تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم التأمين الإجباري على رخص القيادة للشيخ سليمان العلوان]

ـ[جعفر بن مسافر]ــــــــ[10 - 12 - 02, 10:13 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أولاً: إني أحبك في الله يا شيخ

وثانياً: عندي سؤال ألا وهو:

هل التأمين الإلزامي لرخص القيادة الذي فرض على المواطن السعودي من قبل وزارة الداخلية ممثلة بإدارة المرور جائز شرعاً؟

أفيدونا نفع الله بعلمكم.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ المكرم ........ حفظه الله

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أحبكم الله الذي أحببتموني فيه وجزاكم الله خيراً.

التأمين المفروض على المواطن السعودي، محرم من جهتين:

الأولى: اغتصاب حقوق الناس وأخذ أموالهم بدون رضى منهم، وقد أجمع العلماء على أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، وجاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن دماءَكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا فليبلغ الشاهد الغائب).

وقد عد غير واحد من العلماء هذا العمل من كبائر الذنوب، وهذا حق فأدلته كثيرة من الكتاب والسنة وقد جاءَت الرسل بحفظ الضروريات الخمس، والمال أحد هذه الضروريات، فلا يحق أخذه من أحد بدون دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، ومن فعل ذلك وأخذه بدون طيب نفس من صاحبه كان ظالماً معتدياً.

الثانية: أن هذا التأمين، مبني على أكل أموال الناس بالباطل، ومفاسده متعددة ومضاره راجحة وهو سبب لشيوع النصب والاحتيال والكذب والتزوير وسبب لمضاعفة الجرائم والحوادث.

والمصالح المرجوة من ورائه قليلة بالنسبة لمفاسده ومضاره.

فإن هذا التأمين قائم على الميسر والغرر البين وهما محرمان بالكتاب والسنة.

وحينئذٍ، فمهما قيل من المصالح والمبررات في هذا التأمين، فلا تسوغ جوازه بوجود الميسر والغرر ونهب أموال الناس.

وقد جاء في صحيح الإمام مسلم عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: جاءَنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمرٍِ كان لنا نافعاً وطواعية الله ورسوله أنفع لنا.).

وكثير من الذي يفتون بجواز التأمين يحكمون عليه من جهة واحدة ولا يقرؤن تاريخه ونشأته وآثاره، وكثير من هؤلاء يبنون الحكم على الجواز بأقيسة فاسدة ومصالح قليلة وعمومات لا صلة لها بالمسألة، وينسون المفاسد الكثيرة والأقيسة الصحيحة والأصول الشرعية العظيمة والقواعد الفقهية الثابتة في تحريم القمار والميسر والغرر والجهالة وتحريم نهب الأموال وسرقتها وأخذها من الآخرين أغنياء وفقراء بدون حق، وغير ذلك من الأوجه الدالة على تحريم هذا التأمين وتحريم ترويجه والدعاية إليه والمشاركة في تطبيقه ومطاردة المتخلفين عنه.

والذين يُكرهون على هذا التأمين - والإكراه معتبر في هذه المسألة بمجرد العقوبة - فإنهم يترخصون بالدفع ولا إثم عليهم، ومن صبر واحتسب وضن عليهم بالمال ونأى بنفسه عن مواقع الحرام، فهذا أزكى عند الله وأبر. والله أعلم.

أخوك

سليمان بن ناصر العلوان

19/ 9/1423

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير