ـ[سعود3]ــــــــ[10 - 09 - 06, 04:22 م]ـ
الذي يظهر -والله أعلم- أن الدخان له جرم يصل إلى الجوف.
أما بخاخ الربو فلا يصل الجوف منه شيء.
ـ[عبدالله الغالبي]ــــــــ[27 - 09 - 06, 08:45 م]ـ
للبخاخ أيضاً جرم يصل إلى الجوف فهو مفطر كالدخان.
ـ[مهاب محسن]ــــــــ[29 - 09 - 06, 06:09 م]ـ
علماء الشافعيه لم يفرقوا بين الدخان و البخاخ لان كليهما يدخل الجوف , و حد الجوف عندهم مخرج الخاء او الحاء ,
و نرجو من الاخوه الذين قالوا الراجح كذا ان يقيدوا ترجيحاتهم بنسبتها الى القائلين بها من الائمه المجتهدين فهذا راجح في مذهب فلان و صواب في راي فلان و ليس راجح أو صواب مطلقا
ـ[عبدالله الغالبي]ــــــــ[09 - 10 - 06, 02:50 م]ـ
هو راجح على أصول المذاهب الأربعة وليس على أصول الشافعية فقط.
1ـ المذهب الحنفي: جاء في بدائع الصنائع من كتب الحنفية من قوله: "وما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ عن المخارق الأصلية كالأنف والأذن والدبر بأن استعط أو احتقن أو أقطر في أذنه فوصل إلى أذنه أو إلى الدماغ فسد صومه"
2ـ المالكية: جاء في شرح الدردير:: ويجب كف عن إخراج مني أو مذي أو قيء أو عن وصول مائع لحلق و إن كان وصول المائع من غير فم كعين وأنف وأذن.
3ـ الشافعية: وفي متن المنهاج من كتب الشافعية: "شرط الصوم الإمساك .. عن وصول العين إلى ما يسمى جوفًا".
4ـ الحنابلة: قال البهوتي الحنبلي في شرح المنتهى: " أو أدخل إلى جوفه شيئًا من كل محل ينفذ إلى معدته مطلقًا، أي: سواء ينماع ويغذي أو لا، كحصاة وقطعة حديد ورصاص ونحوهما، ولو طرف سكين من فعله أو فعل غيره بإذنه فسد صومه" ([10]).
ولم يبقى للمجيزين دليل إلا قياس الواصل إلى الجوف من بخاخ الربو على المتبقي من المضمضة والاستنشاق.
وهذا قياس مع الفارق؛ لأن قولهم بأنه معفو عنه بنوه على القياس على المتبقي من المضمضة والاستنشاق.
وهذا قياس مع الفارق؛ لأن المحل الذي يقصد به بخ البخاخ هو الجوف وهو مراد المريض ومقصوده.
بخلاف المضمضة فمقصودها هو الفم فقط، فتمام قصد الفعل بقصد محله كما في البخاخ والدخان وغيرهما،
وقد يوجد قصد الفعل دون قصد المحل كما في المضمة والا ستنشاق.
ويضاف إلى ذلك أن في المضمضة يعسر فصل الماء عن اللعاب كما لايخفى.
فالقياس بعيد.
وجزاكم الله خيراً.
ـ[أيوب بن عبدالله العماني]ــــــــ[10 - 10 - 06, 12:10 ص]ـ
و حد الجوف عندهم مخرج الخاء او الحاء ,
أحسنت أحسن الله إليك .. والأعجب من ذلك - بلا مؤاخذة بارك الله فيكم - هو تقييد الحرمة بدخول البطن من عدمه وأن هذا يدخل وهذا لا يدخل بدون تعيين قيد الجوف .. غير ذلك فإن بخاخ الربو له كمية لا تقل عن حد الريق وله طعم أيظا .. فكيف أجاز جلة كثيرة من أهل العلم للمرأة أن تذوق الطعام وهو تطهوه بدون أن يقع عليها حكم الفطر - وممن أجازه شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رضي الله عنه - وهب أن الدخان يدخل البطن أو لا إلا أنه لا يخرج مخرج الضرورة المحرجة التي لا بد منها للبعض مثل مثل بخاخ الربو .. ولعلنا كلنا مرت علينا القاعدة الذهبية .. (الضرورات تبيح المحظورات) والبخاخ للكثير من أعظم الضرورات .. فسبحان الله كيف بالشبهة نساوي المحرم الخبيث بالعلاج الذي لا بد منه وما جعل الله علينا في الدين من حرج؟! (ابتسامة عريضة)