تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

93 - ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=666398#_ftn5)) (1116) حدثنا هداب بن خالد. حدثنا همام بن يحيى. حدثنا قتادة عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:

غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان. فمنا من صام ومنا من أفطر. فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.

94 - (1116) حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي. ح وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا ابن مهدي. حدثنا شعبة. وقال ابن المثنى. حدثنا أبو عامر. حدثنا هشام. وقال ابن المثنى: حدثنا سالم بن نوح. حدثنا عمر (يعني ابن عامر). ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر عن سعيد. كلهم عن قتادة، بهذا الإسناد، نحو حديث همام. غير أن في حديث التيمي وعمر بن عامر وهشام: لثمان عشرة خلت. وفي حديث سعيد: في ثنتي عشرة. وشعبة: لسبع عشر أو تسع عشرة.

95 - (1116) حدثنا نصر بن علي الجهضمي. حدثنا بشر (يعني ابن المفضل) عن أبي مسلمة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:

كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. فما يعاب على الصائم صومه. ولا على المفطر إفطاره.

96 - (1116) حدثني عمرو الناقد. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:

كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر. فلا يجد الصائم على المفطر. ولا المفطر على الصائم. يرون أن من وجد قوة فصام، فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسنا.

97 - (1117) حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، وسهل بن عثمان، وسويد بن سعيد، وحسين بن حريث. كلهم عن مروان. قال سعيد: أخبرنا مروان بن معاوية عن عاصم. قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبدالله رضي الله عنه. قالا:

سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيصوم الصائم ويفطر المفطر. فلا يعيب بعضهم على بعض.

98 - (1118) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن حميد. قال: سئل أنس رضي الله عنه عن صوم رمضان: في السفر؟ فقال:

سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.

99 - (1118) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد. قال: خرجت فصمت. فقالوا لي: أعد. قال فقلت:

إن أنسا أخبرني؛ أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم. فلقيت ابن أبي مليكة فأخبرني عن عائشة رضي الله عنها بمثله.

(16) باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل

100 - (1119) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أخبرنا أبو معاوية عن عاصم عن مورق، عن أنس رضي الله عنه. قال:

كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار. أكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام. وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ذهب المفطرون اليوم بالأجر".

101 - (1119) وحدثنا أبو كريب. حدثنا حفص عن عاصم الأحول، عن مورق، عن أنس رضي الله عنه قال:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. فصام بعض وأفطر بعض. فتحزم المفطرون. وعملوا وضعف الصوام عن بعض العمل. قال: فقال في ذلك "ذهب المفطرون اليوم بالأجر".

102 - (1120) حدثني محمد بن حاتم. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح، عن ربيعة. قال: حدثني قزعة. قال:

أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو مكسور عليه. فلما تفرق الناس عنه، قلت: إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه. سألته عن الصوم في السفر؟ فقال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام. قال: فنزلنا منزلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم". فكانت رخصة. فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر. فقال: "إنكم مصبحوا عدوكم. والفطر أقوى لكم، فأفطروا" وكانت عزمة. فأفطرنا. ثم قال: رأيتنا نصوم، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، في السفر. ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=666398#_ftn6))

([1]) مغرب الأربعاء 29/ 6 / 1416هـ

([2]) قال النووي في شرح مسلم (واستدل به هذا القائل على أنه إذا سافر بعد طلوع الفجر صائماً له أن يفطر في يومه، ومذهب الشافعي والجمهور أنه لا يجوز الفطر في ذلك اليوم وإنما يجوز لمن طلع عليه الفجر في السفر) فقال الشيخ ابن باز معلقاً (الصواب أنه إذا سافر من النهار وهو صائم فله إتمام صومه وله الإفطار فهو مخير).

([3]) الفطر في السفر أفضل وإذا كان في الصوم مشقة يتأكد الفطر وعند لقاء العدو يجب عليهم الفطر لحديث (أولئك العصاة).

([4]) يعني في مثل هذه الحالة التي فيها مشقة وأما مع عدم المشقة فلا بأس بالصيام.

([5]) فجر الخميس 26/ 5 / 1419 هـ

([6]) عزم عليهم بالإفطار لما دنوا من العدو.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير