تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: (أطعمه أهلك). ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=661234#_ftn2))

[1835، 2460، 5053، 5737، 5812، 6331، 6333، 6435]

31 - باب: المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج.

1835 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الآخر وقع على امرأته في رمضان. فقال: (أتجد ما تحرر رقبة). قال: لا. قال: (فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين). قال: لا. قال: (أفتجد ما تطعم به ستين مسكينا). قال: لا. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، وهو الزبيل، قال: (أطعم هذا عنك). قال: على أحوج منا، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال: (فأطعمه أهلك).

[ر:1834]

32 - باب: الحجامة والقيئ للصائم.

وقال لي يحيى بن صالح: حدثنا معاوية بن سلام: حدثنا يحيى، عن عمر بن الحكم بن ثوبان: سمع أبا هريرة رضي الله عنه: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، والأول أصح. وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج. ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=661234#_ftn3))

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم، ثم تركه، فكان يحتجم بالليل. واحتجم أبو موسى ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة: احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى.

ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا: فقال: (أفطر الحاجم والمحجوم). وقال لي عياش: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا يونس، عن الحسن: مثله. قيل له: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟. قال: نعم، ثم قال: الله أعلم.

1836/ 1837 - حدثنا معلى بن أسد: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=661234#_ftn4))

(1837) - حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم.

[ر:1738]

1838 - حدثنا آدم بن أبي إياس: حدثنا شعبة قال:

سمعت ثابتا البناني يسأل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟. قال: لا، إلا من أجل الضعف. وزاد شبابة: حدثنا شعبة: على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=661234#_ftn5))

([1]) مغرب الأحد 11/ 5 / 1415 هـ

([2]) استدل بهذا على أن كفارة الجماع تسقط عند العجز بخلاف كفارة الظهار والقتل فلا تسقط بالعجز بل تبقى في ذمته، وإذا جامع فكل يوم له كفارة.

([3]) هذا هو الأصل فمن غلبه القيء فلا يفطر إما إذا استقى وطلب القيء باختياره أفطر.

([4]) وهذا كما يقول ابن القيم كان قبل النهي أو كان في السفر أو احتجم في الليل فالصواب أنه يفطر الحاجم والمحجوم.

([5]) الجمهور على أن الحجامة لا تفطر والصواب أنه تفطر، وقد كان الحاجم والمحجوم لا يفطران أولاً ثم نسخ إلى أنه يفطران بالحجامة.

ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[26 - 08 - 07, 11:20 م]ـ

33 - باب: الصوم في السفر والإفطار. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=661241#_ftn1))

1839 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن أبي إسحق الشيباني: سمع ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال:

كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال لرجل: (انزل فاجدح لي). قال: يا رسول الله، الشمس؟. قال: (انزل فاجدح لي). قال: يا رسول الله الشمس؟. قال: (انزل فاجدح لي). فنزل فجدح له فشرب، ثم رمى بيده ها هنا، ثم قال: (إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم).

تابعه جرير وأبو بكر بن عياش، عن الشيباني، عن ابن أبي أوفى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر.

[1854، 1855، 1857، 4991]

1840/ 1841 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن هشام قال: حدثني أبي، عن عائشة: أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال:

يا رسول الله، إني أسرد الصوم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير