تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

17 ـ المسافر يُباح له الفطر لأجل السفر ولو لم يجد مشقة، فإن كان مع سفره يجد مشقة فيندب له الفطر، والأفضل له فعل الأسهل له والأرفق به من الصيام أو الفطر، فإن استويا في حقه كان الصوم أفضل؛ لأنه أسرع في إبراء الذمة وأسهل عليه؛ لأنه يصوم مع الناس وهو قول الجمهور.

18 ـ إذا قدم المسافر بلده أثناء النهار مفطراً اجاز له إكمال النهار مفطراً على الصحيح من قولي العلماء، وإن قدم بلده صائماً لزمه إكمال الصيام بالاتفاق. 19 ـ إذا خرج الإنسان في أثناء نهار الصوم مسافراً وقد أصبح صائماً فله الفطر إذا خرج من بنيان بلدته، وسواء أفطر بجماع أو بغيره.

20 ـ الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، أو على نفسيهما، أو على نفسيهما وولديهما، فلهما الفطر، وعليهما القضاء فقط، وهذا هو القول الصحيح في المسألة، وهو إختيار شيخنا ابن باز رحمه الله.

21 ـ تبييت النية في الصيام الواجب واجب.

22 ـ تجزىء النية من النهار قبل الزوال أو بعده لمن أراد صيام نفل، وهو المنقول عن الصحابة فمن بعدهم، فقد صح عن نحو عشرة من الصحابة، وعليه عمل السلف، وفي الباب حديث عائشة عند مسلم، والأجر من حين نوى على الصحيح من أقوال أهل العلم بشرط ألا يكون تعاطى منافياً للصوم قبل ذلك غير نية الفطر. وانظر مجموع الفتاوى (25/ 120).

23 ـ إذا قامت بينة دخول شهر رمضان بالنهار، لزم الإمساك والقضاء، وهو قول جمهور العلماء، وقيل: لا يلزم إلا الإمساك، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه اللّه، والأول أحوط.

24 ـ تجزىء نية واحدة لجميع الشهر مالم يقطعها في أصح قولي العلماء، وهو إختيار شيخ الإسلام، وهو قول مالك رحمه الله. وثمرة المسألة تظهر فيما لو نام المكلف جميع الليل في رمضان فهل يصح صومه لليوم الذي يليه أم لا؟

25 ـ يجوز لمن أصبح صائماً نفلاً الفطر، ولا يجب عليه القضاء، وحديث عائشة وحفصة رضي الله عنهما في الأمر بالقضاء لا يصح، بل هو حديث مرسل كما قال النسائي والترمذي، وقال الخلال: اتفق الثقاب على إرساله. ولا يصح في الأمر بقضاء التطوع حديث.

26 ـ من أصبح صائماً فرضاً او نفلاً فأكل او شرب أو جامع ناسياً فصومه لا يفسد بذلك. ومن المستطرف ما رواه عبد الرزاق في مصنفه (4/ 471) بإسناده أن إنساناً جاء أبا هريرة رضي اللّه عنه فقال: أصبحت صائماً، فنسيت فطعمت وشربت، قال: لا بأس، أطعمك اللّه وسقاك، قال: ثم دخلت على إنسان آخر فنسيت وطعمت، فقال أبو هريرة: أنت إنسان لم تتعود الصيام.

27 ـ من أُبيح له الفطر لأجل عذر شرعي جاز له تكميل اليوم مفطراً، ولا يلزمه الإمساك بقية اليوم.

28 ـ من لم يبح له الفطر إذا تعمد الفطر يلزمه الإمساك بقية اليوم وذلك أثناء نهار رمضان، وعليه القضاء والتوبة، وقد ذكر أهل العلم سبب المضيُ في الصوم الفاسد في نهار رمضان (بغير الحيض والنفاس) والحج الفاسد؛ لأن وقت العبادة فيها (الصوم والحج) مضيق، بخلاف الصلاة الفاسدة فلا يجوز المضي فيها بل يجب قطعها، ويجب الإتيان بها صحيحة لأن وقتها موسع.

29 ـ

30 ـ

31 ـ

اليوم، والكفارة المغلظة وهي عنق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينها إلا لعذر شرعي كأيام العيدين والتشريق، أو لعذر حسي كالمرض والسفر لغير قصد الفطر، فإن أفطر يوماً واحداً بلا عذر لزمه استئناف الصيام من جديد ليحصل التتابع، فإن لم يستطيع صيام شهرين متتابعين فيطعم ستين مسكيناً، لكل مسكين مد من طعام، فإن لم يجد سقطت عنه الكفارة.

ب ـ إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو تكرار نظر أو إستنماء، وأما الإنزال بالاحتلام أو بالتفكير المجرد عن العمل فلا يفطر؛ لأن الاحتلام بغير اختيار الصائم، والتفكير معفو عنه.

ت ـ الأكل والشرب، وهو إيصال الطعام والشراب إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف، وما كان بمعنى الأكل والشرب فهو مفطر كالإبر المغذية التي يكتفى بها عن الأكل والشرب، وأما الإبر غير المغذية فغير مفطرة، ومما يفطر كذلك حقن الدم في الصائم، مثل أن يُصاب بنزيف فيحقن به دم فيفطر بذلك، وعلية ما يسمى بعملية غسيل الكلى مفطرة؛ لأن فيها إدخال دم وإخراج دم، واختاره الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير