[هل يجوز إعطاء لزكاة للميت؟]
ـ[أبو هالة]ــــــــ[02 - 10 - 06, 06:22 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أيها الأحبة، و إن كان عنوان المشاركة لا يدل على المحتوى بكسل كبير،
فالسؤال أيها الإخوة هو كالتالي:
رجل أقرض آخر مبلغا من المال، بدون شهود، و مات المُقترض قبل أن يُرجِع المال المقترض لصاحبه،
فهل يجوز للمُقرض ان يخرج عن الميت هذا المبلغ من زكاة ماله، فيعيدها لنفسه؟
و كأنه أدى عنه من زكاة ماله؟ علما أن الميت فقير و لم يترك تركة و أيضا ليس للمقرض شهود؟
أرجو الجواب و جزاكم الله خيرا و فقهكم في دينكم
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[02 - 10 - 06, 09:03 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
وجدت هذه الإجابة قد يكون فيها بعض ما تصبو إليه:
"نعم، إذا مات الميت وعليه دين، فهل يجوز أن يؤخذ من الزكاة، ويسدد بها عنه، اختلف العلماء في ذلك، على قولين مشهورين: والأظهر- والله تعالى أعلم- أنه لا يجوز أن يسدد الدين عن الميت من الزكاة، وهو اختيار شيخنا محمد بن عثيمين -رحمه الله- وذلك لأنه في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يموت، يعني: مات أناس كثيرون وكثير منهم لا يخلو من ديون عليه، ولم ينقل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد دفع الزكاة عن أحدهم، ثم أيضًا إن المدين الحي أولى بدفع الزكاة عنه من الميت؛ لأن الحي يتعرض للذل بسؤال الدائن له، بخلاف الميت، ثم أيضًا إن هذا الميت إذا كان قد اجتهد وسعى جاهداً في حياته لسداد الدين ولكنه ابتلي بالفقر، ولم يستطع سداد الدين، فيرجى أن الله -تعالى- يتحمل عنه هذا الدين ويعوض الدائن خيراً مما يأخذه من هذا المدين إذا كان جاداً في ذلك، لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من أخذ أموال الناس يريد داءها، أدى الله عنه) ولهذا فإن الأقرب والأرجح- والله أعلم- هو أنه لا يسدد الدين عن الميت من الزكاة"،انتهى.
من كتاب شرح كتاب الزكاة وكتاب الصيام من عمدة الفقه للدكتور سعد بن تركي الخثلان.
المرجع:
http://www.islamacademy.net/Library/bviewer_*******.asp?fid=836&id=3576
ـ[أبو هالة]ــــــــ[03 - 10 - 06, 01:30 م]ـ
بارك الله فيك على الإجابة:
و هذا رأي العثيمين أيضا من إحدى خطبه على موقعه
" وأعلموا أيها الاخوة أنه لا يحل أن يقضى بالزكاة دين على ميت لان الميت قد مات والزكاة إنما تسد بها حاجة الأحياء وقد ذكر بعض أهل العلم أن العلماء أجمعوا على أن قضاء الدين عن الميت لا يجزئ من الزكاة ولكن هناك خلافا الا أنه خلاف يسير قليل فجمهور أهل العلم على أن الزكاة لا يقضى منها دين على ميت ولا يسقط بها دين على معسر أي انه إذا كان لك طلب على معسر وكان عليك زكاة فانه لا يحل لك أن تسقط عن المعسر شيئا من دينه وتنوي به الزكاة "
من هنا: http://www.ibnothaimeen.com/all/khotab/article_12.shtml