ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[14 - 09 - 06, 02:04 م]ـ
بدايةً يا أخ علي ,أنا لست بدعاً فيما ذهبت إليه فالقول بأن الفخذ عورة هو قول جمهور التابعين وأبي حنيفة والأصح من روايتي مالك والشافعي وأحمد وغيرهم رحم الله الجميع ..
وهذا سيدخلنا في مبحث أصولي في الاستدلال وإجابة على سؤالك أقول وبالله التوفيق:
أصنع بما أوردته يا علي الفضلي من أنه صلى الله عليه وسلم كشف فخذيه في حنين- مع أن الذي أعلمه أن ذلك في خيبر - ما صنعه العلماء الأصوليون الذين تقرر عندهم مسلك الجمع حين تعارض القول مع الفعل, فيقدم القول الذي أوردناه (فإن الفخذ عورة) على الفعلين الآنفي الذكر في ردك والرد الذي قبله ..
قال ابن حجر في الفتح (قال القرطبي: حديث أنس وما معه إنما ورد في قضايا معينة في أوقات مخصوصة يتطرق إليها من احتمال الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة ما لا يتطرق إلى حديث جرهد وما معه لأنه يتضمن إعطاء حكم كلي وشرع ظاهر فكان العمل به أولى) 1/ 480
قال النووي رحمه الله (والصحيح حينئذ عند الأصوليين ترجيح القول, لأنه يتعدى إلى الغير والفعل قد يكون مقصوراً عليه) 9/ 194
ويقول أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة (إذا تعارض القول والفعل في البيان, فالقول أولى من الفعل ..
ورجح ذلك بأمور سأوردها على شكل نقاط:
1 - أن القول يدل على الحكم بنفسه, والفعل لا يدل بنفسه وإنما يستدل به على الحكم بواسطة.
2 - لأن القول يتعدى والفعل مختلف فيه, فمن الناس من قال لا يتعدى حكمه إلى غيره إلا بدليل, فكان ما يتعدى بنفسه بإجماع أولى.
3 - لأن البيان بالقول يستغني بنفسه عن الفعل, والبيان بالفعل لا يستغني عن القول, ألا ترى أنه عليه السلام لما حج وبين المناسك للناس قال لهم: خذوا عني مناسككم, ولما صلى وبين أفعال الصلاة قال: صلوا كما رأيتموني أصلي, ولما صلى جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه والسلام وبين له المواقيت قال: الوقت ما بين هذين, فلم يُكتفَ في هذه المواضع بالفعل حتى ضم إليه القول, فكان تقديم القول أولى) 1/ 249 - 250