تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال فيمن أمر زوجته بالإجهاض؟]

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[02 - 10 - 06, 04:49 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

الإخوة الكرام

رجل تزوج كتابية فحملت منه ثم طلب منها زوجها اسقاط الحمل خوفا أن يولد فتأخذه الأم فاسقطته الأم وكان عمر الجنين شهرين فماذا عليه؟.

والله يحفظكم

والسلام

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - 10 - 06, 06:12 م]ـ

يقول السائل: زوجتي كانت حاملاً في الشهرين الأوليين ولم نكن نريد أن تحمل فذهبت إلى المستشفى وأجهضت الجنين وكان لا يزال قطعة صغيرة من اللحم لم يتبين منه أي شي فهل علينا شيء أم أن علينا صيام لأنني سألت فقالوا لي أنه لا عليكم شيء لأنه لم يتبين هذا الجنين بعد؟.

الجواب:

أحب أن أقول للأخ السائل ولمن يسمع أن تكثير النسل من مراد الشرع وأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على تكثير النسل فقال (تزوجوا الودود الولود) فحث على تزوج المرأة الودود التي تتودد إلى الزوج لأن توددها إلى الزوج يستلزم غالبا الاتصال بها ومجامعتها والمجامعة يكون بها كثرة النسل ولهذا أعقب هذا الوصف الودود بالولود أي كثيرة الولادة فلا ينبغي أن نحاول تقليل الولادة مع كون الرسول عليه الصلاة والسلام يحب منا أن تكثر أولادنا أما بالنسبة للجواب على السؤال الخاص فأقول إن الإجهاض في غير وقته اختلف العلماء في جوازه فمنهم من منعه مطلقا وقال إن الله تعالى جعل هذه النطفة في قرار مكين فلا ينتهك هذا قرار إلا لسبب شرعي ومنهم من أجاز إسقاط النطفة أي إسقاط الجنين قبل أربعين يوما ومنهم من أجازه قبل أن يخلق لأنه لا يعلم إذا كان علقة أيكون طفلا أم لا ومنهم من أجازه إلى أن تنفخ فيه الروح فإذا نفخت فيه الروح فقد اتفقوا على منع إجهاضه إلا إذا كان ذلك عند الولادة وتعذرت الولادة الطبيعية وأجهض بولادة عملية فلا بأس والذي أرى أنه لا يجوز متى تحققنا أنه حمل أنه لا يجوز إجهاضه إلا لسبب شرعي مثل أن يتبين أن هذا الجنين مشوه تشويها لا يعيش معه وإيذاء نفسي له ولأهله فحينئذٍ يجهض لدعاء الحاجة أو الضرورة إلى ذلك وكذلك إذا خيف على أمه منه إذا ترعرع وكبر فإنه لا بأس بإجهاضه حينئذٍ وهذا مقيد بما إذا لم تنفخ فيه الروح والروح تنفخ فيه إذا تم له أربعة أشهر فإذا نفخت فيه الروح فإنه يحرم إجهاضه مطلقا حتى لو قرر الأطباء إنه إن لم يجهض ماتت أمه فإنه لا يجوز إجهاضه حتى ولو ماتت أمه ببقائه وذلك لأنه لا يجوز لنا أن نقتل نفساً لاستبقاء نفسٍ أخرى فإن قال قائل إذا أبقيناه وماتت الأم فسيموت هو أيضا فيحصل بذلك قتل نفسين وإذا أخرجناه فربما تنجو الأم فالجواب أنه إذا أبقيناه وماتت الأم بسببه ومات هو بعد موت أمه فإن موت أمه ليس منا بل من الله عز وجل فهو الذي قضى عليها بالموت بسبب هذا الحمل أما إذا أجهضنا الجنين الذي كان حيا ومات بالإجهاض فإن إماتته من فعلنا ولا يحل لنا ذلك.

الشيخ العلامة ابن عثيمين. " نور على الدرب".

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - 10 - 06, 06:24 م]ـ

أخي الجبوري: أذكر - إن لم أكن واهما - أن لك سؤالا قديما معناه: هل تنزل الملائكة لنصرة المؤمنين بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟

فوجدت الجواب في شرح "كتاب الجهاد والسير" من صحيح مسلم للشيخ العلامة ابن عثيمين، ومحصلة كلامه - رحمه الله تعالى - أن نزول الملائكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لنصرة المؤمنين آية للنبي صلى الله عليه وسلم، ونزولهم بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم كرامة للمؤمنين.

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[02 - 10 - 06, 08:45 م]ـ

الأخ الكريم الفضلي جزاكم الله خيرا على مشاركتكم، كلام طيب لكن لايزال السؤال قائما فيمن أجهض قبل الأشهر الأربعة فهل علية كفارة محددة أم لا فقد رأيت الفقهاء مختلفين على أقوال متشعبة في أحكام الإجهاض، منهم من جعل الأربعين الأولى حدا ومنهم الأشهر الأربعة ومنهم غير ذلك؟.

وبالنسبة لنزول الملئكة فقد أفدتمونا أن الشيخ ابن عثيمين يرى إمكان نزولهم بعد النبي، صلى الله عليه وسلم، وأكون شاكرا لو تكرمتم بنقل كلامه لعل فيه دليلا على ما ذهب إليه.

والله يحفظكم

والسلام

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - 10 - 06, 09:52 م]ـ

وكان عمر الجنين شهرين فماذا عليه؟.

أخي الكريم: الكفارة متعلقة ببث الروح لأنه يكون قتلا حينذاك، أما والأمر كما ذكرت هنا بأنه شهران، فهذا لم تُبث فيه الروح.

والسلام عليكم.

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[03 - 10 - 06, 02:59 ص]ـ

جزاكم الله خيرا ...

أشكل عندي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما: " أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فيها بغرة عبد أو أمة"، وفي هذا الحديث أن النبي، صلى الله عليه وسلم، لم يستفصل عن عمر الجنين ولو استفصل لنقل لنا.

والله أعلم

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[04 - 10 - 06, 05:44 م]ـ

قال البخاري - رحمه الله تعالى - في صحيحه:

حدثنا سعيد بن عفير حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة - رضي الله عنه -

: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة.

فهذه الرواية فيها أن الجنين قد بُثت فيه الروح، وتلك قد قتلته.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير