صلى الله عليه وسلم بحضور عشرة من الصحابة وذكر فيه الرفع فلما فرغ من وصفها قالوا له: " صدقت هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ". رواه البخاري.
وقد أجاب أبو حنيفة رضي الله عنه حين سئل عن عدم أخذه بالرفع بقوله: " لأنه لم يصح فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " في حكاية معروفة جرت بينه وبين أحدالمحدثين ذكرها الحنفية في كتبهم فهذا القول من قبل الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا يمكن أن يقوله لو أنه وقف على هذه الطرق التي أشرنا إليها فهذا أكبردليل على أن الخلاف في هذه المسألة ليس سببه عدم وجود أو ثبوت النص بل السبب هو عدم وصوله إلى الإمام من طريق صحيح كما عبر عن ذلك الإمام أبو حنيفة نفسه رحمه الله تعالى.
وهذا مثال واحد من أمثلة كثيرة معروفة عند المشتغلين بالسنة.
أقول: فكما أن الختلاف في هذه المسألة وحوها لا يدل على عدم ورود نص ثابت فيها فكذلك الاخلف في عدد ركعات التراويح لا يدل على عدم ورود نص ثابت فيه لأن الواقع أن النص وارد ثابت فيه فلا يجوز أن يرد النص بسبب الخلاف بل الواجب أن يزال الخلاف بالرجوع إلى النص عملا بقول الله تبارك تعالى:
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
الشبهةالثانية: (لا مانع من الزيادة على النص ما لم ينه عنها). وقد يقول قائل آخر: سلمنا أنه ثبت النص أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح إحدى عشرة ركعة فقط وأنه ثبت ضعف الخبر الذي فيه أن صلاها عشرين ولكن لا نرى مانعا من الزيادة عليه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها.
قلت: الاصل في العبادات أنها لا تثبت إلا بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الأصل متفق عليه بين العلماء ولا نتصور مسلما عالما يخالفه فيه ولولا هذا الأصل لجاز لأي مسلم أن يزيد في عدد ركعات السنن بل والفرائض الثابت عددها بفعله صلى الله عليه وسلم واستمراره عليه بزعم أنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عن الزيادة عليها وهذا بين ظاهر البطلان فلا ضرورة لأ نطيل فيه الكلام خاصة وقد سبق أن بينا مفصلا (ص 22 - 24) أن الزيادة على صلاة التراويح أخرى بالمنع من الزيادة على السنن والرواتب فتذكره.
الشبهة الثالثة (التمسك بالنصوص المطلقة والعامة)
تمسك بعضهم بالنصوص المطلقة والعامة في الحض على الإكثار من الصلاة بدون تحديد عدد معين
كقوله صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب وقد سأله مرافقته في الجنة
يتبع ....
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[08 - 09 - 06, 06:39 م]ـ
.... تابع
- 11 (صحيح)
فأعني على نفسك بكثرة السجود] رواه مسلم في صحيحه وأبوعوانة]
وكحديث أبي هريرة رضي الله عنه " كان يرغب في قيام رمضان. . "
ونحو ذلك من الأحاديث التي تفيد بإطلاقها وعمومها مشروعية الصلاة بأي عدد شاء المصلي.
والجواب: أن هذا ممسك واه جدا بل هي شبهة لا تساوي حكايتها كالتي قبلها؟
فإن العمل بالمطلقات على إطلاقها إنما يسوغ فيما لم يقيده الشارع من المطلقات أما إذا قيد الشارع حكما مطلقا بقيد فإنما يجب التقيد به وعدم الاكتفاء بالمطلق ولما كانت مسألتنا (صلاة التراويح ليست من النوافل المطلقة لأنها صلاة مقيدة بنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه في أول هذا الفصل فلا يجوز تعطيل هذا القيد تمسكا بالمطلقات وما مثل من يفعل ذلك إلا كمن يصلي صلاة يخالف بها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المنقولة عنه بالأسانيد الصحيحة يخالفها كما وكيفا متناسيا قوله صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي) محتجا بمثل تلك المطلقات كمن يصلي مثلا الظهر خمسا وسنة الفجر أربعا وكمن يصلي بركوعين أو سجدات.
وفساد هذا لا يخفى على عاقل ولهذا قال العلامة الشيخ علي محفوظ في " الإبداع " (ص 25) بعد أن نقل من نصوص علماء المذاهب الأربعة أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي على فعله فتركه هو السنة وفعله بدعة مذمومة قال:
¥