تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[بن عباس]ــــــــ[30 - 10 - 06, 03:30 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

من الواضح أنها محل خلاف

وقد أفتي الشيخ صالح اللحيدان في رمضان الماضي بأن مضاعفة الأجر تشمل جميع حدود الحرم وكلما زادت الجماعة كلما كان أفضل ..

والله اعلم

ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[19 - 08 - 07, 12:04 م]ـ

للرفع

ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[02 - 09 - 07, 01:00 ص]ـ

للرفع

ـ[أبو عبد الرحمن السعدي]ــــــــ[02 - 09 - 07, 02:36 ص]ـ

النصوص الصريحة تؤيد ما رجحه الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله أن المضاعفة ليست عامة لكل مكة وأما القول الآخر وهو ما رجحه شيخنا ابن باز رحمه الله فلا أعرف نصا صريحا يؤيده وإنما هو الاستنباط ومحاولة الأخذ بعموم المعنى والله أعلم.

ـ[ابو محمد الطائفي]ــــــــ[04 - 09 - 07, 03:20 م]ـ

قام عبد العزيز محمد الحويطان بتفصيل المسالة في كتابه احكام الحرم المكي الشرعية

من ص 105 الى ص 119 والله اعلم

ـ[أبو عبد الرحمن السعدي]ــــــــ[04 - 09 - 07, 07:48 م]ـ

لو سمحت يا أبا محمد .. هل ممكن تتحفنا بالخلاصة مع ذكر الحجة

ـ[خالد السهلي]ــــــــ[27 - 05 - 10, 02:31 م]ـ

قول الإمام ابن عثيمين (تضعيف الأجر في الصلاة في المسجد الحرام خاص بالمسجد الذي فيه الكعبة فقط، ولا يشمل ذلك جميع الحرم، لما رواه مسلم في صحيحه باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة عن ميمونة ـ رضي الله عنها ـ قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «صلاة فيه ـ أي المسجد النبوي ـ أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة)

هنا استدل بلفظ الكعبة وقد رد على هذا الاستدلال الجصاص في احكام القرآن قال (كما قال تعالى {هديا بالغ الكعبة} والمراد جميع الحرملا الكعبة نفسها لأنه لايذبح في الكعبة ولافي المسجد)

وقوله تعالى (والمسجد الحرام وإخراج أهله من أكبر عند الله) والمسجد المحيط بالكعبة ليس محلا للسكنى ولم يكن يسكنه المهاجرون قبل هجرتهم فدل أن المقصود بالآية هو الحرم كله

كذلك قوله تعالى (ولاتقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه) فلايقال إن مقاتلة الكفار فيه لاتصح حتى يقاتلوا في محيط الكعبة

كذلك قوله (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم) ليس فقط في محيط الكعبة بل في الحرم كله

قال ابن حزم (فصح أن الحرم مسجد لأنه من الأرض فهو كله مسجد حرام فهو المسجد الحرام بلاشك)

وقال (وروينا عن طريق مسلم ثا علي بن حجر ثا علي بن مسهر عن الاعمش عن ابراهيم بن يزيد التميمي أن اباه قال له سمعت أباذر يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض فقال (المسجد الحرام)

قال أبومحمد فصح أنه الحرم كله بيقين لاشك فيه لأن الكعبة لم تبن في ذلك الوقت وإناما بناها إبراهيم وإسماعيل ولم يبن المسجد حول الكعبة إلا بعد ذلك بدهر طويل)

وقول الإمام ابن عثيمين (وكقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى». فإن المرء لو شد الرحل إلى مسجد الشعب، أو مسجد الجودرية، أو مسجد الخيف، أو غيرهن من مساجد الحرم لم يكن له ذلك، فإذا كان شد الرحل خاصًّا بالمسجد الذي فيه الكعبة كان التضعيف خاصًّا به أيضاً، لأنه إنما جاز شد الرحل من أجل هذا التضعيف ليدركه من شد الرحل، ولكن لا شك أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، إلا أنه ليس فيها التضعيف الذي في المسجد الحرام. هذا هو القول الراجح.)

قال الرافعي (ولو قال أمشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام أوإلى مكة أوذكر بقعة أخرى من بقاع الحرم كالصفا والمروة ومسجد الخيف ومنى ومزدلفة ومقام إبراهيم وقبة زمزم فهو كما لوقال:إلى بيت الله الحرام .. لشمول الحرم له بتنفير الصيد وغيره وعن أبي حنيفة أنه لايلزم المشي إلا أن يقول:إلى بيت الله الحرام)

اما الاستدلال بالنهي عن قرب المسجد الحرام للمشركين وأنه لم يقل فلايدخلوا بل قال فلايقربوا فهو للمبالغة في النهي كما قال (لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى)

هذا بعض ما وجدت في بعض البحوث المتعلقة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير