تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[شارك معنا في بحث: (حكم رتق غشاء البكارة بعملية جراحية)]

ـ[محمد أحمد يعقوب]ــــــــ[13 - 09 - 06, 03:42 م]ـ

تزمع دار الفتح للدراسات والنشر بعمّان الأردن نشر دراسة لأحد الأساتذة الأردنيين في مسألة (حكم رتق غشاء البكارة بعملية جراحية)، وقد توصل الباحث إلى نتيجة سنطرحها الآن، ونرجو من الإخوة والمشايخ الكرام المشاركة الفاعلة كي نسدد مسار البحث قبل نشره، ليكون أكثر نفعاً، خصوصاً أن المسألة أصبحت منتشرةً في كثير من المجتمعات المسلمة.

نص خلاصة البحث:

[الرأي المختار:

وأخيراً، وبعد هذه الجولة السريعة في ثنايا هذا الموضوع الشائك، أدون الخلاصة التي وصلت إليها، وبعض النصائح والتوصيات:

- أما المرأة المتزوجة؛ سواء أكانت مدخولاً بها أم لا، وسواء أكانت لا زالت متزوجة أم طلقت أم تأيمت، فلا يجوز للطبيب أن يجري لها العملية، كما أنه لا يجوز لها أن تعرض نفسها على الطبيب أصلاً لهذا الغرض.

- وكذلك المرأة الزانية التي علم أمر زناها واشتهر؛ إذ لا فائدة ترجى من الرتق.

- وإذا كان سبب الفتق أمراً لا إثم فيه ولا معصية؛ كحادث، أو سقوط من شاهق، أو اغتصاب، أو كانت الفتاة بلا غشاء من أصل الخلقة، فأرى جواز إجراء هذه العملية، ولا حرج على الطبيب ولا على الفتاة وأهلها في ذلك أبداً.

- أما إذا كان السبب في زوال الغشاء هو الزنى الذي لم يشتهر؛ فإن المرء تتنازعه الأدلة؛ ذلك أن النصوص الآمرة بالستر تدعو إلى جواز إجراء هذه العملية، كما أن من فوائدها عدم إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، وغير ذلك من المصالح التي ذكرت سابقاً، خاصة لمن زلت مرة ثم تابت وأقلعت، وحسنت توبتها، فالأدلة مع جواز إجراء هذه العملية في هذه الصورة، ولكن بالمقابل فإن القول بجواز إجراء هذه العملية يفتح الباب أمام الفتيات (وخاصة اللائي يذهبن للدراسة في غير بلادهن) أن يمارسن الفاحشة طوال هذه الفترة، ويبيتن التوبة – قبل المعصية – ومما يخفف عنهن هذا هو وجود الطبيب الذي يجري لهن هذه العملية، مما يستلزم التشديد في حق هؤلاء والقول بحرمة إجراء العملية، سداً لذريعة الفساد، فليس من الحكمة التسوية في الحكم بين هذين الفريقين من الفتيات.

ولكن قد يعترض على هذا التفريق بين هذين الصنفين من الفتيات بأنه: كيف يمكن للطبيب التفريق بين فتاة زلت لمرة أو مرات ولكنها تابت وحسنت توبتها، وبين فتاة تمتهن البغاء ثم تخفي آثار جرائمها بهذه العملية، قلنا: إن المسألة جد شائكة، وليسدد وليقارب، ويأخذ بقرائن الأحوال، ويستفت قلبه، والله الهادي إلى سواء السبيل.

ولو استطعت أن أجد ضابطاً يفرق بين هذين الصنفين من الفتيات لقلت بجواز إجراء العملية لمن تابت وحسنت توبتها، وعدم جوازه في حق البغايا.

ولهذا أرى حرمة إجرائها سداً لذريعة الفساد.

- هذا، وإذا غلب على ظن الطبيب أن الفتاة ستتعرض لقتل أو ظلم من المجتمع (حسب طبيعة العرف حول هذا الأمر) فإن الرتق يصبح واجباً، والله تعالى أعلم بالصواب].

انتهى.

ونحن بانتظار المشاركات الفاعلة والمثمرة من المشايخ الكرام.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[13 - 09 - 06, 07:47 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فهذا بحث مختصر بعنوان (رتق غشاء البكارة في ميزان المقاصد الشريعة) د. محمد نعيم ياسين

ـ[محمد أحمد يعقوب]ــــــــ[16 - 09 - 06, 10:04 ص]ـ

الأخ الكريم أبو حازم

البحث المذكور وقف عليه المؤلف وأدار بحثه على مناقشته، وجزاك الله كل خير

ـ[القعقاع محمد]ــــــــ[16 - 09 - 06, 12:26 م]ـ

جزاك الله خيراً

ـ[أبو حفص السكندرى]ــــــــ[16 - 09 - 06, 04:51 م]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69480

ـ[أبو الفتح]ــــــــ[19 - 04 - 07, 03:34 ص]ـ

http://dar-alifta.com/ViewResearch.aspx?ID=25

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير