@ الجماع وهو إيلاج الذكر في الفرج، وإذا حصل في نهار رمضان ترتب عليه أمور: استحقاق الإثم، ووجوب التوبة، وفساد الصوم، ووجوب الإمساك بقية اليوم، ووجوب قضاء اليوم، والكفارة المغلظة وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينها إلا لعذر شرعي كأيام العيدين والتشريق، أو لعذر حسي كالمرض والسفر لغير قصد الفطر، فإن أفطر يوما واحدا بلا عذر لزمه استئناف الصيام من جديد ليحصل التتابع، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فيطعم ستين مسكينا لكل مسكين مدٌ من طعام، فإن لم يجد سقطت عنه الكفارة.
@ إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو تكرار نظر أو استمناء، وأما الإنزال بالاحتلام أو بالتفكير المجرد عن العمل فلا يفطر لأن الإحتلام بغير اختيار الصائم، والتفكير معفو عنه.
@ الأكل والشرب وهو إيصال الطعام والشراب إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف، وما كان بمعنى الأكل والشرب فهو مفطر كالإبر المغذية التي يكتفى بها عن الأكل والشرب، وأما الإبر غير المغذية فغير مفطرة، ومما يفطر كذلك حقن الدم في الصائم، مثل أن يصاب بنزيف فيحقن به دم فيفطر بذلك، وعليه ما يسمى بعملية غسيل الكلى مفطرة لأن فيها إدخال دم وإخراج دم واختاره الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله.
@ الحجامة: مفطرة لقوله عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أحمد وأبو داوود وهو ثابت رواه غير واحد من الصحابة وصححه أحمد والبخاري وغيرهما.ومما يؤثر على البدن تأثير الحجامة الفصد والتبرع بالدم فيفطران، وأما خروج الدم بالرعاف أو شق الجرح أو قلع السن أو التحليل فلا يفطر، ولا يصح في نسخ الفطر في الحجامة حديث. والفطر بالحجامة هو مذهب أهل الحديث كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله وبينه أتم البيان، انظر الفتاوى (25/ 252).
@ التقيؤ عمدا: وهو إخراج ما في المعدة من طعام أوشراب عن طريق الفم، فأما إذا غلبه القيء فلا يفطر بذلك.
@ خروج دم الحيض والنفاس: فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس فسد صومها سواء في أول النهار أو وسطه أو آخره ولو قبل الغروب بلحظة، لكن إن أحست بانتقال الدم في بدنها ولم يبرز إلا بعد غروب الشمس فصومها صحيح.
@ هذه المفطرات عدا الحيض والنفاس لا يفطر الصائم بشيء منها إلا إذا كان عالما ذاكرا مختارا، فإن كان جاهلا بالحكم فلا يفطر. ولا يفطر كذلك إذا كان جاهلا بالحال، مثل أن يظن أن الفجر لم يطلع فيأكل وقد طلع الفجر، أو يظن أن الشمس قد غربت، فيأكل وهي لم تغرب فلا يفطر في ذلك كله، وكذلك لا يفطر إن كان ناسيا لصومه لقوله عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) متفق عليه. وسواء كان في حال نسيانه أكل أو شرب أو جامع فلا يفطر بذلك، وكذلك لا يفطر إذا كان مكرها، كما لو أكره الرجل زوجته على الوطء وهي صائمة فصيامها صحيح ولا قضاء عليها. ولو طار إلى جوفه غبار أو دخل فيه شيء بغير اختياره أو تمضمض أو استنشق فنزل إلى جوفه شيء من الماء بغير اختياره فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لكن لا يبالغ في الاستنشاق لأنه ربما نزل شيء إلى جوفه، وفي حديث لقيط بن صبرة: ... وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أهل السنن وهو حديث ثابت.
32 - لا يفطر الصائم بالكحل والدواء في عينه ولو وجد طعمهما في حلقه.
33 - لا يفطر الصائم بتقطير دواء في أذنه ولا بوضع دواء على جرح، ولو وجد طعم الدواء في حلقه.
34 - لا يفطر الصائم بالحقنة في الدبر، وبوضع حبوب التحاميل الحرارية أو الدوائية ولا بالتقطير في الإحليل (قناة الذكر).
35 - لا يفطر الصائم بذوق الطعام إذا لم يبتلعه ولا بشم الطيب، والبخور، لكن لا يقصد استنشاق دخان البخور، انظر مجموع الفتاوى (25/ 242).
36 - لا يفطر الصائم بالتسوك، بل هو سنة للصائم في جميع النهار. وقد ذكر البخاري في صحيحه ثلاثة أنواع من الأدلة على شرعية السواك للصائم فارجع إليها.
37 - للصائم أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش كالتبرد بالماء والانغماس فيه.
38 - إذا أصبح الصائم جنبا من جماع أو غيره بليل فإنه يصوم ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وكذا الحائض تطهر بالليل فيطلع الفجر عليها ولو لم تغتسل فيصح صومها.
¥