تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم إضاءة مقامات الأولياء والنذر لذلك]

ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 09 - 06, 10:09 ص]ـ

[حكم إضاءة مقامات الأولياء والنذر لذلك]

السؤال: ما حكم إضاءة مقامات الأولياء والنذر لذلك؟

الجواب: إضاءة مقامات الأولياء والأنبياء والتي يريد بها السائل قبورهم هذه الإضاءة محرمة، وقد ورد عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لعن فاعليها، فلا يجوز أن تضاء هذه القبور، وفاعل ذلك ملعون على لسان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. فعلى هذا إذا نذر الإنسان إضاءة هذا القبر فإن نذره محرم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: {من نذر أن يعصي الله فلا يعصه}. رواه البخاري. فلا يجوز له أن يفي بهذا النذر، ولكن هل يجب عليه أن يكفر كفارة يمين لعدم وفائه بنذره أو لا يجب؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. والاحتياط أن يكفر كفارة يمين عن عدم وفائه بهذا النذر. والله أعلم.

(ابن عثيمين).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير