تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[صرف زكاة الأموال في المساجد]

ـ[سلة الخيرات]ــــــــ[25 - 09 - 06, 12:17 ص]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد: ....

تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، هنا أحبتي في الله سؤال وجوابه ضروري في هذه الأيام المباركة ....

السؤال: أهل الحي على وشك الإنتهاء من بناء مسجد ولكن لا يزال هناك كثير من الأشياء لم تكتمل لقلة المبالغ المتوفرة، فهل يجوز الأخذ من الزكاة لإكمال ما تبقى من بناء أو أغراض تخص المسجد كالإذاعة وبرادات الماء والمكيفات والفرش ... وإن كان الجواب بعدم الجواز فهل هو إجماع وإن لم يكن إجماع فمن خالف هذا الإجماع مع إيراد أدلة لطرفين ...

كتب الله أجركم وجزاكم خير الجزاء .......

ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[25 - 09 - 06, 12:35 ص]ـ

حكم صرف الزكاة لبناء مسجد

سؤال رقم 21805

سؤال:

ما حكم صرف زكاة المال لبناء مسجد يوشك على الانتهاء، وقد توقف بناؤه؟.

الجواب:

الحمد لله

المعروف عند العلماء كافة، وهو رأي الجمهور والأكثرين، وهو كالإجماع من علماء السلف الصالح الأولين أن الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد وشراء الكتب ونحو ذلك، وإنما تصرف في الأصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم في الآية في سورة التوبة وهم: الفقراء والمساكين، والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل. وفي سبيل الله تختص بالجهاد، وهذا هو المعروف عند أهل العلم وليس من ذلك صرفه في تعمير المساجد، ولا في تعمير المدارس، ولا الطرق ولا نحو ذلك، والله ولي التوفيق.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء 14 ص 294.

المصدر ( http://www.islam-qa.com/special/index.php?ref=21805&subsite=14&ln=ara)


بناء المساجد من مال الزكاة

أجاب عليه فضيلة الشيخ أ. د. خالد المشيقح
التصنيف الفهرسة/الركن العلمي/الفقه/الزكاة
التاريخ 9/ 2 / 1427 هـ
رقم السؤال 8762

السؤال

1 - هل يجوز دفع الزكاة لبناء المساجد؟
حيث تحدث القرآن عن فريضة الصدقات الواجبة، بقوله:
"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم". (التوبة/60) فهل يمكن اعتبار دفع الزكاة لبناء مسجد زكاة في سبيل الله؟

الاجابة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
أما دفع الزكاة في بناء المساجد فالأظهر من قولي العلماء أنه لا يجوز وبه قال أكثر أهل العلم _رحمهم الله_؛ لأن الله _عز وجل_ قال: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" (التوبة:60)، فحدّد الله _عز وجل_ مصارفها وتولى قسمتها بنفسه، ولم يكل ذلك إلى نبي مرسل ولا ملك مقرّب وفي قولنا: يجوز صرف الزكاة في سبل الخير وطرقه على وجه العموم تضييع لحق الفقراء والمساكين أولاً، وإذهاب لفائدة الحصر الموجود في الآية ثانياً.
وقوله _جل وعلا_ "َفِي سَبِيلِ اللَّهِ"اختلف العلماء _رحمهم الله_ في تفسيره، فالإمام مالك _رحمه الله_ يرى أن المراد به ما يتعلق بالجهاد على وجه العموم.
والرأي الثاني: أن المراد بـ"وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ" هم المجاهدون الذين ليس لهم ديوان أي ليس لهم راتب من بيت المال وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد _رحمه الله_ والشافعي.
والرأي الثالث: أن طرق الخير كلها وسبله من الجهاد وغيره من بناء المساجد ومدارس التعليم وتعبيد الطرق وحفر الآبار وغير ذلك.
ولكن الصواب الذي عليه الأكثر أنه مقصور على ما يتعلق بأمر الجهاد في سبيل الله _عز وجل_.

المصدر ( http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_question_main.cfm?id=8762)

ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[25 - 09 - 06, 12:40 ص]ـ
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير