تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1828 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن هشام بن أبي عبد الله: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها رضي الله عنهما قالت:

بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة، إذ حضت، فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي، فقال: (ما لك أنفست). قلت: نعم، فدخلت معه في الخميلة، وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، وكان يقبلها وهو صائم. ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=660105#_ftn3))

[ ر:294]

25 - باب: اغتسال الصائم. ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=660105#_ftn4))

وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم. ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=660105#_ftn5)) وقال ابن مسعود: إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. وقال أنس: إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم. وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره، ولا يبلع ريقه. وقال عطاء: إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب، قيل: له طعم، قال: والماء له طعم، وأنت تمضمض به ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=660105#_ftn6)). ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. ([7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=660105#_ftn7))

1829 - حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب: حدثنا يونس، عن ابن شهاب، عن عروة وأبي بكر: قالت عائشة رضي الله عنها:

كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم، فيغتسل ويصوم.

[ر:1825]

1830 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة: أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن:

كنت أنا وأبي، فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها، قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان ليصبح جنبا، من جماع غير احتلام، ثم يصومه. ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك.

[ر:1825]

([1]) فجر الاثنين 17/ 10 / 1412هـ

([2]) هذا رأي له والجمهور على أن من قبّل أو كرر النظر فإنه يمسك سائر اليوم ويقضي، أما إذا أمذى بعد التقبيل أو تكرار النظر فلا يفطر على الصحيح لأنه مما تعم به البلوى، وإن رأى من نفسه عدم الصبر وأنه سريع الإمناء فإنه لا يباشر.

([3]) القبلة والمباشرة للصائم لا بأس بها في رمضان وغيره فإن أمذى يتم صومه وإن أمنى أمسك وقضى صيام يومه.

([4]) مغرب الأحد 6/ 11 / 1414هـ

([5]) وهذا كله لا بأس به للصائم

([6]) بلع الريق من السواك الرطب من غير قصد لا حرج فيه، واستعمال المعجون لا بأس به لكن يحذر فلا يبتلع منه شيئاً وبخاخ الربو لا بأس به عند الضرورة ولكنه يجتنبه عند عدم الضرورة.

([7]) ترك الكحل من باب الاحتياط وخروجاً من الخلاف أفضل وإن اكتحل نهاراً فلا حرج ولا بأس وإن وجد طعمه في حلقه لأنه ليس من الطعام والشراب و جنسهما والعين ليست منفذاً لكن إن تركه في النهار فهو أفضل وأولى. أما القطرة في الأنف فلا تستعمل لأنه منفذ مثلها مثل الاستنشاق والعلك لا يفطر إلا إذا بلع ريقه، والإبر لا حرج فيها إلا الإبر المغذية.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[26 - 08 - 07, 11:10 م]ـ

26 - باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=660107#_ftn1))

وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=660107#_ftn2)) وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه.

1831 - حدثنا عبدان: أخبرنا يزيد بن زريع: حدثنا هشام: حدثنا ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه،

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه).

[6292]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير