57 - من مات وعليه صيام يشترط فيه التتابع فإنه لا يُصام عنه إلا متتابعاً ولا يمكن هذا إلا أن يتبرع أحد أوليائه فيتابع ولا يجزي أن يصوم أحد الأولياء أياماً متتابعة ثم يكمل الأخر عنه متابعاً، و هو اختيار الشيخين ابن باز و ابن عثيمين رحمهما الله، انظر الفتح (4/ 193) و الشرح الممتع (6/ 457).
58 - إذا سابك أحد أوشاتمك، فلا تجهل، وترفّع عن المشاتمة ويشرع لك أن تقول: إني صائم أو إني أمرؤ صائم، وإذا دعت الحاجة لتكرار ذلك فقله مرتين أو ثلاثا سواء كان الصوم فرضا أونفلا. و ليس في السنة قول بعضهم (اللهم إني صائم).
59 - تأخير السحور مندوب إليه، والتبكير بالإفطار مندوب إليه إذا تحققتَ غروب الشمس وكل ذلك من أسباب خيرية هذه الأمة ما تمسكت بهذه السنة وغيرها، فلا تعرضن عن ذلك.
60 - الوصال إلى السحر جائز، كما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال (لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر) رواه البخاري.
و أما مواصلة يومين فأكثر فقيل يكره و قيل يحرم، و على هذا فالمراتب ثلاث:
@ الفطر بغروب الشمس و هو سنة و فضيلة
@ الفطر عند السحر فيأكل أكلة واحدة، هي فطوره و سحوره، و هذه جائزة
@ وصال يومين فأكثر لا يفطر بينهما وتقدم حكمها، والصحيح أنه لا يحرم ذلك وهذا مشهورٌ عن عباد السلف من الصحابة والتابعين، لكن إن كان يضر أ و يمنع من فعل واجب فيحرم، وهذه المراتب الثلاث حقيقتها و حكمها جار في الفرض و النفل سواء.
61 - ليحذر الصائم من الفطر قبل غروب الشمس و ليحذر التساهل في ذلك، و في عصرنا يعلم الغروب غالبا بواسطة الساعات أو غيرها، و قد روى ابن خزيمة في صحيحة (3/ 237) و البيهقي في سننه (4/ 216) عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي … و فيه (ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما قال قلت من هؤلاء، قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم) ظاهر اسناده صحيح.
62 - الترتيب في خصال كفارة الجماع في رمضان هو المحفوظ في حديث ابي هريرة في الصحيحين وغيرهما، وذكر الدارقطني في علله (علل الدارقطني 10/ 225 وما بعدها) أن نحوا من ثلاثين راويا رووه عن الزهري بلفظ الترتيب والأقل بلفظ التخيير، وأيضا فيه ترجيح آخر وهو أن الترتيب من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، والتخيير من لفظ الراوي.
63 - إذا أكل الصائم أو شرب ناسيا فهل يجب تذكيره؟ نعم واختاره الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله، واختار الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بأن ذلك لا يلزم (فتاويه 4/ 193)، والأقرب الأول.
64 - الصوم المقيد مثل الست من شوال أو يوم عرفه أو عاشوراء لابد فيه من تبييت النية من الليل فهذا شرط في حصول الأجر الخاص الموعود به، و هذا اختيار الشيخين ابن باز و ابن عثيمين رحمهما الله.
65 - إذا داعب الرجل زوجته وهو صائم فخرج منه مذي فصومه صحيح ولا شيء عليه على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لعدم الدليل على أنه يفطر بذلك، ولا يصح قياسه على خروج المني وهذا القول هو اختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله.
66 - اختلف العلماء في جواز التطوع بالصيام لمن عليه أيام من رمضان، و على القول بالجواز فيستثنى من ذلك صيام الست من شوال، فإنها لا تصام إلا بعد استكمال صيام شهر رمضان أو إتمام قضائه لمن عليه قضاء، و انظر الشرح الممتع (6/ 447).
67 - من لم يبيت النية في صوم رمضان و لم يتلبس بالعبادة أصلا فإنه لا سبيل إلى قضائها و لا ينفعه لو فعل، لقوله عليه الصلاة و السلام (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) و لأن كل عبادة مؤقتة بوقت إذا تعمد المكلف تركها حتى يخرج و قتها من غير عذر فإنها لا تقضى، و هذا بخلاف من تلبس بالعبادة و دخل فيها ثم أفسدها، فإنه يجب عليه قضاؤها لأنها أصبحت واجبة عليه كالنذر، و شيخ الإسلام يذهب إلى أبعد من هذا، فيرى أن من أفطر متعمدا بجماع أو غيره فإنه لا يقضي و لا يقبل منه قضاء، و يضعف الحديث الوارد في أمر المجامع بقضاء اليوم الذي أفطر فيه بالجماع، أخرجه أبو داود و غيره (قلت و هو كذلك ضعيف، لكن الأصل وجوب القضاء) و
¥