تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[10 - 09 - 06, 11:25 م]ـ

بارك الله فيك.

ـ[عبداللطيف البراهيم]ــــــــ[11 - 09 - 06, 12:06 م]ـ

السلام عليكم:

أشكر جميع الإخوة الذين شاركوا وأتحفونا بفوائدهم ولي بعض الوقفات حول المداخلات:

1 - الشيخ عامر حفظه الله الواضح من نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يرى الجواز أو أنه يرى الجواز مع الكراهه بدليل أنه قال لا حينما سئل وقال لم أسمع فيها شيئا, كما نقلها غير واحد من علماء الحنابلة على رأسهم وشيخهم في وقته الموفق ابن قدامه في المغني وابن مفلح في الفروع (ج 2 / ص 220) وغيرهم, وأيضا ومعلوم شدة تمسك أحمد رضي الله عنه بالسنن والآثار فقال ذلك فهذا يدل على أن الإمام أحمد لم يسمع فيها شيء فالأصل التوقيف كما هو مقرر في قواعد وأصول الإمام أخمد رحمه الله تعالى, وإن كان المروي عنه أكثر من روايه كما سأبينه إن شاء الله لكن لا أعلم ماهو المعتمد من المذهب ولم اراجع شيئا من ذلك ونفضل أن يحقق أحد من الإخوة ذلك.

2 - الأخ حسن السلفي نعم هناك من قال بذلك وهو أصرح دليل في هذه المسألة؛ لكن أُعترض عليه. وأشكر مرورك ومداخلتك.

3 - الشيخ الفاضل إحسان العتيبي شرف لي مشاركتك في الموضوع, ويا ليتك نقلت نص ابن قدامة كاملاً لتعم الفائدة, وجزاك الله خيرا.

4 - من خلال مراجعة بسيطة للمسألة استنبطت بعض الفوائد منها:

- قال ابن قدامة في المغني ج 3 / ص 3 ((فَصْلٌ: قَالَ أَحْمَدُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ الْقِيَامَ وَهُوَ يَنْظُرُ فِي الْمُصْحَفِ قِيلَ لَهُ: فِي الْفَرِيضَةِ؟ قَالَ: لَا، لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ شَيْئًا.

وَقَالَ الْقَاضِي: يُكْرَهُ فِي الْفَرْضِ، وَلَا بَأْسَ بِهِ فِي التَّطَوُّعِ إذَا لَمْ يَحْفَظْ، فَإِنْ كَانَ حَافِظًا كُرِهَ أَيْضًا.

قَالَ وَقَدْ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ الْإِمَامَةِ فِي الْمُصْحَفِ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: إذَا اُضْطُرَّ إلَى ذَلِكَ.

نَقَلَهُ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ، وَصَالِحٌ، وَابْنُ مَنْصُورٍ.

وَحُكِيَ عَنْ ابْنِ حَامِدٍ أَنَّ النَّفَلَ وَالْفَرْضَ فِي الْجَوَازِ سَوَاءٌ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ حَافِظًا؛ لِأَنَّهُ عَمَلٌ طَوِيلٌ، وَقَدْ رَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُد، فِي كِتَابِ الْمَصَاحِفِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَانَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ نَؤُمَّ النَّاسَ فِي الْمَصَاحِفِ، وَأَنْ يَؤُمَّنَا إلَّا مُحْتَلِمٌ، وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ، وَمُجَاهِدٍ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ حَنْظَلَةَ، وَالرَّبِيعِ، كَرَاهَةُ ذَلِكَ وَعَنْ سَعِيدٍ، وَالْحَسَنِ قَالَا: تُرَدِّدُ مَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ وَلَا تَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ وَالدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِهِ مَا رَوَى أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ، وَابْنُ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ يَؤُمُّهَا عَبْدٌ لَهَا فِي الْمُصْحَفِ وَسُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ يَقْرَأُ فِي رَمَضَانَ فِي الْمُصْحَفِ فَقَالَ: كَانَ خِيَارُنَا يَقْرَءُونَ فِي الْمَصَاحِفِ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ، وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيِّ وَعَنْ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ فِي التَّطَوُّعِ وَلِأَنَّ مَا جَازَ قِرَاءَتُهُ ظَاهِرًا جَازَ نَظِيرُهُ كَالْحَافِظِ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ ذَلِكَ يَحْتَاجُ إلَى عَمَلٍ طَوِيلٍ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَهُوَ مُتَّصِلٌ وَاخْتَصَّتْ الْكَرَاهَةُ بِمَنْ يَحْفَظُ لِأَنَّهُ يَشْتَغِلُ بِذَلِكَ عَنْ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ وَالنَّظَرِ إلَى مَوْضِعِ السُّجُودِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ.

وَكُرِهَ فِي الْفَرْضِ عَلَى الْإِطْلَاقِ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى ذ لِكَ فِيهَا وَأُبِيحَتْ فِي غَيْرِ هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ لِمَوْضِعِ الْحَاجَةِ إلَى سَمَاعِ الْقُرْآنِ وَالْقِيَامِ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.))

- وفي أحد فتاوى الأزهر للمفتي عطية صقر مايلي:

السؤال

نرى كثيرا ممن يصلون التراويح يمسكون المصحف بأيديهم ويقرءون منه ثم يضمونه ويضعونه فى جيوبهم أو على كرسى، ثم يأخذونه مرة ثانية، فما رأى الدين فى ذلك؟

الجواب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير