تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[المسيطير]ــــــــ[21 - 09 - 06, 07:48 م]ـ

المسألة الرابعة:

إذا كان الفطر متعمَّداً بالجماع فيجب مع القضاء الكفارة

وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً؛ لحديث أبي هريرة في الصحيحين.

المسألة الخامسة:

المريض الذي يشق عليه الصوم بسبب المرض، أو يحتاج إلى تناول علاج

فإنه يجوز له أن يفطر، بل قد يجب إذا ترتب على صيامه إلحاق ضرر به، ويقضي ما أفطر؛ لقوله تعالى: " ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ".

ومثله في الحكم الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما فإنهما مريضتان، أو في حكم المريض.

المسألة السادسة في مسائل القضاء:

العاجز عن الصيام.

والعجز نوعان:

النوع الأول:

عجز (مؤقت) وهو الذي يرجى ذهابه؛ كمن أصيب بمرض لا يستطيع معه الصيام لمدة سنتين أو ثلاث أو أربع، وبعد ذلك يغلب على الظن شفاؤه و قدرته على الصيام، وهذا الذي يسميه الفقهاء بالمريض الذي يرجى برؤه، فهذا لا يجب عليه الصيام، ويجب عليه القضاء إذا شُفي من مرضه، ولو كان ذلك بعد عدة سنوات، فحكمه حكم المريض.

النوع الثاني:

عجز (دائم) وهو الذي لا يرجى ذهابه؛ كالشيخ الكبير، والمريض مرضاً لا يرجى برؤه كمن يحتاج إلى أخذ علاج في النهار طيلة حياته. فهذا لا يجب عليه الصوم، ولا يستطيع القضاء، وإنما يجب عليه: أن يطعم مكان كل يوم مسكيناً.

فعن عطاء رحمه الله سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: " وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعامُ مسكين " قال ابن عباس: " ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكيناً " أخرجه البخاري.

المسألة السابعة:

الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة إذا بلغا الهذيان وعدم التمييز:

لا يجب عليهما الصيام، ولا الإطعام لسقوط التكليف.

http://alahmad.islamlight.net/index....d=450&Itemid=5

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[22 - 09 - 06, 03:59 ص]ـ

جزاك الله خيراً ......

ـ[باحثة]ــــــــ[22 - 09 - 06, 03:53 م]ـ

جزاكم الله خيرا ونفع بكم

ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - 10 - 06, 02:28 ص]ـ

الشيخ الكريم / أبافهر السلفي

الأخت الكريمة / باحثة

جزاكم الله خير الجزاء.

ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[05 - 10 - 06, 02:40 ص]ـ

جزاك الله خير الجزاء.

لكن هل مسألة إفطار من تعمد القيء مجمع عليها فعلا؟

ـ[أسامة بن صبري]ــــــــ[05 - 10 - 06, 02:32 م]ـ

جزاك الله خير الجزاء.

لكن هل مسألة إفطار من تعمد القيء مجمع عليها فعلا؟

من نقل الإجماع؟

قد سمعت الشيخ الطريفي يضعف حديث (من ذرعه القيء ... ) ويقول أن عبد الله بن عباس ذهب أن القيء لا يفطر

فهذا يدل على ضعف الحديث ...

ـ[المسيطير]ــــــــ[05 - 10 - 06, 02:58 م]ـ

جزاك الله خير الجزاء.

لكن هل مسألة إفطار من تعمد القيء مجمع عليها فعلا؟

جزاك الله خيرا.

قال صاحب المغني رحمه الله (4/ 368):

(فمن استقاء فعليه القضاء، لإن صومه يفسد به، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه؛ وهذا قول عامة أهل العلم.

قال الخطابي: لا أعلم بين أهل العلم فيه خلافا).

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدا) أ. هـ.

قال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى في (الإجماع):

(إجماعهم على أن المستقيء عمدا، إنما عليه القضاء، وليس عليه كفارة، وهو مفطر عمدا).

ـ[المسيطير]ــــــــ[13 - 09 - 07, 11:43 م]ـ

للفائدة.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 09 - 07, 12:42 ص]ـ

بارك الله فيك:

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: " رخص رسول الله في القبلة للصائم، والحجامة " أخرجه الطبراني والدار قطني، وقال ابن حزم إسناده صحيح، وصححه من المعاصرين

الألباني رحمه الله

قوله عقبه: (والرخصة لا تكون إلا بعد العزيمة).

ألا يُشكِل عليه أن القُبلة ذُكِرَت معه ولم يُعلَم أنها كانت ممنوعة عزيمةً من قبل؟

فلا يصح القول بأن الرخصة لا تكون إلا بعد عزيمة اعتماداً على هذا الحديث فيما ذكره بعض أهل العلم.

ـ[أبو محمد الشايعي الكويتي]ــــــــ[14 - 09 - 07, 02:15 م]ـ

جزاك الله خيراً يا شيخ على هذا الموضوع

بقي الكلام على الكحل

الله يتقبل منكم صالح اعمالكم

ـ[المسيطير]ــــــــ[14 - 09 - 07, 06:20 م]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير