تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم إنفاق زكاة المال في موائد إفطار الصائمين.]

ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[06 - 09 - 06, 07:06 م]ـ

مسألة هامة جدا في الصيام يكثر الجاحة إليها.

من الأمور التي انتشرت وعمَّ بها البلوى – وخاصة في بلدتنا - إنفاق زكاة المال في موائد إفطار الصائمين.

وقد ترجح عندي تحريم هذا الأمر وذلك لأن اللام قي قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) للتمليك، وأقوال العلماء فيما يملك الفقير من زكاة المال تدور على قولين: الأول أن يكون من عين العروض، والثاني من قيمتها، وأما إحداث قول ثالث، وهو أن تكون من الطعام مع أنه ليس بواحد من الأمرين السابقين فلا يجوز.

قال ابن قدامة في المعني (2/ 335): فصل ويخرج الزكاة من قيمة العروض دون عينها وهذا أحد قولي الشافعي وقال في آخر هو مخير بين الإخراج من قيمتها وبين الإخراج من عينها وهذا قول أبي حنيفة لأنها مال تجب فيه الزكاة فجاز إخراجها من عينه كسائر الأموال ولنا أن النصاب معتبر بالقيمة فكانت الزكاة منها كالعين في سائر الأموال ولا نسلم أن الزكاة تجب في المال وإنما وجبت في قيمته.اهـ.

وهذا نص جواب الشيخ محمد مختار الشنقيطي في شرح زاد المستقنع:

السؤال الأول:

إذا كان يجب على المسلم قدر مالاً معين من الزكاة فهل يجوز له أن يشتري بالمال طعاماً ويوزعه على الفقراء؟

الجواب:

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمابعد:

فإن الزكاة حقوق من الله جعله للفقراء والضعفاء في أموال الأغنياء لا يجوز للغني أن يقدم على التصرف في هذا المال إلاَّ بإذن شرعي ولم يثبت في كتاب الله ولا في سنة النبي-صلى الله عليه وسلم- الرخصة للغني أن يتصرف في المال الذي أوجب الله عليه أن يؤديه زكاته، فلو وجب عليه أن يخرج خمسة الأف من الزكاة لم يأمره الله-تعالى- بإخراجها طعاماً وقد وجبت عليه نقداً من ذهبٍ أو فضةٍ أو ما قام مكانها فإذا تصرف في الشراء فاشتراء بها طعاماً للفقير أو اشترى بها أغطية أو أكسية فإنه حينئذٍ لم يؤدي الزكاة التي أوجب الله إليه وخرج بالتصرف عن كونه مزكياً إلى كونه متصدقاً ويجب عليه ضمان هذا المال أو إخراج الزكاة للأصحابها على الوجه الذي أمر الله- تعالى- ولا وجه للاجتهاد بإخراج الأعيان بدل النقود؛ لأن الله سمى هذا الحق للفقراء، ولاشك أن الإنسان لا يرضى إذا استأجر أجيراً بمائة ريالاً فجاء في نهاية اليوم فقال للأجير: هذه المائة ريال اشتريت بها طعاماً لا يرضى الأجير ويرى أنه قد ظلمه وقد خرج عن هذا الحق بتصرفه في المال ... والله - تعالى - أعلم.

وبانتظار مشاركات الإخوة حيث أن الأمر هام جداً.

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[08 - 09 - 06, 07:55 م]ـ

جزاك الله خيرا يا أخي على الإفادة النافعة إن شاء الله.

ـ[أبو عبدالملك البلوي]ــــــــ[07 - 10 - 06, 11:02 ص]ـ

جزاك الله خيرا يا أخي على الإفادة النافعة إن شاء الله

وبارك الله فيك

وأتوقع الموضوع يحتاج لزيادة بحث

ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[28 - 08 - 07, 06:23 ص]ـ

للرفع ...

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير