تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[16 - 09 - 06, 05:36 ص]ـ

الحمد لله وحده ...

ثم إذا أردت أن تخرج زكاة مالك فتحرّى المستحقين، ودعك من الجمعية الشرعية فقد خابت وخاب حاميها.

ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[16 - 09 - 06, 06:17 ص]ـ

جزاكم الله خيرا ً ..

قد تحققتُ من السعر .. والسعر الذي ذكره الأخ الفاضل أحمد بن سالم كان صحيحاً .. وقمت بعدّ مالي فكان أقل من حد النصاب بأكثر من ألفي جنيه وإنّا لله وإنّا إليه راجعون ..

و السؤال الآن عندما يبلغ المال حد النصاب يبدأ حساب الحول .. فإن نقص في هذه المدة عن حد النصاب فكيف يكون التصرف هل يتم حساب الحول مرة أخرى حين يبلغ حد النصاب و هكذا حتى يمر حول كامل على المال و هو متجاوز حد النصاب؟

وجزاكم الله خيرا ..

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[16 - 09 - 06, 07:25 ص]ـ

الحمد لله وحده ...

أخي الفاضل ..

الذي أذكره أن جماهير أهل العلم لا يعتبرون إلا بمرور الحول كله على المال البالغ نصابًا، فإن نقص عن النصاب في خلاله انقطع حساب الحول وبدأ حسابٌ جديد متى اكتمل النصاب.

غير أن الأحناف ما قالوا بذلك واعتبروا باكتمال النصاب في أول الحول وآخره فقط مهما زاد أو نقص في وسطه، واعتمد هذا الأخير من المعاصرين الشيخ جاد الحق رحمة الله عليه، وقال إنه أضبط للنفس وأقطع لمداخل الشيطان.

وللجمهور كلام عن قاصد الفرار من الزكاة بتحايلٍ لا أستحضره الآن.

هذا من الذاكرة ولعل بعض الإخوة يفيدك أكثر مني ..

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[16 - 09 - 06, 02:33 م]ـ

الحمد لله وحده ...

غير أن الأحناف ما قالوا بذلك واعتبروا باكتمال النصاب في أول الحول وآخره فقط مهما زاد أو نقص في وسطه، واعتمد هذا الأخير من المعاصرين الشيخ جاد الحق رحمة الله عليه، وقال إنه أضبط للنفس وأقطع لمداخل الشيطان.

الحمد لله وحده ..

بل هذا وهم، والصواب أن الشيخ جاد الحق مشى مع الجمهور وقال إن الحساب ينقطع بنقص المال عن النصاب قبل حولان الحول.

ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[16 - 09 - 06, 04:09 م]ـ

تصحيح:

قلت سهوا أن نصاب الفضة 624 بينما هو ليس كذلك عند الجمهور، بل هو كذلك فقط عند الحنفية لأن الدرهم عندهم يساوي 3.125 جراما، فعلى ذلك يكون 624، أو 625

أما على قول الجمهور وهو ما ذكره الإخوة فهو 595 لأن الدرهم عندهم يساوي 2.975 جراما تقريبا.

تبقى مسئلة الإخراج، هل يصح الإخراج على نصاب الفضة أم أن الواجب في حقه نصاب الذهب طالما أن النقدين يقومان مقام الذهب، أم أن النقدين الآن لهما علاقة بالفضة؟

لأنني سمعت بعضهم في مجلس يقول وإخراجها على الفضة أيسر للفقراء، فنرجو الإفادة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير