ـ[أبو المنذر إيهاب أحمد]ــــــــ[07 - 05 - 07, 03:41 م]ـ
مع وافر إحترامي للاخوة
أرى تكلفاً واضحاً فى تفسير قول الشيخ
وتأملوا قوله وإن كان بالمعنى إلا أن فيه المقصود
لا تدخل المعاونة على فعل المنكر في الحال التي ذكرتها
وتلك عجيبة، لأن الكي إن لم يقم به الولد حصلت فوائد عدة أقلها بيان حكم الإسبال لوالده لأنه حتماً سائله عن تركه للكي، بل لعله يرجع إن رأى ولده هو من يبين الأمر له.
وأغلب الظن أن للسؤال سباق أو لحاق يبين بها أن الأب يعرف الحكم ويأبى، وإلا فالرد غريب فعلا.
ـ[بن نصار]ــــــــ[10 - 05 - 07, 02:07 م]ـ
وضم إلى هذه الحالة غسله و تطيبه. . ويمكن دفع فلوس خياطة الثوب نفسه كذلك؟؟
ـ[مجود]ــــــــ[12 - 05 - 07, 01:17 ص]ـ
الأخوة الكرام ..
أعتقد أنكم حملتم المسألة أكثر مما تحتمل ..
الاعانة على المنكر في مسألتنا تكون فيما لو أن الولد أعان والده على خياطة الثوب المسبل أو شراءه له .. أما لو كان الأمر خارج عن إيجاد الثوب المسبل ككيّه هنا فهذه جريرة سالم الابن من مغبتها .. كما لو غسل دار أبيه التي يشرك فيها بالله أو يقترف فيه محرما ..
هذا ما أعتقده .. والله تعالى أعلى وأعلم
ـ[أبو عبدالرحمن السبيعي]ــــــــ[14 - 05 - 07, 12:18 ص]ـ
أن أقول هناك بين فرق بين أن يفصيل ثوب طويل وبين كي الثوب الطول
الأول فيه إعانه على المنكر بأن فصل له مايحرم عليه
والثاني لم يفعل المنكر ولا أعان عليه
والله أعلم