[ممذاهب العلماء في حكم نقض الوتر]
ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[02 - 10 - 06, 02:22 م]ـ
[ممذاهب العلماء في حكم نقض الوتر]
ـ[هشام الهاشمي]ــــــــ[02 - 10 - 06, 05:20 م]ـ
بارك الله فيك اخي أبو عبد الله مصطفى ورزقك التقوى
ووجدت موضوع آخر من جمع وترتيب الشيخة فاطمة حفظها ربي
س1 – هل ينقض من أراد التنفل وتره؟
الكافي في الفقه
فمن أوتر قبل النوم ثم قام للتهجد لم ينقض وتره، وصلى شفعاً حتى يصبح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة وهذا حديث حسن. ومن أحب تأخير الوتر، فصلى مع الإمام التراويح والوتر، قام إذا سلم الإمام، فضم إلى الوتر ركعة أخرى، لتكون شفعاً، ومن فاته الوتر حتى يصبح صلاه قبل الفجر، لما ذكرنا متقدماً.
وأما عدده، فأقله ركعة لحديث أبي أيوب، وأكثره إحدى عشر يسلم من كل ركعتين، ويوتر بواحدة لما روت عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين، ويوتر بواحدة. متفق عليه
عن عليّ عليه السلام قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "أوتروا يا أهل القرآن فإن الله مثل. واحد في أفعاله لا شريك له ولا معين، (يحب الوتر) يثيب عليه ويقبله من عامله،
(رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة.
المراد بأهل القرآن المؤمنون لأنهم الذي صدقوا القرآن وخاصة من يتولى حفظه ويقوم بتلاوته ومراعاة حدوده وأحكامه. والتعليل بأنه تعالى وتر فيه ـ كما قال القاضي عياض: ـ أن كل ما ناسب الشيء أدنى مناسبة كان أحب إليه وقد عرفت أن الأمر للندب للأدلة التي سلفت الدالة على عدم وجوب الوتر.
[رح 52/ 553]ـ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمُ بِاللَّيْلِ وِتْراً". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً" متفق عليه)
في فتح الباري أنه اختلف السَلَف في موضعين:
أحدهما
في مشروعية ركعتين بعد الوتر من جلوس بمعني هل يشرع صلاة ركعتين بعد الوتر؟
والثاني:
من أوتر ثم أراد أن ينتفل من الليل هل يكتفي بوتره الأول وينتفل ما شاء أو يشفع وتره بركعة ثم ينتفل، ثم إذا فعل هذا هل يحتاج إلى وتر آخر أو لا.؟
أما الأول فوقع عند مسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة: "أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كان يصلي من الليل ركعتين بعد الوتر وهو جالس". وقد ذهب إليه بعض أهل العلم وجعل الأمر في قوله: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً" مختصاً بمن أوتر آخر الليل، وأجاب من لم يقل بذلك بأن الركعتين المذكورتين هما ركعتا الفجر، وحمله النووي على أنه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فعل ذلك لبيان جواز النفل بعد الوتر وجواز التنفل جالساً.
وأما الثاني: فذهب الأكثر إلى أنه يصلي شفعاً ما أراد ولا ينقض وتره الأول عملاً بالحديث.
[رح 62/ 653]ـ وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يَقُولُ: "لا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلاثَةُ، وصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.
وهو (وعن طلق بن عليّ رضي الله عنه سمعت رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يقول: "لا وتران في ليلة" رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان)، فدل على أنه لا يوتر بل يصلي شفعاً ما شاء، وهذا نظر إلى ظاهر فعله وإلا فإنه لما شفع وتره الأول لم يبق إلا وتر واحد هو ما يفعله آخراً. وقد روي، عن ابن عمر أنه قال: لما سئل عن ذلك: "إذا كنت لا تخاف الصبح ولا النوم فاشفع ثم صل ما بدا لك ثم أوتر". سبل السلام ج1:
حدثنا مسدد ثنا ملازم بن عمرو ثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق قال زارنا طلق بن علي في يوم من رمضان وأمسى عندنا وأفطر ثم قام بنا تلك الليلة وأوتر بنا ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا فقال أوتر بأصحابك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة قال الشيخ الألباني: صحيح سند الحديث
لا وتران في ليلة
ماهي أقوال أهل العلم في نقض الوتر؟
¥