سمعت هذا الرأي من بعض المشايخ قديما وهم يستدلون بحديث ابن عمر رضي الله عنهما ووجه استلالهم بقوله (لو كنت مسبحا لأتممت) أن من أتم الصلاة فإنه يأتي بالراتبة
وحقيقة لا أجد النص يقوى بحمله على هذا المعنى
فالحديث رواه مسلم قال:
صحيح مسلم ج1/ص479
وحدثنا عبد اللَّهِ بن مَسْلَمَةَ بن قَعْنَبٍ حدثنا عِيسَى بن حَفْصِ بن عَاصِمِ بن عُمَرَ بن الْخَطَّابِ عن أبيه قال صَحِبْتُ بن عُمَرَ في طَرِيقِ مَكَّةَ قال فَصَلَّى لنا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا معه حتى جاء رَحْلَهُ وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا معه فَحَانَتْ منه الْتِفَاتَةٌ نحو حَيْثُ صلى فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا فقال ما يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ قلت يُسَبِّحُونَ قال لو كنت مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ صَلَاتِي يا بن أَخِي إني صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في السَّفَرِ فلم يَزِدْ على رَكْعَتَيْنِ حتى قَبَضَهُ الله وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فلم يَزِدْ على رَكْعَتَيْنِ حتى قَبَضَهُ الله وَصَحِبْتُ عُمَرَ فلم يَزِدْ على رَكْعَتَيْنِ حتى قَبَضَهُ الله ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فلم يَزِدْ على رَكْعَتَيْنِ حتى قَبَضَهُ الله وقد قال الله لقد كان لَكُمْ في رسول اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
فوجه قوله (لو كنت مسبحا) أن أجر الركعتين بأن تقع في الفريضة وهو الإتمام أفضل من أجر الركعتين بأن تقع في نافلة الراتبة فركعتان في فريضة أفضل من ركعتين في نافلة = لو كان الأمر في زيادة العمل
ولكن الأمر بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فقه ابن عمر
وهو كذلك فمن خالف السنة بفعل الراتبة في السفر لزيادة العمل ابتغاء الأجر فعلى نظرته = الواجب أن يوقع الزيادة في الفريضة فهي أفضل وهذا وجه قوله (لو كنت مسبحا لأتممت) ولهذا استشهد بقول الله تعالى (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)
ولو كان قال هذا القول ليبين حكما وهو أن من أتم أتى بالنافلة = لو كان هذا المراد لما استدل بقول الله تعالى (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) وهذا واضح
المقرئ
ـ[المقرئ]ــــــــ[18 - 09 - 06, 11:55 م]ـ
وجميل ما قرره ابن خزيمة فقال:
قد كان بن عمر رحمه الله ينكر التطوع في السفر ويقول لو كنت متطوعا ما باليت أن أتم الصلاة وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبلها ولا بعدها في السفر
ثم قال:
حدثنا بندار نا يحيى بن سعيد نا عيسى بن حفص ح نا يحيى بن حكيم نا يحيى بن سعيد عن عيسى بن حفص يعني بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال بندار قال نا أبي وقال يحيى حدثني أبي قال كنت مع بن عمر في سفر فصلى الظهر والعصر ركعتين ثم انصرف إلى طنفسة له فرأى قوما يسبحون يعني يصلون قال ما يصنع هؤلاء قال قلت يسبحون قال لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض فكان لا يزيد على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك هذا لفظ حديث يحيى بن حكيم قال أبو بكر فابن عمر رحمه الله ينكر التطوع في السفر بعد المكتوبة ويقول لو كنت مسبحا لأتممت الصلاة (ا. هـ
فأنت ترى أن ابن عمر يقول لو كنت مسبحا قبلها أو بعدها) فليست القضية في الصلاة خلف المقيم أو في إتمام الصلاة كلا وإنما هو يبين حجة شرعية وعقلية
أما شرعية: فكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها والله يقول (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)
وأما عقلية: فإن أجر الفريضة أعظم من أجر النافلة فجعل الركعتين في الفريضة أعظم أجرا من جعلها في النافلة
المقرئ
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[19 - 09 - 06, 06:25 م]ـ
ما شاء الله، الله يجزاك خير
الآن واضحة والحمد لله رب العالمين
كتب الله لك أجر كل من قرأها وانتفع بها وبلغها، اللهم آمين
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[14 - 02 - 08, 09:45 م]ـ
يرفع للفائدة.