تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الْهَدْيَ) البخاري.

باب في حكم صيام يوم الشك

س62) ما هو يوم الشك وما حكم صيامه؟

اعلم وفقك الله أنه: يحرم صيام يوم الشك وهو اليوم الثلاثين من شعبان إذا وقع في ألسنة الناس أنه رؤى الهلال ولم يقل عدل أنه رآه , فأما إذا لم يتحدث الناس برؤيته فليس بيوم شك سواء كانت السماء صحو أو غيم، عن عمار قال (مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) صححه الألباني.

باب في جواز صيام الجمعة ولكن بشرط صيام يوم قبلها أو يوم بعدها

س63) ما حكم صيام يوم الجمعة؟

اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أنه: يجوز صيام الجمعة ولكن بشرط صيام يوم قبلها أو يوم بعدها , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَه) متفق عليه.

باب في حكم صيام الدهر

س64) ما حكم صيام الدهر؟

اعلم أرشدك الله لطاعته أنه:لا يجوز صيام الدهر وإن أفطر الأيام المنهي عنها , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ) صححه الألباني.

باب في حكم الصيام بعد النصف من شعبان

س65) ما حكم الصيام بعد النصف من شعبان؟

اعلم رحمك الله تعالى أن: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا صَوْمَ حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ) صححه الألباني , يدل على عدم جواز الصيام بعد النصف من شعبان , ولكن جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال (لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ) البخاري.ففي هذا الحديث دليل على جواز الصيام بعد النصف من شعبان لمن كان قد صام أكثر شعبان من أوله , أو من كان صيامه الاثنين والخميس أو الأيام البيض.

باب فيما جاء في حكم صيام المرأة وزوجها حاضر

س66) لا يجوز للمرأة الصيام وزوجها حاضر إلا بإذنه فهل هذا في الصيام الواجب والمندوب؟

اعلم وفقك الله لمعرفة الحق أنه: لا يجوز للمرأة الصيام وزوجها حاضر إلا بإذنه , عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال (لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) متفق عليه , وهذا في الصيام المندوب لا الواجب.

تم البحث و الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على أشرف خلقه و آله و صحبه

ـ[محمدالشال]ــــــــ[14 - 08 - 10, 08:07 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

زادكم الله علما وفقها حيث أنكم وضعتم بين أيدينا ما أشفى غليلنا من ناحية الحصول في وقت قصير وبفائدة تامة عالية ل {أحكام الصيام} حتى نتفقه فيها ونعلم عنها علم اليقين وذلك بواسطة منتداكم الكريم.

نرجوا له المزيد من الرقي والسعادة والانتشار.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير