تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيمًا? [النساء: 23]، وقوله تعالى: ?وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ? [النور: 31].

• الحالة الثانية: الاختلاط الآثم الذي يكون غرضه الزنا والفساد فحرمته ظاهرة بالنص والإجماع، منها: قوله تعالى: ?وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً? [الإسراء: 32]، وقوله تعالى:?وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا? [الفرقان: 68].

• أمّا الاختلاط الآخر الذي هو محلُّ النظرِ، هو الاختلاط في أماكن الدراسة، والعمل، والاختلاط في الطرقات، والمستشفيات، والحافلات، وفي غيرها من المجالات.

فهل يجوز إذا أُمنت الفتنة أم لا يجوز مُطلقًا؛ سواء أمنت الفتنة أم لم تُؤمن؟ أم يجوز للرجل وتَأْثَمُ المرأة بالاختلاط به؟

وجدير بالتنبيه أنّ سبب الاختلاط هذا هو خروج المرأة عن أصلها؛ وهو قرارُها في البيت ولزومها فيه مصداقًا لقوله تعالى: ?وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى? [الأحزاب: 33].

فألزمها الشرع البيتَ، ونهاها أن تخرج من البيت إلاَّ لضرورة أو حاجة شرعية، كما ثبت ذكره من حديث سودة بنت زمعة رضي الله عنها: «قَدْ أَذِنَ اللهُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ» أي: المرأة تخرج لحاجتها، خاصّة إذا لم يكن عندها من ينفق عليها، أو تخرج لأمور حاجيات أو واجبات، كصلة الأرحام، وغيرها من الأمور التي تقترن بها الحاجة، وجواز خروج المرأة عن محلِّ بيتها استثناءً من أصل قرارها في البيت، أو مكوثها فيه بترخيص من الشارع.

في حين يخالف الرجل المرأة، في هذا الأصل إذ الخروج لأجل التكسّب والاسترزاق حتم لازم عليه، وهو المأمور بالنفقة على البيت لقوله تعالى: ?لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ? [الطلاق: 7]، وقوله عزّ وجلّ: ? وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ? [البقرة: 233]، فجعل الله تعالى المنفق الرجل سواء كان وليا أو زوجا حتى تمكث في البيت، ذلك المكان التي خصّت بمسئوليتها عليه في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَالمرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ» 2. وهذه النصوص كلّها تدعيم وتأكيد للأصل السابق وهو قوله تعالى:?وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى? [الأحزاب: 33]، ولذلك لا يجوز للرجل أن يدخل على المرأة في أصلها المقرر بنص قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ» والمرأة وإن كان يجوز لها الخروج من أصلها استثناء لكنّه مشروط بالضوابط الشرعية: بالتزام جلبابها، وعدم تعطرها، ومشيها على جوانب الطريق دون وسطه، من غير تمايل، أو التفات، أو حركات تشدّ أنظار الرجال، أو تثير انتباههم، وشهوتهم، اتقاء لحبائل الشيطان وتجنبا لشباكه. ذلك لأنّ الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر والنفس أمارة بالسوء والهوى يعمي ويُصِمُّ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير