تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الزواج بدون علم الاهل عند الاحناف]

ـ[ابن السكندري]ــــــــ[21 - 09 - 06, 09:50 م]ـ

الاخوة الكزام دارسي مذهب ابي حنيفة

هل في المذهب الحنفي يجوز الزواج بشاهدين وايجاب وقبول فقط و بلا ولي او اشهار او حتى علم اهل الفتاة بل يحسبون بنتهم بكرا

و ما هو مستند الاحناف في ذلك و الاحاديث متضافرة على خلاف مذهبهم

ـ[ابن السكندري]ــــــــ[22 - 09 - 06, 12:15 م]ـ

اين الاخوة الاحناف

او من عنده علم فيأتنا به

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[22 - 09 - 06, 04:29 م]ـ

هذه الصيغة الواردة في السؤال فرية محضة على الأحناف وإفك عظيمٌ, لا يقول به أحد, فكلام بعض الأحناف وليس كلهم في الثيب الراشدة التي تلي أمر نفسها وهي أهلٌ لذلك, أما البكر فلا أعلم لهم خلافا فيها, وليس عدم علمي دليلا على شيئ, وأقول للسائل:

قبل أن تسأل أين الأحناف؟؟

أسألك أنا من أين لك هذا النقل الذي صدرت به الموضوع, قبل أن تجعلإثباته عليهم مسلما به وتقول: أين أدلتهم؟؟

=== إضافة من المشرف ===

هل في المذهب الحنفي يجوز الزواج بشاهدين وايجاب وقبول فقط و بلا ولي او اشهار او حتى علم اهل الفتاة بل يحسبون بنتهم بكرا

و ما هو مستند الاحناف في ذلك و الاحاديث متضافرة على خلاف مذهبهم

هداك الله يا أبا زيد، إجابة (هل) تكون بنعم أو لا

لعلك لم تقرأ المشاركة جيدا قبل هذا التشنيع على أخيك

## المشرف ##

ـ[ابن السكندري]ــــــــ[24 - 09 - 06, 05:26 م]ـ

الاخ الكريم

ارى ان العاطفة والغيرة غلبتك فرويدا رويدا

و للمشرف جزيل الشكر

السؤال عن الصورة مجتمعة كما فهم المشرف

اما قولك الولاية في البكر دون الثيب فغير مسلم بل الاحناف مختلفين في ذلك

وداود الظاهري هو من نسب له ذلك

و اقل الاشهار عند الشافعية والاحناف شاهدان بلا خلاف و الله اعلم

و يبقى السؤال على الصورة السابقة دون جواب

و كذا هل للمرأة أن تتزوج دون علم اهلها عند الحتاف ام لا

رجاء الجواب لان هناك من يتذرع بالاحناف

واطمئن الاخ باني ارى تلك الصورة زنا مقنع ان لم يكن سافر

:)

ولكن اريد رد علمي منسوب لكتب الاحناف او الائمة

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[24 - 09 - 06, 08:12 م]ـ

جزى الله المشرف خير الاجزاء وبارك فيه, وجزى بالخير ابنالسكندري على سعة صدره وكريم خلقه ..

ـ[أبو مالك العربي]ــــــــ[26 - 09 - 06, 08:24 ص]ـ

أخي ابن السكندري

أذكر أني قرأت أن الأحناف (وربما كان أبو حنيفة) يرون تضعيف حديث (لا نكاح إلا بولي) .. وعليه قالوا بجواز تزويج المرأة لنفسها دون ولي.

لا أعلم عمن خالفهم عن هذا الرأي إلا محمد الجزيري صاحب (الفقه على المذاهب الأربعة)، كما ذكر ذلك محمد رجب بيومي.

ملاحظة: عبارة (لا أعلم) تعني أنني لم أبحث المسألة عند الأحناف. وكما قلت كله من الذاكرة وليست كتبي عندي الآن.

ـ[أبو محمود الراضي]ــــــــ[26 - 09 - 06, 10:26 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

في المبسوط:

" (قَالَ:) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَلَغَنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً زَوَّجَتْ ابْنَتَهَا بِرِضَاهَا فَجَاءَ أَوْلِيَاؤُهَا فَخَاصَمُوهَا إلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَجَازَ النِّكَاحَ، وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا أَوْ أَمَرَتْ غَيْرَ الْوَلِيِّ أَنْ يُزَوِّجَهَا فَزَوَّجَهَا جَازَ النِّكَاحُ وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى سَوَاءٌ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا إذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا جَازَ النِّكَاحُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ كُفُؤًا لَهَا أَوْ غَيْرَ كُفْءٍ فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ إلَّا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ كُفُؤًا لَهَا فَلِلْأَوْلِيَاءِ حَقُّ الِاعْتِرَاضِ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير