ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[29 - 08 - 07, 02:55 م]ـ
60 - باب: من زار قوما فلم يفطر عندهم. ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=663121#_ftn1))
1881 - حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني خالد هو ابن الحارث: حدثنا حميد، عن أنس رضي الله عنه:
دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم، فأتته بتمر وسمن، قال: (أعيدوا سمنكم في سقائه، وتمركم في وعائه، فإني صائم). ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم: يا رسول الله إن لي خويصة، قال: (ما هي). قالت: خادمك أنس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، قال: (اللهم ارزقه مالا، وولدا، وبارك له). فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة: أنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة بضع وعشرون ومائة. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=663121#_ftn2))
حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى قال: حدثني حميد: سمع أنسا رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[5975، 5984، 6017، 6018]
61 - باب: الصوم آخر الشهر.
1882 - حدثنا الصلت بن محمد: حدثنا مهدي، عن غيلان. وحدثنا أبو النعمان: حدثنا مهدي بن ميمون: حدثنا غيلان بن جرير، عن مطرف، عن عمران بن حصين رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه - سأله، أو - سأل رجلا، وعمران يسمع، فقال: (يا أبا فلان، أما صمت سرر هذا الشهر). قال: أظنه قال: يعني رمضان، قال الرجل: لا يا رسول الله، قال: (فإذا أفطرت فصم يومين). لم يقل الصلت: أظنه يعني رمضان.
قال أبو عبد الله: وقال ثابت، عن مطرف، عن عمران، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من سرر شعبان). ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=663121#_ftn3))
62 - باب: صوم يوم الجمعة. ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=663121#_ftn4))
فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر، يعني: إذا لم يصم قبله، ولا يريد أن يصوم بعده.
1883 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير، عن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟. قال: نعم. زاد غير أبي عاصم: أن ينفرد بصوم.
1884 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش: حدثنا أبو صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده).
1885 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن شعبة (ح). وحدثني محمد: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها:
أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة، وهي صائمة، فقال: (أصمت أمس). قالت: لا، قال: (أتريدين أن تصومي غدا). قالت: لا، قال: (فأفطري). ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=663121#_ftn5))
وقال حماد بن الجعد: سمع قتادة: حدثني أبو أيوب: أن جويرية حدثته: فأمرها فأفطرت.
63 - باب: هل يخص شيئا من الأيام.
1886 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة:
قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟. قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=663121#_ftn6))
[6101، وانظر: 1869]
64 - باب: صوم يوم عرفة.
1887 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن مالك قال: حدثني سالم قال: حدثني عمير، مولى أم الفضل: أن أم الفضل حدثته (ح). وحدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن النضر، مولى عمر بن عبيد الله، عن عمير، مولى عبد الله بن العباس، عن أم الفضل بنت الحارث:
أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن، وهو واقف على بعيره، فشربه. ([7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=663121#_ftn7))
[1575]
1888 - حدثنا يحيى بن سليمان: حدثنا ابن وهب، أو قرئ عليه، قال: أخبرني عمرو، عن بكير، عن كريب، عن ميمونة رضي الله عنها:
أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب، وهو واقف في الموقف، فشرب منه والناس ينظرون.
65 - باب: صوم يوم الفطر.
1889 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد، مولى ابن زهر، قال:
شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. ([8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=663121#_ftn8))
[5251]
1890 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن صلاة بعد الصبح والعصر.
[360]
([1]) مغرب الأحد 23/ 7 / 1415هـ
([2]) فيه جواز طلب الدعاء من الصالحين ولكن الأولى عدم الإكثار منه ويدل على ذلك حثه صلى الله عليه وسلم على طلب الدعاء من أويس القرني.
([3]) النهي جاء عن صوم آخر الشهر فمن كانت له عادة فليس له ترك ما كان اعتاده من الصيام.
([4]) مغرب الأحد 30/ 7 / 1415هـ
([5]) فيه كراهة إفراد الجمعة إلا لمن كان يصوم صوماً فليصمه لأنه يوم عيد للمسلمين وفيه دلالة على أن حديث النهي عن صيام يوم السبت إلا في الفرض ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة.
([6]) تخصيص النهي عن صيام الجمعة يدل على جواز صيام غيره من الأيام.
([7]) فيه كراهة صيام يوم عرفة للحاج.
([8]) يحرم صيام يومي العيدين وأيام التشريق إلا للمتمتع الذي لم يسق الهدي.
¥