- والأحوط للصائم أن لا يحتجم، والخلاف شديد في المسألة.
- التدخين من المفطّرات، وليس عذراً في ترك الصيام.
- والانغماس في ماء، أو التلفف بثوب مبتلّ للتبرد، لابأس به للصائم.
- لو أكل أو شرب أو جامع ظانا بقاء الليل، ثم تبين له أن الفجر قد طلع، فلا شيء عليه.
- إذا أفطر يظن الشمس قد غربت وهي لم تغرب، فعليه القضاء عند جمهور العلماء.
- وإذا طلع الفجر وفي فيه طعام أو شراب فقد اتفق الفقهاء على أنه يلفظه ويصح صومه.
من أحكام الصيام للمرأة
- التي بلغت فخجلت، وكانت تُفطر عليها التوبة وقضاء ما فات مع إطعام مسكين عن كل يوم كفارة للتأخير إذا أتى عليها رمضان الذي يليه ولم تقض. ومثلها في الحكم التي كانت تصوم أيام عادتها خجلاً ولم تقض.
- ولا تصوم الزوجة (غير رمضان) وزوجها حاضر إلا بإذنه، فإذا سافر فلا حرج.
- الحائض إذا رأت القصّة البيضاء - وهو سائل أبيض يدفعه الرّحم بعد انتهاء الحيض - التي تعرف بها المرأة أنها قد طهرت، تنوي الصيام من الليل وتصوم، وإن لم يكن لها طهر تعرفه احتشت بقطن ونحوه فإن خرج نظيفاً صامت. والحائض أو النفساء إذا انقطع دمها ليلاً فَنَوَت الصيام ثم طلع الفجر قبل اغتسالها فمذهب العلماء كافة صحة صومها.
- المرأة التي تعرف أن عادتها تأتيها غداً تستمر على نيتها وصيامها ولا تُفطر حتى ترى الدم.
- الأفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها وترضى بما كتب الله عليها ولا تتعاطى ما تمنع به الدم.
- إذا أسقطت الحامل جنيناً بدأ بالتخلّق فإنها نفساء لا تصوم، وإلا فهي مستحاضة عليها الصيام إن استطاعت. والنفساء إذا طهرت قبل الأربعين صامت واغتسلت للصلاة، وإن تجاوزت الأربعين نوت الصيام واغتسلت وتعتبر ما استمر استحاضة.
- دم الاستحاضة لا يؤثر في صحة الصيام.
- الراجح قياس الحامل والمرضع على المريض، فيجوز لهما الإفطار وليس عليهما إلا القضاء، سواء خافتا على نفسيهما أو ولديهما.
70 - المرأة التي وجب عليها الصوم إذا جامعها زوجها في نهار رمضان برضاها، فحكمها حكمه، وأما إن كانت مكرهة فعليها الاجتهاد في دفعه ولا كفارة عليها.
وفي الختام هذا ما تيسّر ذكره من مسائل الصيام، أسأل الله تعالى أن يُعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يختم لنا شهر رمضان بالغفران، والعتق من النيران.