ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[09 - 09 - 06, 07:32 م]ـ
انتهت رسالة شيخ الإسلام, والحمد لله رب العالمين.
ـ[عالية الهمة،،،]ــــــــ[10 - 09 - 06, 04:06 م]ـ
أحسن الله إليكم وأثابكم وزادكم علماً ورفعة في الدنيا والآخرة،،،
وقد بحثتها في الكتب الفقهية ووجدت أن الشافعية يخالفون في ذلك ويقولون: يعتبر قول المنجم في حق نفسه وحق من صدقه، ولا يجب الصوم على عموم الناس بقوله على الراجح.
وقد جاء أيضاً في كتاب روضة الطالبين للنووي: لا يجب مما يقتضيه حساب المنجم، الصوم عليه، ولا على غيره. قال الروياني: وكذا من عرف منازل القمر، لا يلزمه الصوم به على الأصح. وأما الجواز، فقال في "التهذيب ": لا يجوز تقليد المنجم في حسابه، لا في الصوم، ولا في الفطر، وهل يجوز أن يعمل بحساب نفسه؟ وجهان. وجعل الروياني الوجهين فيما إذا عرف منازل القمر وعلم به وجود الهلال. وذكر أن الجواز اختيار ابن سريج، والقفال , والقاضي الطبري. قال: فلو عرف بالنجوم، لم يجز الصوم به قطعاً. أ. هـ،،،،
(((**** سؤال حفظكم الله،،،)))
أفهم من هذا أن الإمام النووي يخالف مذهبه في هذه المسألة؟
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[11 - 09 - 06, 04:31 م]ـ
وقد بحثت هذه المسألة في مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية.
وبحثها أيضا الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله وشفاه في كتابه القيم (فقه النوازل) في المجلد الثاني.
ـ[أبو عمر]ــــــــ[11 - 09 - 06, 04:39 م]ـ
لعلك تراجعين فتاوى المجمع الفقهي الإسلامي ويمكنك تحميلها من هنا
http://www.waqfeya.com/open.php?cat=26&book=612
وقد تحدثوا عن هذه المسألة
ـ[عالية الهمة،،،]ــــــــ[12 - 09 - 06, 02:06 م]ـ
جزى الله كل من أفادني خير الجزاء وأكمله وأوفاه،،،