27 - باب: السواك الرطب واليابس للصائم.
ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم، ما لا أحصي أو أعد. وقال أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء). ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (مطهرة للفم مرضاة للرب). ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=660107#_ftn3)) وقال عطاء وقتادة: يبتلع ريقه.
1832 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا معمر قال: حدثني الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن حمران:
رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ، فأفرغ على يديه ثلاثا، ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: (من توضأ وضوئي هذا، ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه).
[ر:158]
28 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء). ولم يميز بين الصائم وغيره.
وقال الحسن: لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه، ويكتحل. وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه وماذا بقي في فيه، ولا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر، ولكن ينهى عنه، فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس، لم يملك.
29 - باب: إذا جامع في رمضان.
ويذكر عن أبي هريرة رفعه: (من أفطر يوما من رمضان، من غير عذر ولا مرض، لم يقضه صيام الدهر وإن صامه). وبه قال ابن مسعود. وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد: يقضي يوما مكانه. ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=660107#_ftn4))
1833 - حدثنا عبد الله بن منير: سمع يزيد بن هارون: حدثنا يحيى، هو ابن سعيد: أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره، عن محمد بن جعفر عن الزبير بن العوام بن خويلد، عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره: أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول:
إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه احترق. قال: (مالك). قال: أصبت أهلي في رمضان. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق، فقال: (أين المحترق). قال: أنا، قال: (تصدق بهذا).
[6436]
([1]) مغرب الأحد 4/ 5 / 1415 هـ
([2]) إذا دخل شيء حلقه من غير تعمد فلا حرج عليه.
([3]) وصله النسائي بسند صحيح، السواك الذي فيه نعناع وليمون اجتنابه أولى فإذا لم يبتلع ما فيه فلا بأس به.
([4]) هذا هو الصواب أنه يلزمه القضاء مع التوبة وحديث (من أفطر يوما من رمضان، من غير عذر ولا مرض، لم يقضه صيام الدهر وإن صامه) ضعيف. وكفارة الجماع تسقط بالعجز بخلاف كفارة الظهار فلا تسقط والمرأة تقضي كذلك إلا إذا قاومت ولم تستطع فلا قضاء عليها.
- المرأة لا تستأذن في صوم القضاء فإذا استأذنت من باب تطييب خاطره فلا بأس.
- صيام رمضان كل يوم له نية مستقلة.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[26 - 08 - 07, 11:18 م]ـ
30 - باب: إذا جامع في رمضان، ولم يكن له شيء، فتصدق عليه فليكفر. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=661234#_ftn1))
1834 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:
بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: (مالك). قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هل تجد رقبة تعتقها). قال: لا. قال: (فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين). قال: لا. فقال: (فهل تجد إطعام ستين مسكينا). قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم. فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل، قال: (أين السائل). فقال: أنا. قال: (خذ هذا فتصدق به). فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟. فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل
¥