يا رسول الله! إيذن لي أن أخرج مع جيش كذا و كذا. قال: لا. قالت: يا نبي الله! إني لا أريد القتال , إنما أريد أن أداوي الجرحى و أقوم على المرضى. قال: فذكره , و ليس عند الطبراني: " في بيتك " , و قال:
" لا يروى عن أم كبشة إلا بهذا الإسناد , تفرد به الحسن بن صالح ".
و له شاهد من حديث أم ورقة أنها قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر , قلت: يا رسول الله! ائذن لي أن أغزو معك. قال: قري في بيتك .. الحديث. أخرجه أبو داود .. ". قلت: و هذا إسناده حسن كما حققته في " صحيح أبي داود " (605)
فائدة: ثم قال الحافظ عقب الحديث في " الإصابة ":
" و يمكن الجمع بين هذا و بين ما تقدم في ترجمة أم سنان الأسلمي , أن هذا ناسخ لذاك لأن ذلك كان بخيبر , و قد وقع قبله بأحد كما في (الصحيح) من حديث البراء بن عازب , و هذا كان بعد الفتح ".
قلت: و يشير بما تقدم إلى ما أخرجه الخطيب في " المؤتلف " عن الواقدي عن عبد الله بن أبي يحيى عن ثبيتة عن أمها قالت:
" لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى خيبر قلت: يا رسول الله! أخرج معك أخرز السقاء, و أداوي الجرحى .. الحديث , و فيه: فإن لك صواحب قد أذنت لهن من قومك و من غيرهم , فكوني مع أم سلمة ".
قلت: و الواقدي متروك , فلا يقام لحديثه وزن , ولاسيما عند المعارضة كما هنا. نعم ما عزاه لـ (الصحيح) يعارضه و هو من حديث أنس بن مالك - لبس البراء بن عازب - قال:
" لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم , قال: و لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر و أم سليم وأنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهن تنقزان - و قال غيره: تنقلان - القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم , ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم ". أخرجه البخاري (2880 و 2902 و 3811 و 4064) , و انظر " جلباب المرأة المسلمة " (ص 40) - طبعة المكتبة الإسلامية.
و له شاهد من حديث عمر رضي الله عنه: " أن أم سليط - من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم - كانت تزفر (أي تحمل) لنا القرب يوم أحد ". أخرجه البخاري (2881).
و لكن لا ضرورة - عندي - لادعاء نسخ هذه الأحاديث و نحوها , و إنما تحمل على الضرورة أو الحاجة لقلة الرجال , و انشغالهم بمباشرة القتال , و أما تدريبهن على أساليب القتال و إنزالهن إلى المعركة يقاتلن مع الرجال كما تفعل بعض لدول الإسلامية اليوم , فهو بدعة عصرية , و قرمطة شيوعية , و مخالفة صريحة لما كان عليه سلفنا الصالح , و تكليف للنساء بما لم يخلقن له , و تعريض لهن لما لا يليق بهن إذا ما وقعن في الأسر بيد العدو. و الله المستعان.
إحرام المرأة في وجهها
2930 - (مروها فلتركب و لتختمر [و لتحج] , [و لتهد هديا]).
أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (2/ 74) و الطبراني في " المعجم الكبير " (17/ 320 / 886) و الزيادة له من طرق عن عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني قال: نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة , فأتى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " ما بال هذه ? ". قالوا: نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة! فقال: فذكره.
و في الحديث فوائد هامة منها: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. و فيه أحاديث كثيرة صحيحة معروفة.
و منها: أن إحرام المرأة في وجهها , فلا يجوز لها أن تضرب بخمارها عليه , و إنما على الرأس و الصدر , فهو كحديث: " لا تنتقب المرأة المحرمة , و لا تلبس القفازين ". أخرجه الشيخان.
و منها: أن (الخمار) إذا أطلق , فهو غطاء الرأس و أنه لا يدخل في مسماه تغطية الوجه , و الأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب و السنة و آثار السلف كما كنت بينته في كتابي " جلباب المرأة المسلمة " , و قد طبع مرات , و زدت ذلك بيانا في ردي على بعض العلماء النجديين الذين ادعوا أن الخمار غطاء الوجه أيضا في مقدمتي الضافية للطبعة الجديدة من كتابي المذكور , نشر المكتبة الإسلامية / عمان.
لا يحل لأحد أن يكتني بأبي القاسم كان اسمه محمدا أو غيره
2946 - (لا تجمعوا بين اسمي و كنيتي , [أنا أبو القاسم , و الله يعطي , و أنا أقسم]).
¥