6 - وقال في متن " الزاد ": " ويحرم كل شرط جر نفعًا ".
7 - وقال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله -: " فاشتراط القرض في عقد المساقات يفسدها؛ لدخوله في الحديث:] كل قرض جر نفعًا فهو ربًا]، وعلة المنع ظاهرة؛ لأنه لولا هذا القرض ابتداء من صفحة (123) إلى صفحة (160) من الجزء بالخامس من " مجموع الفتاوى "، ونقل كلام أهل العلم من مختلف المذاهب، وأقوال شُراح الحدث والمفسرين في هذه المسألة.
8 - قال العلامة ابن القيم في بيان الغرر المنهي عنه؛ قال: " لأن الغرر تردد بين الوجود والعدم، فنهي عن بيعه؛ لأنه من جنس القمار الذي هو الميسر، والله حرم ذلك؛ لما فيه من أكل المال بالباطل وذلك من الظلم الذي - حرمه الله تعالى - وهذا إنما يكون قمارًا إذا كان أحد المتعارضين يجعل له مال الآخرة قد يحصل له وقد لا يحصل، فهذا هو الذي لا يجوز " اهـ. من " زاد المعاد " (4/ 268).
وهذا ينطبق على ما لو تعذر الاستيفاء في مسألتنا من أحد المتقارضين لموت، أو انتقال من الوظيفة؛ كما ذكرنا.
وبناء على ما سبق؛ فإن هذه المعاملة محرمة لا يجوز فعلها. والله الموفق.
وأما الشبهة التي احتج بها من أجاز هذه المعاملة وهي أن المنفعة مشتركة بين الأطراف المتقارضين، والمنفعة إنما تحرم إذا كانت مختصة بالمقرض.
فالجواب عنها من وجوه:
الوجه الأول: أن الحديث والقاعدة المجمع عليها في أن " كل قرض جر نفعًا؛ فهو ربًا " لم يخصصا التحريم بما إذا كان النفع من طرف واحد.
الوجه الثاني: أن الذين خصصوا هذا التخصيص إنما ذكروه في مسألة السفتجة، والسفتجة ليس فيها تقارض من الطرفين، وإنما فيها قرض من طرف واحد، وذلك بأن يُقرضه دراهم، على أن يرد عليه بدلها من بلد آخر؛ ليسلم من خطر الطريق، هذا ينتفع بالدراهم، وهذا ينتفع بالأمن من خطر الطريق، والقرض من طرف واحد.
وقولهم: " إن هذا من باب التسديد وليس من باب التقارض ".
نقول: هذا إنما يُتصور لو كان هذا العمل ينتهي عندما يتكامل عدد الجماعة، لكنه يبدأ مرة ثانية من جديد، فيكون تقارضًا. والله أعلم.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[16 - 05 - 07, 03:16 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/search.php?searchid=1393800
ـ[حميد الهلالي]ــــــــ[17 - 05 - 07, 05:03 م]ـ
إخواني ينبغي فهم الصورة أولا، ولا داعي ااتضييق على الناس، فكلام الفقهاء في واد والقرعة التي تقصدون في واد، وإليكم كلام شيخنا ابن عيمين رحمه الله:
قال الشيخ العثيمين رحمه الله
ثم هاهنا مسألة يسأل عنها الكثير من الناس، و هي أن يجتمع أناس من الموظفين مثلاً، و يقولون: سنخصم من كل راتب من رواتب هؤلاء النفر ألف ريال على كل واحد، أو عشرة في المائة من راتبه، يعني إما بالنسبة أو بالتعيين، و نعطيها واحداً منا، و في الشهر الثاني نعطيها الثاني، و في الشهر الثالث نعطيها الثالث، و في الشهر الرابع نعطيها الرابع، حتى تدور عليهم ثم ترجع للأول المرة الثانية، فبعض الناس يسألون عن ذلك.
و الجواب على هذا أن نقول:
إن هذا صحيح ولا بأس فيه، وليس فيه حرج، و من توهم أنه من باب القرض الذي جرّ نفعاً فقد وهم، لأني إذا سلفتُ هؤلاء الإخوان الذين معي شيئاً فأنا لا آخذ أكثر مما أعطى، فغاية ما فيه أنه سلف بشرط أن يوفى و ليس في هذا شيء.
فهذا وهم من بعض طلبة العلم الذين يظنون أن هذا من باب الربا؛ لأنه ليس فيه ربا إطلاقاً، بل هم من باب التساعد و التعاون، و كثيراً ما يحتاج بعض الناس إلى أموال حاضرة تفك مشاكله، و يسلم من أن يذهب إلى أحد يتدين منه و يربي عليه، أو يذهب إلى البنك يأخذ منه بالربا أو ما أشبه ذلك، فهذه مصلحة وليس فيها مفسدة بأي وجه من الوجوه.
المصدر: شرح رياض الصالحين، للشيخ العثيمين رحمه الله، باب التنافس في أمور الآخرة و الإستكثار مما يتبرك منه. المجلد 2 صفحة: 233.
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[17 - 05 - 07, 05:21 م]ـ
كلامنا ياأخي ليس في واد وإنما هو يصب في الموضوع لوقرأت بتمعن فتوى آل فوزان لعلمت أخي الكريم أنه يتحدث عن ما نبحث عنه،ثم نستطيع بعد هذا أن نناقش أي الفتاوى أرجح آل فوزان أم الشيخ عثيمين رحمه الله