ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[13 - 09 - 06, 03:03 م]ـ
نعم أخي الكريم علي الفضلي
هذا هو المعروف
وفتاوى الشيخ رحمه الله المستقلة أو فتاواه مع اللجنة
لم تتطرق لهذه المسألة (أداء المسافر للرواتب إذا ائتم بمقيم أو صلى الفريضة تامة)
فأحببت نشرها للفائدة
ولأخذ الفائدة أيضا
جزاك الله خيرا
ـ[نواف البكري]ــــــــ[14 - 09 - 06, 06:51 ص]ـ
عاودت الاتصال بالشيخ الوسيط وهل استدل الشيخ ابن باز بأثر ابن عمر؟
فقال: نعم.
وأحال على شرح صحيح البخاري بقراءة عمر العيد على الشيخ ابن باز في أبواب السفر.
وطلب نقل كلام ابن حجر هناك وهو:
وأما قول ابن عمر " لو كنت مسبحا في السفر لأتممت " كما أخرجه مسلم وأبو داود من طريق حفص بن عاصم عنه فإنما أراد به راتبة المكتوبة لا النافلة المقصودة كالوتر، وذلك بين من سياق الحديث المذكور، فقد رواه الترمذي من وجه آخر بلفظ " سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها، فلو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممت " ويحتمل أن تكون التفرقة بين نوافل النهار ونوافل الليل، فإن ابن عمر كان يتنفل على راحلته وعلى دابته في الليل وهو مسافر، وقد قال مع ذلك ما قال.
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[17 - 09 - 06, 12:17 ص]ـ
الشيخ الكريم المفيد نواف البكري، جزاك الله خيرا وكثر من امثالك
حقيقة سمعت لشرح الشيخ في صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها في السابق
ولم اسمع تعليق يخص مسألتنا بالرغم من ورود أثر ابن عمر رضي الله عنهما: لو كنت مسبحا في السفر لأتممت.
فعاودت الإستماع مرة أخرى فلم أرى الشيخ علق عليه سوى قوله بترك الرواتب للمسافر عدا راتبة الفجر والوتر والنوافل المطلقة لورود الدليل على استثنائها
والشيخ عمر العيد كما أخبرك صاحبك قال لي نعم -كما كتبت انت - جزاك الله خيرا
يقول الشيخ كأنه يرى هذا القول ن قلت ودليله قال اثر ابن عمر.
فلعل الشيخ المقرئ الآن يعرفنا مفهوم أثر ابن عمر وهل له تعلق في الدلالة على مسألتنا
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[18 - 09 - 06, 02:01 م]ـ
يرفع للفائدة وليراه الشيخ المقرئ
قبل رمضان
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[18 - 09 - 06, 03:26 م]ـ
يرفع للفائدة وليراه الشيخ المقرئ
قبل رمضان
مزيدا من الرفع!
بارك الله بك أخي عبدالله.
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[18 - 09 - 06, 11:27 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وريثما يشاركنا الشيخ المقرئ وبقية مشايخنا الأحبة
هذا سؤال جميل فيه عدة فوائد حول الموضوع
مقدم فتاوى نور على الدرب: أحمد العبد الله من الرياض له مجموعة أسئلة، يقول في السؤال الأول:
إذا صلى المسافر الجمعة هل تسقط عنه الراتبة، وإذا وصل هذا المسافر إلى بلدٍ آخر هل تسقط عنه الرواتب؟ وجهونا مأجورين.
الشيخ ابن باز رحمه الله:إذا صلى المسافر الجمعة يصلي معها أربعا السنة، سنة الجمعة أربع
ركعات تسليمتين
وإذا صلى قصرا فليس لها راتبة، السنة يصلي ثنتين فقط الظهر قصرا
كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا يصلي راتبة الظهر ولا المغرب والعشاء في السفر إنما الفجر فقط
أما إذا صلى مع الناس الجمعة أو الأوقات صلى الرواتب معهم
مقدم فتاوى نور على الدرب: يقول إذا وصل هذا المسافر إلى بلدٍ آخر هل تسقط عنه الرواتب؟ وجهونا مأجورين.
الشيخ رحمه الله: هذا على حسب الحال إن كان أقام فيها أربع ليال فأقل
يصلي ثنتين إلا إذا كان واحدا فإنه يصلي مع الناس أربعا لا يصلي وحده، الجماعة واجبة
لكن إذا كانوا جماعة اثنين فأكثر وصلوا قصرا سقط الرواتب إلا سنة الفجر والا التهجد بالليل والوتر
وإذا كان واحد يصلي مع الناس لا يصلي وحده ولو انه مسافر
إذا كان عنده جماعة يصلي مع الجماعة اربعا
لكن إذا كانوا جماعة مسافرين إن صلوا قصرا سقط عنهم الرواتب أفضل تركوها أفضل
إلا سنة الفجر والا التهجد بالليل
وإن صلوا مع الناس جماعة مع المقيمين
صلوا معهم أربعا وصلوا الرواتب
فتاوى نور على الدرب من سلسلة ميراث الأنبياء الجزء الأول القرص الأول الحلقة 124 السؤال الخامس
ـ[المقرئ]ــــــــ[18 - 09 - 06, 11:46 م]ـ
إلى شيخنا الكريم: عبد الله وفقه الله
¥