تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فأجاب فضيلته بقوله: هذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من طعام، واللحم يوزن ولا يكال، والرسول صلى الله عليه وسلم فرض صاعاً من طعام، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير»، وقال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنا نخرجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط». ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن زكاة الفطر لا تجزىء من الدراهم، ولا من الثياب، ولا من الفرش، ولا عبرة بقول من قال من أهل العلم: إن زكاة الفطر تجزىء من الدراهم؛ لأنه ما دام النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجوداً، فلا قول لأحد بعده، ولا استحسان للعقول في إبطال الشرع، والصواب بلا شك أن زكاة الفطر لا تجزىء إلا من الطعام، وأن أي طعام يكون قوتاً للبلد فإنه مجزىء.

سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: بعض أهل البوادي ليس عندهم طعام يخرجونه لزكاة الفطر فهل يجوز لهم الذبح من المواشي وتوزيعها على الفقراء؟

الجواب:

لا يصح ذلك؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – فرضها صاعاً من طعام واللحم يوزن ولا يكال، قال ابن عمر – رضي الله عنهما -: "فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر صاعاً من تمر وصاعاً من شعير".

وقال أبو سعيد – رضي الله عنه -: "كنا نخرجها في زمن النبي – صلى الله عليه وسلم – صاعاً من طعام، كان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط"، ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن زكاة الفطر لا تجزئ في الدراهم ولا من الثياب ولا من الفرش.

ولا عبرة بقول من قال من أهل العلم إن زكاة الفطر تجزئ من الدراهم لأنه ما دام بين أيدينا نص عن النبي – عليه الصلاة والسلام – فإنه لا قول لأحد بعده ولا استحسان للعقول في إبطال الشرع، والله – عز وجل – لا يسألنا عن قول فلان أو فلان يوم القيامة وإنما يسألنا عن قول الرسول – صلى الله عليه وسلم – لقوله تعالى: "وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ" [القصص:65].

فتصور نفسك واقفاً بين يدي الله يوم القيامة وقد فرض عليك على لسان رسوله – صلى الله عليه وسلم – أن تؤدي زكاة الفطر من الطعام فهل يمكنك إذا سئلت يوم القيامة: ماذا أجبت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في فرض هذه الصدقة؟ فهل يمكنك أن تدافع عن نفسك وتقول والله هذا مذهب فلان وهذا قول فلان؟ الجواب: لا ولو أنك قلت ذلك لم ينفعك.

فالصواب بلا شك أن زكاة الفطر لا تجزئ إلا من الطعام وأن أي طعام يكون قوتاً للبلد فإنه مجزئ وإذا رأيت أقوال أهل العلم في هذه المسألة وجدت أنها طرفان ووسط:

فطرف يقول: أخرجها من الطعام، وأخرجها من الدراهم، وطرف آخر يقول: لا تخرجها من الدراهم ولا تخرجها من الطعام إلا من خمسة أصناف فقط وهي البر والتمر والشعير والزبيب والأقط، وهذان القولان متقابلان.

وأما القول الوسط فيقول: أخرجها من كل ما يطعمه الناس ولا تخرجها مما لا يطعمه الناس، فأخرجها من البر والتمر والأرز والدخن والذرة، إذا كنت في مكان يقتات الناس فيه الذرة وما أشبه ذلك، حتى لو فرض أننا في أرض يقتات أهلها اللحم فإننا نخرجها من اللحم.

وبناءً على ذلك يتبين أن ما ذكره السائل من إخراج أهل البوادي للحم بدلاً عن زكاة الفطر لا يجزئ عن زكاة الفطر.

ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[24 - 10 - 06, 03:17 ص]ـ

لا يجوز اخراجها نقدا لحديث عبد الله بن عمر (فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) متفق عليه واللفظ للبخاري.

السعودية يخرجونها رزا فهل ذكره النبي في الحديث؟؟ أم انه القياس

قولك لا يجوز فيها تحريم لاخراجها نقدا و هذا لم يرد فيه نص شرعي

فالتحريم حكم شرعي يلزمك نص له

فتريث بارك الله فيكم ولا تحجر واسعا

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[24 - 10 - 06, 10:46 م]ـ

اما نحن في فلسطين ففي كل عام تقدر صدقة الفطر من قبل المفتي العام وتخرج مالا من الاغلبية المطلقة تقريبا لما في ذلك من المصلحة للفقراء والله أعلم فلو أخرجت من الاصناف الثلاثة لما أستفاد مها الفقراء حق الاستفادة المرجوة لان كل الفقراء سيطرون لبيعها خاصة إذا جاءتهم بكميات كبيرة وعندها قد يستغلهم التجار لكثرة العرض من الفقراء على هذه النوعيات وفي ذلك تفويت للمصلحة وانا اسال اليست نصوص الشريعة جاءت لتحقق المصلحة للناس فهذه الاصناف التي ذكرت في الحديث الشريف كانت الغذاء الرئيسي للناس في ذلك الزمان وبقي بعضه كذلك حتى اليوم لكن التمر مثلا في بلادنا لا يعتبر أساسيا الى حد كبير بل يشترى للتفكهن في الغالب أي كفاكهة او في رمضان على وجه الخصوص او بعض المناسبات فإذا كان المال يحقق الفائدة أكثر للفقير وفيه إغناء له عن الحاجة فلماذا لا يصار اليه عند القائلين بعدم جواز إخراج زكاة الفطر نقدا اليس هذا هو الجمود عند النصوص والظاهرية المقيتة!!!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير