16 - الحائض والنفساء لا يجب عليهما أداء الصوم لأجل المانع الذي عليهن، وعليهما القضاء. فإن نزل هذا الدم المانع أثناء نهار الصوم فسد الصوم، ولهن الفطر باتفاق العلماء، وإن طهرت الحائض والنفساء أثناء النهار لم يلزمهما الإمساك بقية اليوم على الصحيح من أقوال أهل العلم.
17 - المسافر يباح له الفطر لأجل السفر ولو لم يجد مشقة، فإن كان مع سفره يجد مشقة فيندب له الفطر، والأفضل له فعل الأسهل له والأرفق به من الصيام أو الفطر، فإن استويا في حقه كان الصوم أفضل لأنه أسرع في إبراء الذمة وأسهل عليه لأنه يصوم مع الناس وهو قول الجمهور.
18 - إذا قدم المسافر بلده أثناء النهار مفطرا جاز له إكمال النهار مفطرا على الصحيح من قولي العلماء، وإن قدم بلده صائما لزمه إكمال الصيام بالاتفاق.
19 - إذا خرج الإنسان في أثناء نهار الصوم مسافرا وقد أصبح صائما فله الفطر إذا خرج من بنيان بلدته، وسواء أفطر بجماع أو بغيره.
20 - الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، أو على نفسيهما، أو على نفسيهما وولديهما، فلهما الفطر، وعليهما القضاء فقط، ولا يجب عليهما الإطعام في جميع الأحوال، وهذا هو القول الصحيح في المسألة وهو اختيار شيخنا ابن باز رحمه الله.
21 - تبييت النية في الصيام الواجب واجب.
22 - تجزيء النية من النهار قبل الزوال أو بعده لمن أراد صيام نفل وهو المنقول عن الصحابة فمن بعدهم، فقد صح عن نحو عشرة من الصحابة، وعليه عمل السلف وفي الباب حديث عائشة عند مسلم،والأجر من حين نوى على الصحيح من أقوال أهل العلم بشرط ألا يكون تعاطى منافيا للصوم قبل ذلك غير نية الفطر وانظر مجموع الفتاوى (25/ 120).
23 - إذا قامت بينة دخول شهر رمضان بالنهار، لزم الإمساك والقضاء وهو قول جمهور العلماء، وقيل لا يلزم إلا الإمساك وهو إختيار شيخ الإسلام رحمه الله والأول أحوط.
24 - تجزيء نية واحدة لجميع الشهر ما لم يقطعها في أصح قولي العلماء وهو اختيار شيخ الإسلام وهو قول مالك رحمه الله. وثمرة المسالة تظهر فيما لونام المكلف جميع الليل في رمضان فهل يصح صومه لليوم الذي يليه أم لا؟
25 - يجوز لمن أصبح صائما نفلا الفطر. و لا يجب عليه القضاء، و حديث عائشة و حفصة رضي الله عنهما في الأمر بالقضاء لا يصح بل هو حديث مرسل كما قال النسائي و الترمذي و قال الخلال اتفق الثقات على إرساله. و لا يصح في الأمر بقضاء التطوع حديث.
26 - من أصبح صائما فرضا او نفلا فأكل أو شرب أو جامع ناسيا فصومه لا يفسد بذلك.
ومن المستطرف ما رواه عبدالرزاق في مصنفه (4/ 174) بإسناده أن إنسانا جاء أبا هريرة رضي الله عنه فقال: أصبحت صائما، فنسيت فطعمت وشربت، قال: لابأس، أطعمك الله وسقاك، قال ثم دخلت على إنسان فنسيت فطعمت وشربت. قال: لا بأس الله أطعمك وسقاك. قال ثم دخلت على إنسان آخر فنسيت وطعمت، فقال أبو هريرة أنت إنسان لم تتعود الصيام.
27 - من أبيح له الفطر لأجل عذر شرعي جاز له تكميل اليوم مفطرا ولا يلزمه الإمساك بقية اليوم.
28 - من لم يبح له الفطر إذا تعمد الفطر يلزمه الإمساك بقية اليوم وذلك أثناء نهار رمضان وعليه القضاء والتوبة، و قد ذكر أهل العلم سبب المضي في الصوم الفاسد في نهار رمضان (بغير الحيض و النفاس) و الحج الفاسد لأن وقت العبادة مضيق، بخلاف الصلاة الفاسدة فلا يجوز المضي فيها بل يجب قطعها و يجب الإتيان بها صحيحة لأن وقتها موسع.
29 - من نوى الإفطار بقلبه أفطر، فإن كان صومه واجبا فقد فسد وجاز له صرفه إلى صوم نفل في غير شهر رمضان لأن شهر رمضان وقت مخصص لصيام رمضان لا يحتمل غيره، وإن كان صومه نفلا جاز له استئناف النية للصوم، وثوابه من حين نوى نيته الجديدة.
30 - من أراد الإتيان بمناف للصوم فلا يفطر إلا بالإتيان به بخلاف من نوى الفطر بقلبه فيفطر وتقدم. وبيانه: في الصلاة أوضح. فمن أراد الأكل أو الشرب أو الحدث في الصلاة ولم يفعل لم تبطل صلاته، وإن نوى قطع نية الصلاة بطلت صلاته، والصوم مثله.
31 - المفطرات هي:
¥