تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[22 - 08 - 07, 05:37 م]ـ

8 - باب: من لم يدع قول الزور، والعمل به في الصوم. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=658330#_ftn1))

1804 - حدثنا آدم بن أبي إياس: حدثنا ابن أبي ذئب: حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه).

[5710]

9 - باب: هل يقول إني صائم إذا شتم.

1805 - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام بن يوسف، عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء، عن أبي صالح الزيات: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه). ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=658330#_ftn2))

[ ر:1795]

10 - باب: الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة. ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=658330#_ftn3))

1806 - حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: بينا أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال:

كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء).

[4778، 4779]

11 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا).

وقال صلة، عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.

1807/ 1809 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان، فقال: (لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له).

(1808) - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين).

(1809) - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الشهر هكذا وهكذا). وخنس الإبهام في الثالثة.

[ر:1801]

1810 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول:

قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين).

1811 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن عكرمة بن عبد الرحمن، عن أم سلمة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا، أو راح، فقيل له: إنك حلفت أن لا تدخل شهرا؟. فقال: (إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما).

[4906]

1812 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا سليمان بن بلال، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه قال:

آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة تسعا وعشرين ليلة، ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرا؟. فقال: (إن الشهر يكون تسعا وعشرين). ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=658330#_ftn4))

[ ر:371]

([1]) مغرب الأحد 20/ 7 / 1414هـ

([2]) هذا الحديث يبين أن قوله (إني صائم) لا حرج فيه ولا يكون من الرياء وفيه تنبيه للشاتم على أنه ينبغي له عدم التلفظ بهذا الكلام وهذا عام في الفرض والنفل.

([3]) فجر الاثنين 10/ 10 / 1412 هـ

([4]) العمدة في الصيام على الرؤية وإكمال عدة شعبان ثلاثين ونقل شيخ الإسلام إجماع العلماء على عدم اعتمادهم على الحساب في إثبات الشهر فلا يجوز معارضة الرؤية بأقوال الحسابين.

- رؤية كل بلد بحسبه لأختلاف المطالع على قول بعض أهل العلم وإن كان الأولى أنه إذا ظهر في بلد يثبت على الجميع ولكن القول الأول يعمل به خشية اختلاف الناس ولحديث ابن عباس في صحيح مسلم فالأصل أن الرؤية واحدة لكل البلاد ولكن إذا لم يتيسر فيعمل كل بلد برؤيتهم.

- صيام يوم الشك لا يجوز.

- قال الحافظ في الفتح (فتعددت الاراء في هذه المسألة بالنسبة إلى خصوص النظر في الحساب والمنازل أحدهما الجواز ولا يجزي عن الفرض ثانيها يجوز ويجزئ ثالثها يجوز للحاسب ويجزئه لا للمنجم رابعها يجوز لهما ولغيرهما تقليد الحاسب دون المنجم خامسها يجوز لهما ولغيرهما مطلقا) قال الشيخ ابن باز معلقاً (كل هذه الأقوال باطلة لمصادمتها النصوص والإجماع والمعول عليه هو الصيام على الرؤية).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير