تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[فتوى لم أفهمها للشيخ صالح الفوزان حول طاعة المخلوق في الإسبال]

ـ[أبو مالك العربي]ــــــــ[01 - 10 - 06, 06:39 ص]ـ

يقول السائل (على ما أذكر): أبي يكلفني بأن أكوي ثيابه التي تتخطى الكعب لو لبسها، فهل لي أن امتنع كي لا أعينه على فعل منكر؟

أجابه الشيخ الفوزان (على ما أذكر): لا تدخل المعاونة على فعل المنكر في الحال التي ذكرتها.

لم أفهم .. هل هنالك من حدود وضوابط لمعاونة الشخص على منكر ما؟ أرجو الإيضاح من خلال أقوال الفقهاء.

ـ[مصطفي حسان]ــــــــ[01 - 10 - 06, 04:08 م]ـ

لعل الشيخ يقصد أن المسألة خلافية ولا إنكار في مسائل الخلاف

ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[01 - 10 - 06, 05:55 م]ـ

لعل الشيخ يقصد أن المسألة خلافية ولا إنكار في مسائل الخلاف

لا إنكار في مسائل الخلاف السائغ وليس أي خلاف.

ـ[أبو مالك العربي]ــــــــ[02 - 10 - 06, 06:58 ص]ـ

كلا ليس هذا مقصد الشيخ ..

هل من مجيب؟

ـ[الحميداني المطيري]ــــــــ[02 - 10 - 06, 05:32 م]ـ

نحولها الى احسان العتيبي

ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[04 - 10 - 06, 11:46 ص]ـ

مقصود الشيخ الفوزان والله أعلم أن كي الملابس الطويلة ليست من الإعانة على فعل المنكر ..

ولا يقصد الشيخ أن الإسبال ليس منكرا،فرأي الشيخ أن الإسبال محرم ...

وتفصيل مقصد الشيخ أن الإعانة على أنواع:

الأول: ما هو إعانة باتفاق، وهو أن يكون فعل المعين سببا أو شرطا في فعل المنكر، فلو لم يوجد

السبب أو الشرط لم يوجد المسبب أو المشروط. ومثاله مناولة اللص السلم لسرقة الدور العلوي

فلو لم يناوله لن يستطيع اللص الصعود والسرقة.

الثاني: ما ليس إعانة باتفاق، وهو ألا يكون فعل المعين سببا أو شرطا في فعل المنكر، مثل أن

يعطي القاتل سهما فلا يستعمله في القتل، ولكن يستعمل سيفا لم يعطه إياه المعين.

الثالث: ما هو محل الخلاف وتتفاوت فيه الأنظار، وهو ما كان سببا أو شرطا من وجه دون وجه،

مثل كي الملابس الطويلة، فالإسبال يتحقق باللبس، سواء كانت الملابس مكوية أو لا، فكون

الابن كوى ملابس الأب ليس شرطا أو سببا صريحا في لبس الأب، لأن الإسبال لم يتحقق بمجرد

الكي، ولكن قد يكون الكي سببا أو شرطا من وجه، وهو أنه لم لم يكوي الابن الملابس فلن

يلبسها الأب، ولكن مثل هدا ليس مطردا، فقد يلبس الأب الملابس وإن لم يكوها الابن، ولأجل

هدا كان هدا النوع محل اختلاف ونظر، ولعل الشيخ يرى أن هده الصورة المسئول عنها لا تدل

في باب الإعانة الصريحة ... وهو وجيه ...

والأولى عندي بحث المسألة في أحكام طاعة الوالدين ..

فطاعة الوالدين تجب في الأمور الواجبة بالشرع وما هو من المندوب والمباح ...

أما المحرم فلا يجوز طاعة الوالدين فيه باتفاق. أي المحرم عند الابن والأب.

أما المحرم عند الابن دون الأب هل تجب فيه الطاعة أم لا؟؟؟

ولم يتحرر لي حتى الساعة فيها قول فصل ... فالله أعلم.

ـ[مصطفي حسان]ــــــــ[04 - 10 - 06, 08:48 م]ـ

لماذا حذفت مشاركتي؟

سبحان الله العظيم

ـ[أبو مالك العربي]ــــــــ[05 - 10 - 06, 07:02 ص]ـ

الأخ رضا ..

إذا كان هذا الشخص في منطقة جرى العرف فيها ألا يلبس المرء الثوب إلا إذا كان مكوياً، ولا أتصور في السعودية في المدن، شخصاً يلبس الثوب دون كي.

بالنسبة للشرط الثالث .. هل لك أن تذكر لنا المصادر التي ناقشت هذا الأمر؟

وأود أن أضيف سؤالاً .. ماذا لو كان الأب عامياً لا يعرف ولا يبالي بحلال أو حرام، هل للابن أن يمتنع عما يعتبره الأب حلالاً، ويعتبره الابن حراماً؟

ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[05 - 10 - 06, 08:58 ص]ـ

أخي الفاضل أبو مالك ...

بالنسبة للسطر الأول والثالث تستفتي فيه الشيخ الفوزان، لأنه صاحب الجواب.

أما بالنسبة للسطر الثاني فمصادره كتب الأصول في المقدمات الأصولية يتكلمون عن الأسباب

والشروط وأنواعها، وأصول الحنفية أكثر من فرق وفصّل ..

كما يمكنكم البحث في كتاب القصاص في كتب الفقه، حيث يتحدثون السبب المباشر

في القتل وأحكامه بتفصيل، وخاصة كتب الحنفية ..

وفقكم الله.

ـ[أبو ثابت المترجم]ــــــــ[28 - 04 - 07, 09:56 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[ابو محمد العتيبي]ــــــــ[07 - 05 - 07, 03:53 ص]ـ

قد يكون رأي الشيخ والله أعلم أنه لو لم يطع أباه لصارت مفسدة أكبر وأعظم،

وأذا تعارضدت مفسدتان فيؤخذ بالإخف.

والمسئلة فيها خلاف قوي.

ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[07 - 05 - 07, 07:11 ص]ـ

لماذا حذفت مشاركتي؟

سبحان الله العظيم

أخي الكريم:

لم تحذف وهي في الأعلى ثاني مشاركة.

وفقك الله

ـ[زهير بني حمدان]ــــــــ[07 - 05 - 07, 09:57 ص]ـ

لا إنكار في مسائل الخلاف السائغ وليس أي خلاف.

الشيخ القاهري أليست هذه من الخلاف السائغ أم مما تكون؟

ـ[أبو سلمه]ــــــــ[07 - 05 - 07, 10:18 ص]ـ

قد يكون رأي الشيخ والله أعلم أنه لو لم يطع أباه لصارت مفسدة أكبر وأعظم،

وأذا تعارضدت مفسدتان فيؤخذ بالإخف.

والمسئلة فيها خلاف قوي.

هذا هو الجواب لمن يبحث عن الحل

بارك الله في أخوي العتيبي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير