([3]) هذا هو الصواب أنه لا يضره ولعل ما قاله أبو هريرة كان أولاً ثم نسخ ومثل الجنب الحائض والنفساء إذا طهرتا من الليل فاشتغلتا عن الغسل فإدركهما الفجر فإنهما يصومان ويغتسلان ولا حرج عليهما.
([4]) مغرب الأحد 26/ 6 / 1416هـ
([5]) فيه أن المعاصي هلكة ولهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم على قوله هذا.
([6]) فيه أن العاجز عن كفارة الجماع تسقط عنه أما كفارة الظهار والقتل فلا تسقط عنه بل تبقى في ذمته.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[04 - 09 - 07, 11:27 ص]ـ
(15) باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=666396#_ftn1))
88 - (1113) حدثني يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أنه أخبره؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان. فصام حتى بلغ الكديد. ثم أفطر. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=666396#_ftn2))
(1113) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان، عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله. قال يحيى: قال سفيان: لا أدرى من قول من هو؟ يعني: وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(1113) حدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، بهذا الإسناد. قال الزهري: وكان الفطر آخر الأمرين. وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. قال الزهري: فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لثلاث عشرة ليلة خلت، من رمضان.
(1113) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، بهذا الإسناد، مثل حديث الليث. قال ابن شهاب فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. ويرونه الناسخ المحكم.
(1113) وحدثنا إسخق بن إبراهيم. أخبرنا جرير عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال:
سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. فصام حتى بلغ عسفان. ثم دعا بإنء فيه شراب. فشربه نهارا. ليراه الناس. ثم أفطر. حتى دخل مكة. ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=666396#_ftn3))
قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر. فمن شاء صام، ومن شاء أفطر.
89 - (1113) وحدثنا أبو كريب. حدثنا وكيع عن سفيان، عن عبدالكريم، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال:
لا تعب على من صام ولا من أفطر. قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، في السفر، وأفطر.
90 - (1114) حدثني محمد بن المثنى. حدثنا عبدالوهاب (يعني ابن عبدالمجيد) حدثنا جعفر عن أبيه، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان. فصام حتى بلغ كراع الغميم. فصام الناس. ثم دعا بقدح من ماء فرفعه. حتى نظر الناس إليه. ثم شرب. فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال:
" أولئك العصاة. أولئك العصاة ".
91 - (1114) وحدثناه قتيبة بن سعيد. حدثنا عبدالعزيز (يعني الدراوردي) عن جعفر، بهذا الإسناد. وزاد: فقيل له:
إن الناس قد شق عليهم الصيام. وإنما ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر.
92 - (1115) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار. جميعا عن محمد بن جعفر. قال أبو بكر: حدثنا غندر عن شعبة، عن محمد بن عبدالرحمن بن سعد، عن محمد بن عمرو بن الحسن، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه. قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره. فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه. وقد ضلل عليه. فقال: "ماله؟ " قالوا: رجل صائم. فقال رسول الله عليه وسلم: "ليس من البر أن تصوموا في السفر". ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=666396#_ftn4))
¥