل لا يسمى إلا عند مخالفة الإجماع والانسلال من ربقة الهدى والاتباع "

ومن كانت هذه حاله فلا يليق بعالم ولا بطالب علم الاتكاء عليه واتخاذ أقواله ذريعة للشذوذ وخرق الإجماع.

انتهى

نقلته للفائدة

ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[21 - 01 - 08, 04:06 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لا إجماع في هذه المسألة، بل هذا من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية.

جاء في الاختيارات العلمية: تجوز طهارة الحدث بكل ما يسمى ماء وبمعتصر الشجر، قاله ابن أبي ليلى، والأوزاعي، والأصم، وابن شعبان. اهـ

وقال الحافظ ابن رجب ضمن مفردات شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه ذيل طبقات الحنابلة:

اختار ارتفاع الحدث بالمياه المعتصرة كماء الورد ونحوه. اهـ

والله أعلم.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 01 - 08, 04:43 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك

وكنت على علم باختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله

وأما المنقول عن ابن شعبان

(إلا ما في كتاب ابن شعبان من إجازة طهر الجمعة بماء الورد.)

وهذا خاص ويمكن تأويله بما لا يخالف قول الجمهور

ـ[ابن وهب]ــــــــ[21 - 01 - 08, 04:55 ص]ـ

أما الأوزاعي فالذي جاء عنه

(وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَا يَتَيَمَّمُ إذَا عَدِمَ الْمَاءَ مَا دَامَ يُوجَدُ نَبِيذٌ غَيْرُ مُسْكِرٍ , فَإِنْ كَانَ مُسْكِرًا فَلَا يَتَوَضَّأُ بِهِ)

ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[23 - 06 - 10, 07:57 ص]ـ

وأما المنقول عن ابن شعبان

(إلا ما في كتاب ابن شعبان من إجازة طهر الجمعة بماء الورد.)

وهذا خاص ويمكن تأويله بما لا يخالف قول الجمهور - نفع الله بكم.

- قال ابن شعبان في كتابه (الشعباني الزاهي ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=214853)) ( ق 4/ 2):

«ولا يُتوضأ بماء الورد، ولا بماء الزعفران، ولا بماء القرنفل، ولا بماء القطنية، ولا بماء أضيف إليه غيره من الأسماء». اهـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=76787&stc=1&d=1277265357

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير