وهل لو أن أحداً دفع زكاة الفطر مالاً؛ لأن الفقير يريد ذلك يكون أفضل؟
الإجابة
اجاب عليه فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
هذه المسألة إحدى المسائل الخلافية، وأئمة السلف مختلفون في دفع القيمة في زكاة الفطر.
وترجيح هذا أو ذاك محل اجتهاد فلا يضلل المخالف أو يبدع.
والأصل في الاختلاف في مثل هذه المسألة أنه لا يفسد المودة بين المتنازعين ولا يوغر في صدورهم، فكل منهما محسن ولا تثريب على من انتهى إلى ما سمع.
وقد كان كثير من الأئمة يقولون في حديثهم عن المسائل الخلافية: " قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب ".
وقد ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر.
قال الإمام أحمد:" أخاف ألا يجزئه، خلاف سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_"، وهذا مذهب مالك والشافعي.
وقال الإمام ابن حزم _رحمه الله_: " لا تجزئ قيمة أصلاً؛ لأن ذلك غير ما فرض رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ".
و ذهب عطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إلى جواز دفع القيمة عن الطعام.
قال أبو إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين -:" أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام "، رواه ابن أبي شيبة في المصنف.
والحجة لذلك:
1 - أنه لم يثبت عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ ولا عن أحد من الصحابة نص في تحريم دفع القيمة.
2 - الأحاديث الواردة في النص على أصناف معينة من الطعام لا تفيد تحريم ما عداها، بدليل أن الصحابة _رضي الله عنهم_ أجازوا إخراج القمح - وهو غير منصوص عليه - عن الشعير والتمر ونحو ذلك من الأصناف الواردة في الأحاديث الصحيحة.
3 - ذهب كثير من الصحابة بل أكثرهم في عهد معاوية إلى جواز إخراج نصف صاع من سمراء الشام بدلاً من صاع من تمر، فهذا دليل على أنهم يرون نصف الصاع معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير ونحو ذلك.
3 - أن المقصود من الزكاة: إغناء الفقراء والمال أنفع لبعضهم من الطعام فيعد في ذلك حال الفقير في كل بلد.
4 - كثير من الفقراء يأخذ الطعام ويبيعه في يومه أو غده بأقل من ثمنه، فلا هو الذي انتفع بالطعام ولا هو الذي أخذ قيمة هذا الصاع بثمن المثل، والله أعلم.
ـ[المصلحي]ــــــــ[09 - 10 - 06, 12:42 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
وهذا كلام لشيخ الاسلام حول اخراج القيمة في الزكاة _عموما الفريضة وغيرها_.
قال الشيخ رحمه الله في القواعد الفقهية النورانية:
فصل
والناس في إخراج القيم في الزكاة ثلاثة أقوال:
- أحدها أنه يجزئ بكل حال كما قاله أبو حنيفة.
- والثاني لا يجزئ بحال كما قاله الشافعي.
- والثالث أنه لا يجزئ إلا عند الحاجة، مثل من يجب عليه شاة في الإبل وليست عنده ومثل من يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس.
وهذا هو المنصوص عن أحمد صريحا فإنه منع من إخراج القيم وجوزه في مواضع للحاجة، لكن من أصحابه من نقل عنه جوازه فجعلوا عنه في إخراج القيمة روايتين واختاروا المنع لأنه المشهور عنه كقول الشافعي.
وهذا القول أعدل الأقوال كما ذكرنا مثله في الصلاة.
فإن الأدلة الموجبة للعين نصا وقياسا كسائر أدلة الوجوب، ومعلوم أن مصلحة وجوب العين قد يعارضها أحيانا في القيمة من المصلحة الراجحة، وفي العين من المشقة المنتفية شرعا.
ـ[أبو أميمة السلفي]ــــــــ[11 - 10 - 06, 02:28 ص]ـ
نشكر كم شكرا جزيلا
ـ[ابو عبد الله السلفي]ــــــــ[23 - 10 - 06, 08:33 م]ـ
لا يجوز اخراجها نقدا لحديث عبد الله بن عمر (فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) متفق عليه واللفظ للبخاري.
ـ[أبو ثابت]ــــــــ[24 - 10 - 06, 12:27 ص]ـ
نقطة للتأمل:
غالب الفقراء يقومون ببيع أكياس الأرز؛ لأنه تفيض عندهم.
ـ[عمر الإمبابي]ــــــــ[24 - 10 - 06, 12:41 ص]ـ
لإثراء الموضوع ..
http://www.sharee3a.net/vb/showthread.php?t=902
ـ[أبو أيوب السليمان]ــــــــ[24 - 10 - 06, 02:48 ص]ـ
جاء في مجموع فتاوى العثيمين رحمه الله:
¥