تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من يعرف اختيار ابن باز رحمه الله في أداء ال]

ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[12 - 09 - 06, 11:41 م]ـ

أداء السنن الرواتب للمسافر

وجزاكم الله خيرا

ـ[المقرئ]ــــــــ[13 - 09 - 06, 12:14 ص]ـ

شيخنا عبد الله:

قال الشيخ عبد العزيز كما في في تحفة الإخوان:

السنة للمسافر ترك راتبة الظهر والمغرب والعشاء مع الإتيان بسنة الفجر وهكذا يشرع له التهجد في الليل والوتر في السفر .. وهكذا جميع الصلوات المطلقة وذوات الأسباب كسنة الضحى وسنة الوضوء ...

المقرئ

ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[13 - 09 - 06, 12:21 ص]ـ

أهلا وسهلا بشيخنا المقرئ

حفظك الله وحماك من كل سوء

جزاكم الله خيرا على هذا الإيضاح

أردت على وجه التحديد اختيار الشيخ رحمه الله إذا صلى المسافر خلف مقيم هل يأتي بالراتبة

مثلا بالحرم وخاصة نحن في وقت قد قرُب ويكثر فيه المعتمرون المسافرون

أو من يتوقع أن اختيار الشيخ بناءا على كلامه الذي نقلته لنا جزاك الله خيرا

فهل يكون كذلك بالنسبة لمن يصلي مع جماعة مقيمين

ـ[المقرئ]ــــــــ[13 - 09 - 06, 12:50 ص]ـ

لا أعتقد أن الشيخ يفرق بين المسألتين ولا يظهر ذلك

أعرف أن بعض الفضلاء استشكل هذه المسألة بناء على فهمه لقول ابن عمر: (لو كنت مسبحا لأتممت)

ولكن هذا فهم بعيد وتمام القصة توضح ذلك

ولا أعلم أحدا من المتقدمين فهم هذا المعنى وشراح الحديث كابن حجر والنووي وغيرهم أوضحوا ذلك والله أعلم

المقرئ

ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[13 - 09 - 06, 12:56 ص]ـ

لا أعتقد أن الشيخ يفرق بين المسألتين ولا يظهر ذلك

المقرئ

كنت اعتقد قديما ذلك، شيخنا الكريم المقرئ:)

ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[13 - 09 - 06, 12:58 ص]ـ

غدا بإذن الله آتي بكلامه ونستفيد من تعليقاتكم

ودرركم حولها وجزاكم الله خير الجزاء

ـ[نواف البكري]ــــــــ[13 - 09 - 06, 02:25 ص]ـ

سألت بعض خواص الشيخ من طلابه مهاتفة عن ذلك فقال:

سمعته أكثر من مرة يقول بأن المسافر إذا أتم فإنه يصلي الراتبة سواء إماما كان أو مأموما واستدل بمفهوم كلام ابن عمر رضي الله عنه (لو كنت مسبحاً لأتممت) وقال بأن هذا يدل على أن من أتم فالراتبة له مستحبة، وقال بأن النوافل غير الرواتب يصليها المسافر مطلقاً كقيام الليل والوتر والضحى ونحوها.

انتهى

ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[13 - 09 - 06, 06:14 ص]ـ

أخي الكريم نواف

نعم بارك الله فيك، هو كما ذُكر لكم

جزاكم الله خيرا

ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[13 - 09 - 06, 06:59 ص]ـ

سئل الشيخ في دروس الروض المربع عن صلاة من ائتم خلف مقيم هل يصلي الراتبة

فقال الشيخ نعم

لم يكن السؤال واضحا وإن كان الشيخ رحمه الله أدرك أن مراد السائل هو المسافر

وبعد جلسات أتى هذا السؤال للإستيضاح أكثر:

السائل: أحسن الله إليك المسافر إذا أتم خلف مقيم، يصلي السنن الرواتب

الشيخ ابن باز - رحمه الله -: هذا الأفضل لأنه صلاها تامة

الوجه أ من الشريط العاشر من أشرطة شرح الروض

ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[13 - 09 - 06, 07:10 ص]ـ

سألت بعض خواص الشيخ من طلابه مهاتفة عن ذلك فقال:

سمعته أكثر من مرة يقول بأن المسافر إذا أتم فإنه يصلي الراتبة سواء إماما كان أو مأموما واستدل بمفهوم كلام ابن عمر رضي الله عنه (لو كنت مسبحاً لأتممت) وقال بأن هذا يدل على أن من أتم فالراتبة له مستحبة، وقال بأن النوافل غير الرواتب - بإستثناء راتبة الفجر - يصليها المسافر مطلقاً كقيام الليل والوتر والضحى ونحوها.

انتهى

وضعت باللون الأحمر عبارة سقطت سهوا (بإستثناء راتبة الفجر) لكي ينتبه لها القارئ

ـ[المقرئ]ــــــــ[13 - 09 - 06, 09:41 ص]ـ

فائدة جليلة بارك الله فيك

وهو كما ذكرت لك أعرف بعض الإخوة استشكل حديث ابن عمر ورأى هذا الرأي بناء عليه، ولكن نص الحديث لا يؤيد هذا في نظري وشيخنا ابن عثيمين لا يفرق في هذا وليت الإخوة يجتهدون في تتبع آراء الشيخ عبد العزيز في هذه المسألة

المقرئ

ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[13 - 09 - 06, 12:10 م]ـ

جزاكم الله خيرا لكن لم أرى في كلام الشيخ ما يدل على أنه رأى هذا الراي بناءا على حديث ابن عمر

سوى ما نقله الأخ الكريم نواف البكري

وقد سُئل الشيخ مرتين ولم يذكر ذلك

فالشيخ عادة رحمه الله اذا كان مستندا لحديث او أثر يذكره مباشرة

ولعل الأخ نواف

وبقية الإخوة الكرام يفيدونا أكثر

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[13 - 09 - 06, 02:46 م]ـ

القاعدة هي: أن راتبة الظهر والمغرب والعشاء تسقط عن المسافر والباقي باق على الأصل.

وهو ما يذهب إليه الشيخ ابن عثيمين.

قال الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى - في مجموع فتاويه جزء11: [ويشرع لكل مسلم ومسلمة أن يصلي قبل الظهر أربع ركعات وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل صلاة الفجر ركعتين، الجميع اثنتا عشرة ركعة وهذه الركعات تسمى الرواتب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليهما في الحضر، أما في السفر فكان يتركها إلا سنة الفجر والوتر فإنه كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليهما حضرا وسفرا].

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير