تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[04 - 10 - 06, 05:49 م]ـ

قال فضيلة العلامة ابن عثيمين:

[معنا ملخص في الجناية على الحمل باعتبار ضمانه وكفارة قتله وذكرنا أنه أربعة أقسام:

القسم الأول: ما لا ضمان فيه ولا كفارة، وله ثلاث صور:

الأولى: أن يموت مع أمه ولم يخرج منها، يعني جنى على حامل فماتت هي وجنينها فليس فيه شيء لا كفارة ولا ضمان، هذا بالنسبة للجنين، والأم تُضمن.

الثانية: أن يخرج مضغة غير مخلقة أو قبل ذلك فليس فيه شيء.

الثالثة: أن يموت في بطن أمه ولم يخرج منها مع بقاء حياتها، والفرق بينه وبين الصورة الأولى أنه في الأولى ماتت أمه، وفي الثانية لم تمت مع بقاء حياتها، ذكره في المغني وعلله بأن حكم الولد لا يثبت إلا بعد خروجه، قال وحكي عن الزهري بأن عليه غرة لأن الظاهر أنه قتل الجنين، وهذا هو الأصح لأننا تأكدنا أنه حي، لكن يقول الفقهاء إننا لا ندري ربما لا يكون حيا، ربما لا يكون جنينا ويبقى في بطن أمه، أما إذا خرج و تبين فالأمر واضح.

القسم الثاني: ما يضمن بغرة و لا كفارة فيه، وله صورة واحدة و هي أن يخرج مضغة مخلقة قبل نفخ الروح فيه.

القسم الثالث: ما يضمن بغرة مع الكفارة،و له ثلاث صور:

الأولى: أن يخرج ميتا بعد نفخ الروح فيه.

الثانية: أن يخرج حيا لوقت لا يعيش لمثله ثم يموت من الجناية.

الثالثة: أن يخرج حيا لوقت يعيش لمثله ويتحرك حركة اختلاج و نحوها كحركة المذبوح ثم يموت.هذه يضمن بغرة مع الكفارة.

القسم الرابع: ما يضمن بدية كاملة مع الكفارة، وله صورة واحدة وهي أن يخرج حيا لوقت يعيش لمثله حياة مستقرة ثم يموت بسبب الجناية].

انتهى من شرح "كتاب الديات من بلوغ المرام".

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[04 - 10 - 06, 06:19 م]ـ

قال فضيلة العلامة ابن عثيمين:

[القسم الثاني: ما يضمن بغرة و لا كفارة فيه، وله صورة واحدة و هي أن يخرج مضغة مخلقة قبل نفخ الروح فيه.

جزاكم الله خيرا ...

إذن الشيخ يوجب الضمان بغرة على من تسبب في الاجهاض قبل نفخ الروح إذا كان مضغة مخلقة ويبدو لي أن مسألتنا من القسم الثاني. لأنه في الاسبوع الثامن يكون للجنين عين و فم وأذن وجزء من اليد وجزء من الرجل ومخ كما يقول الأطباء فهو مضغة مخلقة

أليس كذلك؟

ـ[لام العمري]ــــــــ[05 - 10 - 06, 01:27 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الم يكن يعلم هذا المسلم الذي تزوج من كتابية انها ستحمل منه وان للزواج ثمرة تجنى؟ الم يكن يعلم هذا الذي يخشى الله ويسال عن الحلال والحرام في إجهاض المراة انها ستاخذ الوليد لانها كتابية؟

ام انه تزوجها "للمتعة" فعل الروافض ولقضاء الوطر؟ فزواج كهذا باطل ,اذ ينتفي فيه شروط الزواج التي اقرها الله عزوجل في كتابه الحكيم فاين السكينة والمودة والرحمة. والله اعلم.

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[05 - 10 - 06, 02:17 ص]ـ

فزواج كهذا باطل ,اذ ينتفي فيه شروط الزواج التي اقرها الله عزوجل في كتابه الحكيم فاين السكينة والمودة والرحمة.

الأخ الكريم

السكينة والمودة والرحمة من ثمرات الزواج وليس من شروطه، وإبطالك لهذا الزواج إبطال بلا دليل.

والله اعلم

ـ[لام العمري]ــــــــ[05 - 10 - 06, 03:02 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

وهل زواج المتعة او قضاء الوطر من ثمرات الزواج؟

واي دليل اضعه بين يديك غير كتاب الله , ولك ماتريد في ان السكينة والمودة والرحمة هي من الثمرات وليست من الشروط , اوليس الجنين الذي قتل لم يكن من الثمرات ايضا؟ الم يامرنا نبينا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم

بتكثير الذرية؟ ليفاخربنا الامم؟ ياللعجب؟

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[05 - 10 - 06, 12:12 م]ـ

بل كتاب الله يقول: "والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " فقد أباح نكاح نساء أهل الكتاب إن كن عفيفات، وهذا من المحكم ومن آخر مانزل من القرآن.

وكتاب الله يقول: "ذلك لمن خشي العنت منكم " فقد أباح الكتاب العزيز نكاح المملوكة لمن خشي العنت مع مافي نكاحهن من مفسدة رق الأولاد والدناءة، والعنت هو الزنا أو الإثم أو العقوبة أو الهلاك أو الشدة كما جاء عن السلف.

بل قد قال، صلى الله عليه وسلم:" يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء ". فقد ذكر أن من دواعي الزواج كونه أغض للبصر وأحصن للفرج.

وفرق بين هذا النكاح ونكاح المتعة لأن نكاح المتعة فيه شرط التوقيت المنافي لمقتضى العقد بالديمومة والإحصان، وقد جاءت النصوص الصريحة بتحريمه.

وبسط الكلام في هذا يطول لكن المقصود التنبيه

والله أعلم

ـ[لام العمري]ــــــــ[05 - 10 - 06, 01:22 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

"المحصنات" وهل هن كذلك الان؟ وان كن فلم يخشىرجلك ان يلد وليده فتاخذه الكتابية "المحصنة"؟.

ثم استشهدت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم"من يستطيع الباءة منكم فليتزوج .... يتزواج ولكن ليس للمتعة وحدها ولا للاطفاء الرغبة وحدها

كذلك في قول الله عز وجل عن من يخشى العنت والامر بالزواج واباحته كذلك قول عمر "رض" من دعاك الى غير الزواج فقد دعاك الى غير الاسلام ولم اقل غير ذلك الا ان الله حرم قتل النفس ورسوله ايضا ,فجئت تشرح لي مازواج المتعةوكاني اجهله ,لم تفهم ما اعني, كنت اقصد الغرض من زواج هذا "المسلم" الذي قتل رزق الله واطاعته "المحصنة" ولم تبين ما سبب زواجه من الكتابية ان كان لغير الذرية؟ ظلم وظلمات بعضها فوق بعض والعجيب ان بعض رجال الدين يفتون بفتاوى هي للحالات الطبيعية ولناس عقولهم بصحة وعافية ولكن تستغل من البعض من هم دون ذلك في ستر الجرائم وتجميل الظلم وكتم الحق وهذة من علامات الساعة فلا غرابة فيما يحدث.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير