ـ[ابن وهب]ــــــــ[31 - 12 - 08, 11:11 ص]ـ
قم الفتوى: 67793
عنوان الفتوى: مسائل في الخنثى
تاريخ الفتوى: 06 رمضان 1426/ 09 - 10 - 2005
السؤال
سؤالي مباشرة عن زواج الجنس الثالث حرام أم حلال، وعملية تحويلهم كذلك،ومن الذي يقوم على تغسيلة وتكفينه النساء أم الرجال، وجزاكم الله عنا خير الجزاء
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخنثى أو ما يسمى بالجنس الثالث له حالتان:
الأولى: أن يتبين حاله من ذكورة أو أنوثة بظهور ما يدل على ذلك، وهذا يعامل كما يعامل الجنس الذي بان منه، فيعامل كالذكور إذا بان ذكرا، ويعامل كالإناث إذا بان أنثى.
والثانية: أن لا يتبين حاله وهذا يسمى الخنثى المشكل، وهذا يعامل بالأحوط من الأحكام كما هو مبين في الفتوى رقم: 28578، ويجوز للخنثى المشكل أن يجري عملية تحويل إلى الذكورة أو الأنوثة بحسب ما يراه الأطباء أقرب إلى خصائصه الناتجة من إجراء الفحوصات اللازمة، لأن القول بعدم جواز ذلك يجعل الخنثى المشكل يعيش حياته في عنت ومشقة.
أما الخنثى الذي تبين حاله فلا يجوز له إجراء عملية التحويل لأنه إما ذكر فلا يجوز له أن يتحول إلى أنثى، وإما أنثى فلا يجوز لها أن تتحول إلى ذكر، ولكن يجوز لهذا الشخص أن يجري عملية لإزالة المظاهر التي هي من الجنس الذي لا ينتمي إليه، ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية: 22659، 1771.
ومما سبق نعلم حكم الطبيب الذي يجري العملية، ففي الحالات التي يجوز فيها التحويل فليس على الطبيب شيء، وفي الحالات التي لا يجوز فيها التحويل يكون إجراؤه العملية حراما، وأما عن الزواج من الخنثى فإن كان ممن بان حاله أو أجريت له عملية التحويل بشروطها فلا بأس في الزواج به لأنه ليس خنثى، بل بحسب جنسه، وإن كان ما زال مشكلا، فلا يجوز الزواج به، لأنه يعامل بالأحوط كما تقدم، ومثل ذلك يقال في الصلاة خلف الخنثى حيث يعامل في ذلك بالأشد إن كان مشكلا، ويعامل بحسب جنسه إن بان أو حول.
أما عن انتماء الشخص بعد التحول الذي لم يؤذن فيه شرعا فإنه محل إشكال لأنه من النوازل التي تحتاج إلى بحث كبير واجتهاد جماعي لأن ذلك يترتب عليه أحكام كثيرة من حيث المحرمية والإرث والديات والنكاح والخلوة والإمامة .. ولذا، فإننا نعتذر للأخت السائلة لعدم إجابتنا عن سؤالها.
والله أعلم
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=67793&Option=FatwaId