نعم أخي الكريم المسألة فيها إجماع نقله أبو عبيد في الأموال، وابن قدامة في المغني، ولكن الإمام ابن قدامة قد توهم الخلاف في المسألة بعد نقل الخلاف وقد كنت بحثت هذه المسألة قديما وسوف أضع بإذن الله نص كلام الإمام أبي عبيد، وكلام الإمام ابن قدامة مع توجيهه.
والله المستعان.
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[25 - 09 - 06, 12:44 ص]ـ
قال أبو عبيد في كتاب الأموال (ص/725): فأما قضاء الدين عن الميت والعطية في كفنه وبنيان المساجد واحتقار الأنهار وما أشبه ذلك من أنواع البر فإن سفيان وأهل العراق وغيرهم من العلماء يجمعون على أن ذلك لا يجزى من الزكاة لأنه ليس من الأصناف الثمانية.اهـ
قال ابن قدامة في المغني (6/ 323): [ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى غير هذه الأصناف إلا ما روي عن عطاء والحسن أنهما قالا ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية والأول أصح وذلك لأن الله تعالى قال {إنما الصدقات} وإنما للحصر تثبت المذكور حتى وتنفي ما عداه لأنها مركبة من حرفي نفي وإثبات فجرى مجرى قوله تعالى {إنما الله إله واحد} أي لا إله إلا الله وقوله تعالى {إنما أنت منذر} أي ما أنت إلا نذير وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق].
وقال ابن قدامة في المغني (2/ 280): (فصل ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد والقناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وسد البثوق وتكفين الموتى والتوسعة على الأضياف وأشباه ذلك من القرب التي لم يذكرها الله تعالى وقال أنس والحسن ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية والأول أصح لقوله سبحانه وتعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} (التوبة /60)، وإنما للحصر والإثبات تثبت المذكور وتنفي ما عداه).
فالمتأمل لكلام الموفق في هذين الموضعين يتبن له أن نقل عن أنس وعطاء أنهما أجازا صرف زكاة المال في بناء الجسور والطرق، وإن المسألة ليس فيها إجماع، وهذا ما سوف أناقشه وأبين خطأ الإمام ابن قدامة في نقضه لهذا الإجماع، مستبصرا بكلام أهل العلم.
والله المستعان.،
ـ[سلة الخيرات]ــــــــ[25 - 09 - 06, 12:46 ص]ـ
أخي الكريم: أبو عثمان النفيعي
جزاك الله خير الجزاء على بادرتك ومرورك الكريم
أخي الكريم: أبو المنذر المنياوي
أنتظر منكم رابط بحثكم حول هذا الموضوع .... وفقكم الله لما يحبه ويرضاه
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[25 - 09 - 06, 01:13 ص]ـ
أخي الكريم ليس هناك ثم رابطا للموضوع، فالموضوع كنت بحثته منذ فترة، ولكني احتاج لكتابته على الكمبيوتر، ولحين اتمام هذا الأمر سوف اضع الخلاصة في الجواب عن الآثار التي ذكرها ابن قدامة.
خلاصة الأمر أن المراد أن مذهب أنس والحسن أنهما يجيزان احتساب ما أخذ العاشر على - وليس في - الجسور والقناطر من زكاة الأموال، وهناك مذهب آخر أنها لا تحسب من زكاة الأموال.
فالعشار، وهو عامل الزكاة الذي يقوم بجمع العشور أي يؤخذ عشر التجارة، وعشر الخارج من الأرض.
والأول هو المقصود هنا فكان يأخذ عشر التجارة من أموال أهل الذمة والمستأمنين إذا انتقلوا من بلد لآخر داخل بلاد المسلمين.
وأموال المسلمين مصونة عن هذا العشر فليس فيها حق سوى الزكاة، ولكن هذا العشار إذا جلس في الطرق فأخذ العشر من أموال المسلمين، أو أخذ منهم زكاة المال والغالب أنه لا يضعها مواضعها الشرعية، هنا محل الخلاف، هل تحسب هذه الأموال من الزكاة أم لا.
وفهم ابن قدامة كما فهمته أنه أخذ بظاهر الأثر ونسب لأنس والحسن أنهما يجيزان صرف الزكاة في بناء الجسور بدليل أنه نقد بهما الإجماع، مع أن الأثر بعيد عن هذا الفهم.
هذه أخي هي المسألة، والبحث له تتمة من روايات وطرق لهذه الآثار، وأيضا من أقوال العلماء وتبويباتهم لتتضح المسألة تماماً بإذن الله.
وغالب ظني أن أحداً لم ينتبه لهذا الأمر، وأنا بانتظار مشاركات الإخوة حتى أكمل البحث. ومعذرة إن كنت قد أساءت في التعبير أو توصيل المعلومة، فأنا الآن في عجلة من أمري، ولعلي اكمل في الغد بإذن الله.
والله الموفق.،
ـ[سلة الخيرات]ــــــــ[25 - 09 - 06, 09:49 ص]ـ
أخي الكريم / أبو المنذر المنياوي
نفع الله بك وسدد خطاك
ونحن في انتظار مشاركة الإخوة بارك الله في الجميع