تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم من صلى الفرض على السيارة؟ هل يطالب بالإعادة؟]

ـ[أبو ذر المصري]ــــــــ[18 - 09 - 06, 12:09 ص]ـ

ما حكم من صلى الفرض على السيارة لأنه سمع أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى النافلة على دابته في السفر؟ هل يطالب بإعادة الصلاة؟ و هل يعذر بجهله؟ و ماهي ضوابط العذر بالجهل في هذه المسألة خاصة؟

ـ[أبو ذر المصري]ــــــــ[19 - 09 - 06, 05:25 ص]ـ

و هل هناك أقوال لأهل العلم؟

ـ[المقرئ]ــــــــ[19 - 09 - 06, 09:24 ص]ـ

وفقكم الله

إن كان لم يستقبل القبلة وكان يومئ في صلاته إيماء دون قيام دون ضرورة فعليه الإعادة لا أعلم فيه خلافا

المقرئ

ـ[أسامة بن صبري]ــــــــ[19 - 09 - 06, 08:09 م]ـ

أنا امرأة أسكن في إحدى المدن وأذهب مع زوجي إلى مدينة أخرى لعمل ما أو بغرض أن نتمشى أو نتسوق وتدركنا صلاة المغرب أو العشاء فنذهب للبحث عن مسجد فيه مصلى نساء أحيانا لا نجد فيصلي زوجي في المسجد وأنا لا أجد مكاناً أصلي فيه والله يعلم أننا نبحث وبشكل جدي ولكن للأسف كما قلت أحيانا لا نوفق فأضطر أن أصلي في السيارة وأنا جالسة (السؤال: هل تصح صلاتي بهذه الطريقة علما أنني فعلت هكذا أكثر من مرة) أفيدوني

الجواب:

الحمد لله

عملك هذا أيتها الأخت غير صحيح، لأن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة فيمكنك أن تصلي في المسجد (قسم الرجال) بعد خروج الرجال منه، فإن لم تجدي مسجداً فإنك تصلين على الأرض في أي مكان.

والصلاة في السيارة أو الطائرة أو القطار أو غيرها من المراكب إذا كان المصلي لا يستطيع استقبال القبلة والصلاة قائماً لا تجوز في الفريضة إلا بشرطين:

1 - أن يخشى خروج وقت الفريضة قبل وصوله، أما إن كان سينزل قبل خروج الوقت فإنه ينتظر حتى ينزل ثم يصلي.

2 - ألا يستطيع النزول للصلاة على الأرض، فإن استطاع النزول وجب عليه ذلك.

فإذا وجد الشرطان جاز له الصلاة في هذه المراكب والدليل على جواز الصلاة على هذه الحال عموم قوله تعالى: {لا يُكلف الله نفساً إلا وسعها} البقرة / 286 وقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} التغابن / 16، وقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} الحج / 78.

فإن قيل: إذا جاز لي الصلاة على هذه المراكب، فهل أستقبل القبلة، وهل أصلي جالساً مع القدرة على الصلاة قائماً؟

فالجواب:

إن استطعت أن تستقبل القبلة في جميع الصلاة وجب فعل ذلك؛ لأنه شرط في صحة صلاة الفريضة في السفر والحضر انظر سؤال رقم (10945).

وإن كان لا يستطيع استقبال القبلة في جميع الصلاة فليتق الله ما استطاع؛ لما سبق من الأدلة.

هذا في الفرض، أما النافلة فأمرها واسع، فيجوز للمسلم أن يصلي على هذه المذكورات حيثما توجهت به - ولو استطاع النزول في بعض الأوقات -؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته حيث كان وجهه، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة " رواه البخاري 1094، لكن الأفضل أن يستقبل القبلة عند الإحرام حيث أمكنه في صلاة النافلة حين سيره في السفر. أنظر فتاوى اللجنة الدائمة 8/ 124

وأما صلاة الفريضة جالساً مع القدرة على القيام فإنها لا تجوز لعموم قوله تعالى: (وقوموا لله قانتين) البقرة / 238، وحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب) رواه البخاري 1117 وبالله التوفيق.

فتاوى اللجنة الدائمة 8/ 126.

الإسلام سؤال وجواب

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=21869&ln=ara&txt=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9

ـ[ابو عبدالعزيز 1]ــــــــ[20 - 09 - 06, 02:53 م]ـ

جزاكم الله خيرا

فعلا انها مسألة مهمة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير