تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ث ـ الحجامة: مفطرة؛ لقوله علية الصلاة والسلام: {أفطر الحاجم والمحجوم} رواه أحمد وأبو داود وهو ثابت، رواه غير واحد من الصحابة، وصححه أحمد والبخاري وغيرهما. ومما يؤثر على البدن تأثيراً الحجامه الفصد والتبرع بالدم فيفطران، وأما خروج الدم بالرعاف أو شق الجرح أو قلع السن أو التحليل فلا يفطر، ولا يصح في نسخ الفطر بالحجامة حديث. والفطر بالحجامة هو مذهب أهل الحديث. كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله وبينه أتم البيان، انظر الفتاوى (25/ 252).

ج ـ التقيؤ عمداً: وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم، فأما إذا غلبه القيء فلا يفطر بذلك.

ح ـ خروج دم الحيض والنفاس: فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس فسد صومها سواء في أول النهار أو وسطه أو آخره ولو يفطر. ولا يفطر كذلك إذا كان جاهلاً بالحال، مثل أن يظن أن الفجر لم يطلع فيأكل وقد طلع الفجر، أو يظن أن الشمس قد غربت، فيأكل وهي لم تغرب؛ فلا يفطر في ذلك كله. وكذلك لا يفطر إن كان ناسياً لصومه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: {من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه اللّه وسقاه} [متفق عليه]. وسواء كان في حال نسيانه أكل أو شرب أو جامع فلا يفطر بذلك، وكذلك لا يفطر إذا كان مُكرهاً، كما لو أكره الرجل زوجته على الوطء وهي صائمة فصيامها صحيح ولا قضاء عليها. ولو طار إلى جوفه غبار أو دخل فيه شيء بغير اختياره، أو تمضمض، أو استنشق فنزل إلى جوفه شيء من الماء بغير اختياره؛ فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، لكن لا يبالغ في الاستنشاق لأنه ربما نزل شيء إلى جوفه، وفي حديث لقيط بن صبرة: ..... {وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً} [رواه أهل السنن]، وهو حديث ثابت.

32 ـ لا يفطر الصائم بالكحل والدواء في عينه ولو وجد طعمهما في حَلقه.

33 ـ لا يفطلر الصائم بتقطير دواء في أذنه، ولا بوضع دواء على جرح، ولو وجد طعم الدواء في حلقه.

34 ـ

35 ـ

36 ـ

37 ـ

38 ـ

39 ـ

40 ـ

41 ـ

42 ـ

43 ـ

44 ـ

45 ـ

46 ـ

47 ـ

بالقضاء، ولم يذكر اللّه جل وعلا الإطعام، وهذا هو الراجح وهو اختيار البخاري في صحيحه، انظر الفتح (4/ 188)، واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله.

48 ـ من كان عليه قضاء من رمضان فاخره تحتم عليه القضاء في شعبان من السنة التي تليها حيث لا عذر.

49 ـ يتأكد على الصائم اجتناب كل ما يحرم من قول أو فعل كما قال عليه الصلاة والسلام: {من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه} [متفق عليه].

50ـ ما يتبقى من الطعام في الفم كما بين الأسنان لا يجوز للصائم أن يبتلعه، وإن جرى به ريقه فابتلعه بغير قصد لم يفطر بذلك.

51 ـ إذا بلع النخالة في نهار رمضان فلا يفطر بذلك في أصح قولي العلماء، ولكن ينبغي لفظها حيث تيسر.

52 ـ إذا خرج دم من اللثة أو اللسان أو غير ذلك في الفم لا يجوز للصائم ولا غيره أن يبتلعه؛ لأنه خبيث محرم ويفطر الصائم.

53 ـ يباح للصائم مباشرة أهله وتقبيلهم، وقد كان النبي يفعل ذلك، لكن قلت عائشة: {كان أملككم لإربه} [متفق عليه] فمن كانت نفسه تضعف بضلك وتطلب المحظور، فلا يحم حول الحمى.

54 ـ من السنة أن يفطر الصائم على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، زإلا فعلى ما تيسر مما أباح الله كما ثبت بذلك حديث سلمان بن عامر الضبيّ، رواه أهل السنن وله شواهد.

55 ـ يستحب أن يدعو الصائم عند فطره بما أخرجه أبو داود إلا متتابعاً، ولا يمكن هذا إلا أن يتبرع أحد أوليائه فيتابع ولا يجزىء أن يصوم أحد الأولياء أياماً متتابعة ثم يكمل الآخر عنه متابعاً، وهو إختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما اللّه، انظر الفتح (4/ 193) والشرح الممتع (6/ 457).

إلا متتابعاً، ولا يمكن هذا إلا أن يتبرع أحد أوليائه فيتابع ولا يجزىء أن يصوم أحد الأولياء أياماً متتابعة ثم يكمل الآخر عنه متابعاً، وهو إختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله، انظر الفتح (4/ 193) والشرح الممتع (6/ 457).

58 ـ إذا سابك أحد أو شاتمك، فلا تجهل، وترفع عن المشاتمة، ويشرع لك أن تقول: إني صائم أو إني امرؤ صائم، وإذا دعت الحاجة لتكرار ذلك فقله مرتين أو ثلاثاً سواء كان الصوم فرضاً أو نفلاً، وليس في السنة قول بعضهم: (اللهم إني صائم).

59 ـ تأخير السحور مندوب إليه، والتكبير بالإفطار مندوب إليه إذا تحققت غروب الشمس، وكل ذلك من أسباب خيرية هذه الأمة ما تمسكت بهذه السنة وغيرها، فلا تعرضن عن ذلك.

60 ـ الوصال إلى السحر جائز، كما دل علية حديث أبي سعيد الخدري، كما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه أن النبي قال: {لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر} [رواه البخاري].

وأما مواصلة يومين فأكثر فقيل: يكره وقيل: يحرم، وعلى هذا فالمراتب ثلاث:

* الفطر بغروب الشمس وهو سنة وفضيلة.

* الفطر عند السحر فيأكل أكلة واحدة، هي فطوره وسحوره، وهذه جائزة.

* وصال يومين فأكثر لا يفطر بينهما، وقد تقدم حكمها، والصحيح أنه لا يحرم ذلك، وهذا الأمر مشهور عن عباد السلف من الصحابة والتابعين، لكن إن كان يضر أو يمنع من فعل واجب فيحرم. وهذه المراتب الثلاث حقيقتها وحكمها جار في الفرض والنفل سواء.

61 ـ ليحذر الصائم من الفطر قبل غروب الشمس، وليحذر التساهل في ذلك، وفي عصرنا يعلم الغروب غالباً بواسطة الساعات أو غيرها، وقد روى ابن خزيمة في صحيحه (3/ 237) والبيهقي ...

منقول

جزى الله الشيخ عبد الله خيرا ولاأدري ماسبب السقط الموجود.

موقع كلمات

http://www.kalemat.org

عنوان المقال

http://www.kalemat.org/sections.php?so=va&aid=480

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير