2909 - (جاء رجل إلى عمر يسأله , فجعل ينظر إلى رأسه مرة , و إلى رجليه أخرى هل يرى من البؤس شيئا؟ ثم قال له عمر: كم مالك؟ قال: أربعون من الإبل! قال ابن عباس: صدق الله و رسوله: " لو كان لابن آدم واديان من ذهب .. " الحديث. فقال عمر: ما هذا؟ فقلت: هكذا أقرأنيها أبي. قال: فمر بنا إليه. قال: فجاء إلى أبي , فقال: ما يقول هذا؟ قال أبي: هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم).
الحديث الثالث: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال:
2910 - (" لقد كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب و فضة لابتغى إليهما آخر , و لا يملأ بطن ابن آدم إلا التراب , و يتوب الله على من تاب).
الحديث الرابع: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال:
2911 - (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانيا , و لو أعطي ثانيا لابتغى إليه ثالثا , و لا يملأ جوف ابن آدم .. " الحديث ").
الحديث الخامس عن أبي موسى الأشعري قال:
2912 - (" نزلت سورة فرفعت و حفظت منها: " لو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى إليهما ثالثا , .. " الحديث).
و هذا البحث مما ساقني إلى تخريج حديث " الشيخ و الشيخة إذا زنيا " , لأنه من مشاهير منسوخ التلاوة عند العلماء , و أتبع ذلك بما ذكره الحافظ عن الصحابة في منسوخ التلاوة , ليعلم المومى إليه و غيره من المخرجين أن العلم و الفقه في الكتاب و السنة شيء , و مهنة تخريج الأحاديث شيء آخر. و الله المستعان.
2913 - (الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة).
ورد من حديث عمر و زيد بن ثابت و أبي بن كعب و العجماء خالة أبي أمامة بن سهل.
إذا علمت ما تقدم , فاتفاق هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم على رواية هذه الأحاديث الصريحة في رفع تلاوة بعض الآيات القرآنية , هو من أكبر الأدلة على عدالتهم و أدائهم للأمانة العلمية , و تجردهم عن الهوى , خلافا لأهل الأهواء الذين لا يستسلمون للنصوص الشرعية , و يسلطون عليها تأويلاتهم العقلية , كما تقدم عن بعض المعلقين! و لا ينافي تلك الأحاديث قول ابن عباس لما سئل: أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء ? فقال: " ما ترك إلا ما بين الدفتين ". رواه البخاري (5019).
فإنه إنما أراد من القرآن الذي يتلى , كما في " الفتح " , و من الدليل على ذلك أن ابن عباس من جملة من روى شيئا من ذلك كما يدل عليه قوله في الحديث المتقدم (2909): " صدق الله و رسوله: لو كان .. ".
ثم قال الحافظ (9/ 65) في آخر شرحه لحديث ابن عباس: " و يؤيد ذلك ما ثبت عن جماعة من الصحابة من ذكر أشياء نزلت من القرآن فنسخت تلاوتها , و بقي أمر حكمها أو لم يبق مثل حديث عمر: " الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ". و حديث أنس في قصة القراء الذين قتلوا في بئر معونة , قال: فأنزل الله فيهم قرآنا: " بلغوا عنا قومنا أنا لقد لقينا ربنا " , و حديث أبي بن كعب: " كانت الأحزاب قدر البقرة ". و حديث حذيفة: " ما يقرؤون ربعها. يعني براءة ".
و كلها أحاديث صحيحة. و قد أخرج ابن الضريس من حديث ابن عمر أنه " كان يكره أن يقول الرجل: قرأت القرآن كله , و يقول: إن منه قرآنا قد رفع , و ليس في شيء من ذلك ما يعارض حديث الباب لأن جميع ذلك مما نسخت تلاوته في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ".
الأيمنون , الأيمنون , الأيمنون
2941 - (جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا بـ (قباء) , فجئت و أنا غلام [حدث] حتى جلست عن يمينه , [و جلس أبو بكر عن يساره] ثم دعا بشراب فشرب منه , ثم أعطانيه , و أنا عن يمينه , فشربت منه , ثم قام يصلي , فرأيته يصلي في نعليه ").
أخرجه أحمد (4/ 221) و ابن أبي عاصم في " الوحدان " (4/ 167 / 2148) من طريق مجمع بن يعقوب: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: قيل لعبد الله بن أبي حبيبة رضي الله عنه: هل أدركت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ? قال: فذكره.
و للحديث شاهد مختصر يرويه الصلت بن غالب الهجيمي عن مسلم به بديل عن أبي هريرة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب على راحلته , ثم ناول الذي عن يمينه.
¥